في الوقت الذي تشِيد فيه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمشروع القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليقدم رأيه في المشروع باقتراح تعديلات عدة؛ أبرزها التشديد على ضرورة تجريم "الاغتصاب الزوجي" في النص، وتحديد بعض عناصر التحرش الجنسي، وتوضيح مفهوم العنف ضد النساء بشكل أكبر. رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النص القانوني الموجه إلى مجلس النواب، طالب بضرورة وضع تعريف جديد للاغتصاب غير المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي، مع الإبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل المذكور بعد إعادة ترقيمه إلى الباب السابع من القانون الجنائي المعنون ب"في الجنايات والجنح ضد الأشخاص"، وإدراج فعل "الاغتصاب الزوجي" ضمن التعريف. ويرى المجلس، أيضا، ضرورة إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات "أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه" بمصطلحات "أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية"، مع تقوية تعريفه عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية في "وضعية موضوعية وتخويفية معادية أو مهنية". وتطالب الوثيقة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بتعريف العنف بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس، وأن يشمل تعريف العنف ضد المرأة كافة أعمال العنف القائمة على النوع والتي من شأنها أن تتسبب للمرأة بأضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيها التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو الامتناع أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. المجلس دعا إلى إدراج مادة جديدة بمقتضاها تقوم الحكومة، في غضون سنة واحدة من دخول القانون حيز التطبيق، بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن، على الخصوص، التدابير والإجراءات التي ستتخذها مختلف السلطات العمومية، ناهيك عن التنصيص على إضافة الخطيب الحالي أو السابق إلى الأشخاص الذين تضاعف عقوبتهم في حال قيامهم بالأفعال المجرمة بمقتضى الفصل 407 من القانون الجنائي. كذلك تضمن رأي المجلس ضرورة المطالبة بتقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وتدقيق بعض التعريفات والمقتضيات بما يحقق الانسجام مع موضوعه وغايته، مع تقديم مقترحات بمراجعة القانون الجنائي والمسطرة ذات الصلة المباشرة بمكافحة العنف ضد النساء. كما ذكر المجلس بمستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة (العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى السلطات العمومية)، والإعمال الفعلي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وكذا حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.