تميز الدخول المدرسي لهذا الموسم بالعديد من الأحداث والقرارات، يبقى أهمها المصادقة على قانون الإطار 17/51 خلال المجلس الوزاري المنعقد في 20 غشت 2018، والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، استنادا إلى توصية الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي من المؤمل أن تجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع؛ كما تميز بتقديم الخطوط العريضة الأساسية لخريطة الطريق في مجال التربية والتكوين أمام الملك يوم 17/09/2018. كما كان هناك لغط كبير حول استعمال بعض المصطلحات من الدارجة المغربية في المقررات الدراسية. ويبقى الغائب الأكبر أو المغيب خلال كل هذه الأحداث، خاصة أثناء عرض السيد الوزير أمام جلالة الملك، هو تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الطفلات والأطفال منهم. فشريحة مهمة من أطفال المغرب تبقى خارج إطار العملية التربوية، وتتعرض في بعض الأحيان لسياسة تمييزية سلبية تؤدي بها إلى حرمانها من أبسط حقوقها، ألا وهو حق الولوج إلى المدرسة العمومية. إن هذه الشريحة من الأطفال تجد نفسها خارج تغطية السياسة التعليمية ببلادنا. وهذا الحرمان يعتبر في نظرنا خرقا سافرا لكل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك لدستور البلاد، خاصة أنه يؤكد على تجريم التمييز على أساس الإعاقة، كما ينص الفصل 31 منه على حق الجميع في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. كما أن الفصل 34 يقول بصريح العبارة إن على السلطات العمومية أن تقوم بوضع وتفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. وإذا نظرنا إلى المسألة من جانبها الحقوقي الدولي، خاصة أن المغرب يقر بكون القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي، فإننا سنجد أنه طبقا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالمغرب ملزم بتوفير وضمان الحق في التعلم لكل شخص، بل يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى الأساسية إلزاميا ومجانيا. ويتساوى في هذا الحق الأطفال المعاقون وغير المعاقين. كما تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي كذلك ملزمة للمغرب، في فصلها 23، على أن الدول تعترف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كل كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. أما المادة 28 من الاتفاقية نفسها فتشير إلى أن الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم . وإذا عدنا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي وقعت عليها إلى حد الآن 154 دولة، وصادقت عليها 125 دولة من بينها المغرب، إذ وقع عليها بتاريخ 30 مارس 2007، وصادق عليها يوم 18 أبريل 2009، كما صادق كذلك في التاريخ نفسه على البروتوكول الاختياري، نجد أن المادة 24 تشير إلى أن الدول الأطراف تسلم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. وتضيف الاتفاقية أنه لزاما على الدول الموقعة والمغرب من بينها العمل على تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقهم في التعليم ودون تميز وعلى أساس تكافؤ الفرص. ويجب أن تعمل الدول على وجود نظام تعليمي جامع على جميع المستويات، وتعليم مدى الحياة . يتضح من خلال ما سبق، ومن قراءتنا لديباجة الدستور المغربي وفصليه 32 و34، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأخيرا الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أن بلادنا ملزمة لكي تساير الركب، وتعبر عن مدى احترامها لهذه الشريحة من المواطنين التي تفوق نسبتها 6.68% من السكان. نعتقد جازمين أن من حق هذه الفئة من المغاربة عدم استبعادها من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة. وتجب مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة فعالة ومعقولة، كما يجب توفير الدعم اللازم في نطاق التعليم العام لتسيير الحصول على تعليم فعال؛ إذ لا يعقل أن يمر تعليم الأطفال في وضعية إعاقة عن طريق عقد شركات بين الجمعيات ووزارة التضامن، في حين أن الواجب هو أن تتحمل الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية ولوج جميع الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدرسة العمومية، وإلزام القطاع الخاص بفتح أبوابه أمام الأسر التي لها الرغبة في تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة . فكما لا نعقد شراكات من أجل تمدرس الأطفال غير المعاقين، فإنه يصعب علينا تقبل هذا الوضع بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، هذا إذا كنا نعتبرهم مغاربة كاملي المواطنة...