وصل عدد الأسر المغربية التي تشغل خادمات بصفة دائمة حوالي 500 ألف أسرة في غياب قانون منظم للمهنة، وفي هذا الصدد أعادت وزارة التشغيل مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهنة إلى الأمانة العامة للحكومة قصد وضع صيغة نهائية كي يدخل مراحل التداول قصد المصادقة عليه. ويفرض مشروع القانون توقيع خادمات البيوت والمربيات عقود عمل مع رب المنزل، كما يحدد رواتبهم بحد أدنى يتجاوز الألف درهم شهريان بالإضافة إلى الحصول على العطلة السنوية، كما يعاقب القانون رب كل أسرة تشغل "خادمة" يقل عمرها عن 15 سنة، ويخصها بيوم راحة أسبوعًا، مع عطلة سنوية مدفوعة، إذا قضت في الخدمة 6 أشهر بشكل متصل. ويسعى مشروع القانون إلى سد الفراغ التشريعي الحاصل ويحدد السن الأدنى للعمل المنزلي وشروط التعاقد للعمل المنزلي واليات المراقبة ومجموعة من الإجراءات الزجرية في حالة مخالفة مقتضياته. وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش في أواخر 2005 تقريرا عن وضعية الفتيات الصغيرات اللاتي يشتغلن كخادمات في المغرب، وقال التقرير أنهن يتعرضن للاستغلال ويشتغلن من 14 إلى 18 ساعة يوميا بدون توقف سبعة أيام في الأسبوع. وأضاف أنهن يتعرضن للعنف الجسدي واللفظي وللتحرشات الجنسية والاستغلال. ويضم مشروع القانون المذكور 16 مادة تنص الخامسة منها على منع تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 سنة ينبغي الحصول على موافقة الأب أو من له حق الرعاية وتنحصر مدة التدريب في شهر فقط يتم تجديدها لفترة واحدة . وتنص المادة الثانية عشر منه على أن الراتب لا يقل عن 50% من الحد الأدنى للأجور ويعاقب القانون بغرامات مالية كل من يشغل أو توسط في تشغيل فتاة يقل سنها عن 15 سنة أو دون إذن الوالد اذا لم تتجاوز 18 سنة وفي حالة العود تتحول العقوبة إلى الحبس. النهار المغربية