استسلم إبراهيم الدح، البالغ من العمر 65 سنة والقاطن بعمارة رقم 160 بشارع الزيراوي في مدينة الدارالبيضاء منذ 30 سنة، في الأسابيع الأخيرة بعد أن أصيب بالإحباط من إمكانية أن تنصفه الدوائر المسؤولة وتنتزع له ولباقي الجيران الحق بالقانون عبر الحماية من الاعتداءات المتكررة التي يتعرّض لها من لدن تاجر للكلاب الشرسة، من نوع "بيتبول"، والتي تمنع حيازتها أو الاتجار فيها بالظهير عدد 1.13.69، الصادر في 27 يوليوز 2013، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 56.12 لوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. الدح، الذي عبّر عن استغرابه من امتناع رجال الأمن والسلطات المحلية من تنفيذ مقتضيات القانون المذكور، لم يعد بمقدوره التنقل صوب المحكمة ودائرة الشرطة قصد الاطلاع على مصير شكاياته المتعددة التي وضعها بعد تعرضه لاعتداءات جسدية على يد هذا التاجر، الذي يستقدم ما بين 7 و10 كلاب شرسة أسبوعيا من أجل إعدادها وتدريبها وإعادة بيعها أو إعادتها إلى أصحابها مقابل مبالغ مالية مهمة تزيد عن 2000 درهم عن كل "بيتبول". هذا الموظف المتقاعد، الذي خارت قواه وتفاقم وضعه الصحي بسبب إصابته بأمراض القلب والسكري، حسب ما تشير إليه الشواهد الطبية التي أدلى بها لهسبريس، لم تعد له الثقة في السلطات المحلية أو الأمنية أو المنتخبة، التي يقول عنها إنها لم تنصفه بالرغم من الشكايات التي تقدّم بها منذ شهور. إبراهيم الدح قضى رفقة باقي سكان العمارة سالفة الذكر 24 شهرا يتنقل معهم بين مكتب قائد الملحقة الإدارية للدائرة الخامسة بدرب الطاليان وبين مصالح مقاطعة سيدي بليوط بعمالة آنفا، وبين مصلحة حفظ الصحة بمجلس المدينة إلى جانب دائرة الشرطة السور الجديد، من أجل إيصال أصواتهم بشأن الضرر الذي يلاحقهم منذ ذلك الوقت بسبب نشاط غير قانوني لتربية الكلاب الشرسة من نوع "بيتبول"، يدر على صاحبه دخلا أسبوعيا يزيد عن 15 ألف درهم. وينص القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب والذي تسري أحكامه على الكلاب الخطيرة وباقي أصناف الكلاب والمالكين والحائزين والحرسين لها، في مادته الثالثة، على أنه: "يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها"، في الوقت الذي عهد فيه إلى ضباط الشرطة القضائية بالبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون. وقد نظم هذا الظهير مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الشرسة أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة، حيث يمنح هذا الترخيص إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتوفرة فيهم مجموعة من الشروط؛ من ضمنها ضرورة التوفر على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة المستخدمين والجيران والكلاب، والاستعانة بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية لضمان صحة الكلاب وسلامتها. أما بالنسبة إلى الشخص الذاتي، فقد نص القانون على ضرورة أن يتوفر على تجربة أو مؤهلات تمكنه من مزاولة هذه الأنشطة، وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام بالإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ذاته.