صادقت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.793، ضمن استكمال النصوص التطبيقية لمدونة الشغل، بعد 18 سنة من المصادقة عليها. المرسوم يهم تقنين العمل المؤقت، والهدف منه، تقول الحكومة، هو سد الفراغ الحاصل بخصوص إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في قطاعات وضمن حالات استثنائية تتسم بطابعها الموسمي. ويتعلق مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD)، وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية. ونص في المادة 2 منه على الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وهي سبع حالات. وتنص المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة خلال إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وفي حالة ما إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. وجاء في المادة المذكورة أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية. الحكومة قالت إن هدف هذا المرسوم هو تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، مشددة على ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل، وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه. ويحدد المرسوم القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل محددة المدة، المحددة في أربع حالات تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أن في مقدمتها استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم. وينص المشروع على ضرورة إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المدة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال، داعيا إلى القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في المادة نفسها. وأقر المرسوم الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، رابطا ذلك بأن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير. ووفقا لما أعدته الحكومة السابقة، فإن عقود الشغل محددة المدة ستهم القطاعات والحالات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المقاولات السياحية بكيفية دورية خلال مدة محددة من السنة، والأنشطة المتعلقة بتصبير أو تلفيف منتوج واحد ذي طابع موسمي. من جهة ثانية، يشمل المرسوم قطاع الأنشطة المرتبطة بالمعارض، والقطاع الفلاحي، خصوصا العمليات المتعلقة بتعهد زراعة الحبوب والقطاني، وحصادها، بالإضافة إلى الصناعة السينمائية، لا سيما تصوير الأشرطة، وجميع الأنشطة التي تدخل في إطار العمل الموسمي.