جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين حالة الطوارئ الصحية وحالتي الاستثناء والحصار
نشر في هسبريس يوم 24 - 03 - 2020

بمناسبة ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بالمغرب، اتخذت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الرامية للحد من خطر تفشي هذا الفيروس داخل صفوف المقيمين فوق التراب المغربي، ومن جملة هذه التدابير إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة )نص بلاغ وزارة الداخلية(، وقد شكل إعلان "حالة الطوارئ الصحية" موضوع بعض التحليلات القانونية التي عمدت إلى دراسة هذا المفهوم من خلال ربطه بحالتي الاستثناء والحصار المنصوص عليهما في دستور 2011 خاصة في الفصول: 59 و49 و74، وهو الأمر الذي دفعني لإبداء بعض الملاحظات وذلك للأسباب والأمور التالية:
1- الطوارئ الصحية إجراء أو تدبير وقائي واحترازي تتضمنه اللوائح الصحية الدولية 2005
بالإطلاع على اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها 58، المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2005، نجدها تتضمن ما يعرف ب"حالة الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا، والمعروفة اختصارا ب (PHEIC)، هو بمثابة إقرار من جانب منظمة الصحة العالمية بوجود جائحة صحية من المحتمل أن يكون لها امتداد دولي وقد تتسبب في كارثة صحية دولية، وحالة الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا تعلنها لجنة الطوارئ (COMMITTEE EMERGENCY ) المنصوص عليها في الفصل الثاني من اللوائح الصحية الدولية 2005 التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، خاصة المادة 48 منها المتعلقة باختصاص اللجنة وتشكيلها. ومن الناحية الإجرائية تم إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية في مناسبات كثيرة يمكن حصرها في ست حالات، وذلك على الشكل التالي:
- أبريل 2009 بمناسبة تفشي (Virus H1N1)؛
- ماي 2014 بمناسبة تفشي (Poliovirus)؛
- غشت 2014 بمناسبة تفشي (Virus Ebola)؛
- فبراير 2016 بمناسبة تفشي (Virus Zika)؛
- يوليوز 2019 بمناسبة تفشي (Virus Ebola)؛
- يناير 2020 بمناسبة تفشي (Coronavirus du SRAS 2).
ووفقا للقواعد المنظمة للصحة العامة الصادرة عام 2005، فهناك شبه إلزام للدول يقضي بالاستجابة الفورية لإعلان حالة "الطوارئ الصحية" باعتبارها تدبيرا وقائيا واحترازيا يساعد الدولة المتضررة من محاصرة وتطويق وباء معين بالشكل الذي يحمي المجتمع الدولي بصفة عامة من تفشي كل عدوى تشكل خطرا على الصحة الدولية ناتجة عن فيروس أو جائحة عابرة للحدود.
2- مصادقة المغرب على اللوائح الصحية الدولية 2005 يقتضي الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية
تعتبر المملكة المغربية طرفا في اللوائح الصحية الدولية 2005 وقد صادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 صادر في 7 ذي القعدة 1430 (26 أكتوبر 2009)، ونشر بالجريدة الرسمية في 17 ذو القعدة 1430 (05 نونبر2009)، وقد حددت اللوائح الصحية الدولية المبادئ التوجيهية لاتخاذ قرارات تسمح بتقييم الأحداث التي تشكل الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا والإخطار بوقوعها، ومن جملة هذه المبادئ التوجيهية نجد ما يلي:
إعلان الحجر الصحي وتقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى للحيلولة دون تفشي العدوى (المادة 1)؛
إعلان طارئة صحية بعد تقديم معلومات للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية من قبل الدولة التي يقع الحدث الوبائي فوق ترابها (المادة 12)؛
عزل وتوقيف وسائل النقل عند الاقتضاء، وذلك للحد من الانتشار السريع للوباء (المادة 27)؛
تطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات...، في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية (المادة 29)؛
فرض قيود على السفر الدولي سواء الجوي أو البحري (المرفق رقم 2 من اللوائح الصحية).
يمكن القول بأن كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها السلطات العمومية بالمغرب بما في ذلك إعلان حالة "الطوارئ الصحية"، لا تخرج عن المبادئ المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 وتندرج في إطارها وتتطابق مع مقتضيات السلامة الصحية الدولية والوطنية.
3- تفادي كل خلط بين حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وحالة الاستثناء وحالة الحصار
وجب التمييز بين الحالات المومأ إليها أعلاه، لأن أي ربط أو خلط بينها يبقى غير سليم، وذلك لاختلاف الظروف والسياقات التي تستوجبها كل حالة وكذا بالنظر للشروط الشكلية والموضوعية المتبعة في الإعلان عن كل حالة أو عبر النظر لمضمون كل حالة، فمثلا حالتي الاستثناء والحصار، تعتبران استثناء أو قيدا يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، بما في ذلك سمو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بحيث يتمتع فيهما رئيس الدولة بسلطات غير عادية ولكنها تبقى مشروعة لأن الدستور نفسه يخول له حق اتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهة كل خطر أو تهديد لأمن الدولة واستقرارها السياسي، وتجد هاتان الحالتين مدلولهما في القاعدة الرومانية التي تقول: "إن سلامة الشعب فوق القانون".
في حين تعتبر حالة الطوارئ الصحية، بمثابة إعلان رسمي بأزمة صحية من قبل الدولة المتضررة، أي أنها بمثابة حدث استثنائي يشكل خطرا على الصحة العمومية للدولة المعنية، وذلك من خلال ظهور بعض الأوبئة الصحية الخطيرة بشكل فجائي لم يكن في الحسبان ولم يكن متوقعا، وأن تكون من النوع الذي يستلزم إجراءات فورية استعجالية للوقاية من خلال تبني تدابير وإجراءات مؤقتة تتخذها السلطات العمومية الوطنية المختصة بما يضمن إبقاء الوباء أو الجائحة تحت السيطرة وهو الأمر الذي ينص عليه الفصل 21 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي جعل سلامة السكان من مهام السلطات العمومية المختصة.
إن إشراف السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة على التدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا يجد مبرره في كون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تتولى مهمة الحفاظ على النظام والأمن العامين بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بشأن تحديد وتنظيم اختصاصات وزارة الداخلية، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مهمة السهر على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الصحة بموجب المادة الأولى مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994)، وفي نفس السياق نجد مرسوم ملكي رقم 554.65 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، الذي أسند من خلال فصله 8 مهمة تطبيق مقتضياته بشكل مشترك لوزيري الداخلية والصحة كل فيما يخصه، وألزم في فصله الخامس السلطات المحلية بتقديم مساعدتها للسلطات الطبية المختصة وبطبيعة الحال فإن هذه المساعدة تقتضي التنسيق والعمل بشكل مشترك بين قطاعي الداخلية والصحة خاصة حينما يتعلق الأمر بوجود خطر جسيم يهدد الصحة العمومية.
4- بخصوص المسطرة التي نهجتها الحكومة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
معلوم أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تضمنت بعض التدابير التي تحد نسبيا، وبشكل مؤقت، من بعض الحقوق التي هي في الأصل تدخل في المجالات الحصرية للقانون، أي البرلمان، وذلك بموجب الفصل 71 من الدستور المغربي لسنة 2011، والذي حصر قائمة المجالات والمواضيع التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، وبالنظر لصعوبة إعمال المسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في الفصول 78-79-80- 84 من الدستور، خاصة في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يتسم بتفشي فيروس كورونا وما يستلزمه الأمر من سرعة، عمدت الحكومة لإعمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها الفصل 81 من الدستور، الذي يخولها صلاحية إصدار مراسيم قوانين، باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، والهدف من إتباع هذه المسطرة هو إعطاء مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الصفة الإلزامية التي يجب أن تتوفر في القاعدة القانونية ومن خلالها إمكانية توقيع الجزاء الذي هو أحد مبادئ القاعدة القانونية على كل ما يخالف التعليمات التي أصدرتها السلطات العمومية المختصة والرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا.
على سبيل الختم:
تأسيسا على ما سبق، فإن ربط حالة الطوارئ الصحية بالمغرب كإجراء احترازي وقائي بحالة الحصار (الفصلين 49 و74 من الدستور) أو بحالة الاستثناء (الفصل 59 من الدستور)، يبقى في تقديري المتواضع غير سليم خصوصا في ظل السياق العام الدولي والداخلي، الذي جاءت فيه، والذي يبقى مؤطرا بحالتين: الأولى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في يناير 2020، والثاني انتشار فيروس كورونا وطنيا والتخوف من أن يعصف هذا الوباء بالصحة العمومية الوطنية، كل هذا مع ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الغايات والمقاصد من كل حالة من الحالات الثلاث وكذا الإجراءات والشروط التي يستوجبها الإعلان عن كل حالة وكذا الأوضاع المترتبة عن كل حالة، وأخيرا السند الذي يعتبر المرجع الأساسي خاصة بالمسبة لحالة الطوارئ الصحية والمتمثل في اللوائح الصحية الدولية 2005 التي يعد المغرب طرفا فيها.
*دكتور في القانون العام والعلوم السياسية كلية الحقوق السويسي الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.