قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي. واعتبر وزير الدولة، خلال كلمته حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى”، في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين 24 فبراير 2020 بجنيف، أن مصادقة البرلمان المغربي على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي يدخل أيضا في إطار جهود مناهضة التعذيب بالمغرب.
وأردف الوزير أن “المملكة عازمة على تعديل قانونها الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة”، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات التي تبناها ويتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى هذه المبادرة، ما هي إلا تعبيرا عن “التزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بشتى أشكاله”. وتابع المسؤول الحكومي، في نفس المناسبة، أن النيابة العامة أطلقت دليلا استرشاديا جديدا حول “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، مؤكدا بأنه موجه للقضاة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، وذلك بهدف توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم إتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.