أجلت المحكمة الابتدائية بخريكة، اليوم الإثنين، ملف المدون والمناهض للتطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 10 مارس الجاري، قصد إعداد الدفاع، وقد تقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت من المنتظر أن تبت فيه المحكمة في نهاية الجلسة. وقال محمد النويني عضو هيئة الدفاع عن بوستاتي إن طلب التمتيع بالسراح المؤقت تأسس على توفر كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره ومثوله أمام القضاء بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، وسكنه القار، وعمله القار، وبأنه لا يخشى منه ولا يخشى عليه.
كما أسس الدفاع طلبه بالنظر لعدم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، على اعتبار أنه متابع على خلفية تدوينات له بوسائط التواصل الاجتماعي، التي لا تستوجب الاعتقال لكونها تتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا بمقتضى الفصل 25، والمحمية كذلك حسب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها. وسجل الدفاع عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام العام والأمن العام. ومن مؤيدات طلب الافراج المؤقت أيضا التي بسطتها هيئة دفاع البوستاتي، أن مبدأ البراءة هو الأصل، وأن الاعتقال الاحتياطي "يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة"، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن " كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم." وأن الاعتقال الاحتياطي حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية؛ ما هو إلا "تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة". واعتقل بوستاتي من مدينة سطات يوم الأربعاء 26 فبراير المنصرم وأحيل على النيابة العامة بابتدائية خريبكة يوم الجمعة 28 فبراير، ليتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، ويضم صك الاتهام الإساءة للمؤسسات الدستورية التابعة لدولة أجنبية والسب والقذف والتشهير.