توجّه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء–سطات، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، يطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسماه الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، والذي كان يشغل وزير سابق للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في عهد حكومة بنكيران. وأكد فرع الجمعية من خلال شكايته التي توصلت "كش24" بنسخة منها، أن "الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عن خروقات وإختلالات خطيرة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …)". وأضافت الشكاية أن "المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لايراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، ذلك أن مكتب دراسات ( B.C.A ) له الأفضلية على باقي المتنافسين حيث أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة". وأشارت الشكاية إلى أنه "تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولاأجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (B.C.A و F.B.R) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم. ولفتت الشكاية إلى أن "المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكورالآنف ذكره، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و 3.3 مليون الدرهم"، مضيفة أن " هناك تناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور أعلاه". وأبرز رفاق الغلوسي، أن "قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو مايعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات". واستطردت الشكاية أنه في "مقابل ذلك تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة( SMEC وNOVEC ) مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة مكتب الدراسات المحظوظ (B.C.A) وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لاتتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة وهو مايخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الإعتمادات المطلوبة"، علما أنه "لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية". ورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، تردف الشكاية، فإن "الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة والتي كلفت الجماعة أموالا طائلة". وبخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، تضيف الشكاية فإنه "تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا". وأشارت الشكاية إلى "مكتب الدراسات المحظوظ المشار اليه أعلاه، يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات". كما توقفت الشكاية عند "تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (A.S.T.R) والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية"، مؤكدة أن "بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة (D.M.G.E.G) نائلة الصفقتين عدد 14-2014و 7-2016 تم تسليمها من طرف مكتب الدراسات(D.M.G.E.G) الذي يسيره المسمى "م، ف" والذي هو عضو مؤسس ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة". وسجلت الشكاية أن "كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات"، مبرزة أنه "بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و 7-2016 و 9- 2016 فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (A.S.T.R) و ( L.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات". وحيث إن الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات تعد كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، فقد تم الإشارة إلى البعض الآخر كما يلي: عدم توقيع الوثيقة الخاصة بالثمن التقديري من قبل صاحب المشروع (بلدية الفقيه بنصالح ) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو مايخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت. تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية ( المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية ). عدم توقيع محضر فتح الأضرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض. الأشغال متوقفة لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3- 2015 و 11-2015 دون اتخاد التدابير اللازمة. تسجيل عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل. قبول شهادة الضمان المؤقت المقدمة من طرف نائل الصفقة رغم أنها تتضمن تحفظا خلافا للمقتضيات التنظيمية . إسناد صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لاتتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة ، في حين لاتشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لايتجزء من الأشغال المبرمجة. تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ذلك مثلا الاسمنت قدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لايتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وحيث إن الوقائع أعلاه وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها. والتمس الفرع الجهوي الدارالبيضاءسطات للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وعلى سبيل الإستعجال، اصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي : – الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية. – الاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة. – الاستماع للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح. – الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. والتمس الفرع، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.