شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خصوصية البحث عن الجريمة الإلكترونية
نشر في هسبريس يوم 24 - 05 - 2015

تعد إجراءات البحث و التحري أكثر إجراءات المسطرة الجنائية تأثرا بالتحولات العامة الإجتماعية و الإقتصادية و التكنولوجية التي يعرفها محيطها القانوني، فلما كانت الجريمة الإلكترونية بفعل طبيعتها و خصوصيتها قد قلبت العديد من المفاهيم القانونية السائدة سواء على مستوى القانون الموضوعي من حيث التجريم و العقاب بفعل ازدواجية طبيعتها بين جريمة إلكترونية محضة تستهدف الأنظمة و البيانات الإلكترونية في حد ذاتها، أو كجريمة عادية مرتكبة بواسطة تقنية المعلومات كآلية من أجل التواصل و التخطيط لتنفيذ المشاريع الإجرامية ، أو على مستوى القانون الإجرائي بفعل تغلبها على القواعد المسطرية المقررة كأصل عام للبحث و ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية و محاكمتهم ، فإن البحث عنها في بيئة رقمية تختلف عن البيئة التي اعتادت أجهزة إنفاذ القانون البحث و التحري فيها ، فإن هذا قد أسهم في ظهور مجموعة من الإجراءات و التدابير المستحدثة للبحث عن الجريمة الإلكترونية تتناسب مع خصوصية و طبيعة هذا النوع من الجرائم ، وقد كان من بين هذه الإجراءات المستحدثة ، إجراء التحفظ العاجل على البيانات و الذي يعتبر إجراء أولي تمهيدي الهدف منه محاولة الإحتفاظ بالبيانات قبل فقدانها و ضمان السرعة اللازمة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية و تجميعها ، لاسيما أن آثارها يمكن أن تندثر بسرعة و في ظرف وجيز ، فهو يتلاءم و طبيعة البيئة المعلوماتية من حيث قابلية البيانات فيها للمحو و الفقد بسرعة.
و لما كان التحفظ العاجل و التجميع الفوري للمعطيات و البيانات يتطلب أحيانا اعتراض محتوى هذه البيانات الإلكترونية فقد استحدثت آليات تعطي الصلاحية للسلطات المختصة في التجميع الفوري لبيانات الكمبيوتر من خلال جمع أو تسجيل أو إجبار مقدم الخدمة في نطاق قدرته الفنية على جمع أو تسجيل سير البيانات المرتبطة باتصالات معينة و كذا صلاحية الإعتراض على محتوى هذه البيانات.
أمام هذه الشكليات المستحدثة التي تهم البحث عن الجريمة الإلكترونية كان لابد من وجود جهة معينة تتعاون مع الأجهزة المكلفة بالبحث و التحري و تزودهم بمختلف المعلومات التي قد تساعدهم في الوصول إلى الحقيقة لضمان البحث في مواجهة الأشخاص الذي يحوزون إحدى الوثائق أو البيانات المعلوماتية ظهرت إلى الوجود إجراءات و تدابير مستحدثة تفرض على مزودي الخدمات الإلكترونية التعاون مع الأجهزة المكلفة بالبحث عن الجرائم الإلكترونية وتضع إلتزاما على عاتق هؤلاء الأشخاص بتزويد هذه الأجهزة بكل المعلومات المفيدة التي يتوفرون عليها في سبيل إظهار الحقيقية .
على ضوء ما تقدم و لمعالجة الموضوع سيتم الإنطلاق من الإشكالية التالية : إلى إي حد يمكن القول بأن القواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية كافية لضبط الجريمة الإلكترونية و قادرة على استيعاب مختلف إجراءات البحث المنجزة بشأنها ؟
و من خلال هذه الإشكالية ، سننطلق من فرضية مفادها أن القواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية الحالي لم تعد كافية و قادرة على ضبط الجريمة الإلكترونية و أن البحث عن الجريمة الإلكترونية يتطلب وضع قواعد إجرائية خاصة تتماشى و تنسجم مع خصوصية و طبيعة هذا النوع من الجرائم.
و للوقوف عند مدى صحة هذه الفرضية ، فإننا سنحاول من خلال هذا الموضوع الوقوف عند مدى كفاية و قدرة القواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية و المتعلقة بالبحث و التحري على البحث للقول بإمكانية البحث عن الجريمة الإلكترونية ، ثم الوقوف بعد ذلك عند القواعد الإجرائية التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في هذا الباب.
أولا : قراءة في القواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية الحالي
بالرجوع إلى أحكام قانون المسطرة الجنائية نجده قد ألزم من خلال المادة 57 ضباط الشرطة القضائية بالإنتقال في الحال إلى مكان إرتكاب الجريمة و إجراء المعاينات المفيدة و الحفاظ على الأدلة القابلة للإندثار و على ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة ،فباستقراء مقتضيات المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية يظهر أن هذا النص قد راعى عامل الزمن في جمع الأدلة المرتبطة بالجريمة ، فوفقا لهذه المادة فإن ضابط الشرطة القضائية يتعين عليه أن ينتقل فورا إلى مكان إرتكاب الجريمة وأن يجري المعاينات اللازمة ، و أن يحافظ على الأدلة القابلة للإندثار ، وذلك بغض النظر عن طبيعة هذه الجريمة ، علما بأن الجريمة الإلكترونية ينطبق عليها هذا الوصف لأنها يمكن أن ترتكب في وقت قصير ، ثم تختفي معالمها بعد ذلك بسرعة، إلا أن الملاحظ من خلال مقتضيات المادة 57 أنها لم تنص على ما يفيد التأكيد على سرعة حفظ البيانات ، أو ما يلزم مزود الخدمة بالكشف عن البيانات ، وعليه فإن كان مقتضى المادة 57 يوحي بأنه قد ينطبق على الجريمة الإلكترونية ، إلا أنه يتحسن وضع مقتضيات خاصة بالجريمة الإلكترونية تفيد التأكيد على سرعة التحفظ على البيانات الإلكترونية و تلزم مزود الخدمة بالكشف عن هذه البيانات.
كما أنه و إن كان قانون المسطرة الجنائية يتضمن بعض المقتضيات التي تتعلق بجمع أو تسجيل الإتصالات ، حيث نص المشرع المغربي ضمن أحكام المادة 114 من قانون المسطرة الجنائية على السماح أثناء القيام بعمليات إلتقاط الإتصالات المأذون بها و تسجيلها و أخذ نسخ منها و حجزها ، بإمكانية الحصول على المعلومات و الوثائق الضرورية للتعرف على الإتصال الذي سيتم إلتقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للإتصالات ، فإن هذه المقتضيات تبقى قاصرة لإرتباطها بمسطرة إلتقاط المكالمات و الإتصالات المنجزة عن بعد ، و المتعلقة بجرائم لا تدخل ضمن زمرتها الجريمة الإلكترونية ، زيادة على ارتباطها بسلطات قضائية محددة في شخص قاضي التحقيق و الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف و الوكيل العام للملك لديها.
كما يظهر عدم التطابق بين الشكليات الخاصة في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية و المتعلقة بصلاحية السلطات المختصة في التجميع الفوري لبيانات الكمبيوتر من خلال جمع أو تسجيل أو إجبار مقدم الخدمة في نطاق قدرته الفنية على جمع أو تسجيل سير البيانات المرتبطة بإتصالات معينة و صلاحية الإعتراض على محتوى هذه البيانات، و قواعد قانون المسطرة الجنائية إذ يتضح من خلال الرجوع إلى أحكام قانون المسطرة الجنائية أنها لم تنظم آليتي التجميع و الإعتراض على البيانات ، بل الأبعد من ذلك ذهب المشرع المغربي إلى تجريم كل اعتراض للبيانات ضمن أحكام الفصلين 232 و 448 من مجموعة القانون الجنائي، مما يتعين معه وضع مقتضيات تعطي للجهة المشرفة على البحث إمكانية اعتراض محتوى البيانات و التجميع الفوري لهذه البيانات و تلزم مزودي الخدمات بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.
ومن المعلوم أيضا أن إجراءات التفتيش و حجز الدليل الإلكتروني في الجريمة الإلكترونية يحتاج إلى قواعد شكلية تنسجم مع خصوصية و طبيعة الجريمة الإلكترونية ، الشيء الذي حدا ببعض المهتمين إلى القول بأن مقتضيات
المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية نصت على قواعد إجرائية يمكن أن تستوعب كمبدأ عام حتى الجريمة الإلكترونية ، حيث أن المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية نصت على مقتضيات عامة تنظم التفتيش كإجراء تخضع له كافة الجرائم بغض النظر عن طبيعتها بما فيها الجريمة الإلكترونية ، كما منحت لسلطات البحث و التحري صلاحية حجز الأوراق و الوثائق أو أشياء أخرى في حوزة الأشخاص أو الأشياء المتعلقة بالأفعال الإجرامية.
فالملاحظ أن المادة59 بشكلها الحالي لا تفي بالمطلوب لأنها مادة قاصرة فقط على الوثائق العادية ، و الحال أنه يتعين اعتماد صيغة تشمل جميع الوثائق بما في ذلك الرقمية و بالتالي إتاحة إمكانية الولوج إلى الوسائط الإلكترونية و التحفظ على البيانات و استغلال مضامينها في البحث لإعتمادها كأدلة عند الإقتضاء، لأنه و في غياب إطار قانوني خاص يسمح بالولوج إلى النظام المعلوماتي و يحدد الشروط التي يمكن معها الدخول إليها و إجراء التحريات اللازمة فيها بحثا عن المعطيات المفيدة للبحث ، فيمكن القول بأن قانون المسطرة الجنائية لا يتضمن استجابة صريحة لمتطلبات البحث و تفتيش قواعد المعطيات الآلية كما و أنه من الصعب القيام بذلك اعتبارا لسكوت قانون المسطرة الجنائية عن تنظيم حجز المعطيات غير المادية و في غياب نص صريح القبول بتسجيل أو تحميل المعطيات الرقمية دون اللوازم أو أجزاء الحاسب التي وجدت فيها.
ثانيا : قراءة في القواعد الإجرائية الواردة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
ما دمنا نناقش مدى قدرة القواعد الإجرائية المتعلقة بالبحث و التحري الواردة في قانون المسطرة الجنائية الحالي على البحث عن الجريمة الإلكترونية و ضبطها في وقت تعرف فيه الساحة القانونية نقاش مستفيض لمختلف المقتضيات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ، لذلك سيكون لزاما علينا الوقوف عند ماتضمنته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا الباب.
فلقد حاول واضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أن يحقق من خلال المقتضيات التي جاء بها و المتعلقة بإجراءات البحث و التحري نوعا من الإنسجام مع مختلف الشكليات الخاصة في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية ، لذلك عرفت مسودة هذا المشروع بعض القواعد الإجرائية الجديدة و التي بإمكانها أن تساعد أجهزة إنفاذ القانون في البحث عن الجريمة الإلكترونية و ضبطها، حيث خولت المادة 60 من مسودة مشروع القانون لضابط الشرطة القضائية في أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق أو المستندات أو المعطيات المعلوماتية أو الأشياء المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة.
فالملاحظ من خلال هذه المادة أن واضع مسودة المشروع قد جاء بمقتضى جديد يمكن من خلاله استدعاء أي شخص في وسعه التعاون مع السلطات المشرفة على البحث من كل المعلومات التي يتوفر عليها و اللازمة لسير أعمال البحث و التحري عن الجريمة الالكترونية المرتكبة ، فهذا المقتضى يمكن أن ينطبق أيضا على مزودي الخدمات باعتبارهم أيضا يحوزون مستندات و معطيات معلوماتية من شأنها المساعدة في البحث.
كما خولت المادة108 من مسودة المشروع للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، و يظهر من خلال مقتضيات المادة 108 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ، أن المشرع تدارك النقص الموجود في المادة 108 الحالية و ذلك بالسماح للوكيل العام للملك بإمكانية إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها سواء بعد اخذ إذن من رئيس المحكمة أو دون إذن لذلك عند الاستعجال وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
هذا و قد حاول واضع مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية أيضا إدخال تعديلات بشكل يجعل إجراءات التفتيش و الحجز تتسع لتشمل حتى البيانات والوثائق و الأدوات و المعطيات المعلوماتية ، حيث جاء في المادة 59 من هذا المشروع على أنه "إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات معلوماتية أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية....
كما أعطت نفس المادة الصلاحية بالتفتيش في جميع الأماكن التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات معلوماتية أو أشياء مفيدة في إظهار الحقيقة.
كما نصت المادة 60 إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته وثائق أو مستندات أو معطيات معلوماتية أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة، الملاحظ من خلال هذا المقتضى أن واضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية قد تبنى نفس الصيغة المنصوص عليها المادة56 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي و التي جاء فيها : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. »
أما فيما يخص حجز المعطيات و البيانات الإلكترونية و التي قد تشكل دليلا لإثبات الجريمة حيث نصت المادة 59 من المشروع على أنه : " يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات رهن إشارة العدالة أو بأخذ نسخ منها بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش توضع رهن إشارة العدالة. لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات المعلوماتية أو الأشياء المفيدة في إظهار الحقيقة."
نفس الشيء أيضا يمكن قوله من خلال هذا المقتضى ، أن واضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية قد تبنى نفس الصيغة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة المادة56 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي و التي جاء فيها ‘' Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. ‘'
وهكذا نلاحظ أن هذه التعديلات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية و رغم ما قيل عنها، قد وضعت حدا للجدل الذي كان دائرا حول مدى إمكانية تفتيش جهاز الحاسوب و حجز الأدلة غير المادية، و المتمثلة في بيانات و معطيات معنوية استنادا إلى قواعد المسطرة الجنائية التقليدية، من خلال الإنتصار لصالح الإتجاه الذي كان ينادي بضرورة التنصيص صراحة على قابلية بيانات و معطيات الحاسوب للتفتيش و الحجز ، وذلك لعجز النصوص التقليدية و قصورها عن استيعابها.
غير أن ما يعاب على هذه التعديلات، أن واضع هذه المسودة لم يحدد ما إذا كان بإمكان أجهزة إنفاذ القانون تفتيش الحواسيب و حجز البيانات و المعطيات الموجودة في مكان أخر غير مكان البحث الأصلي و المفيدة لإظهار الحقيقة، حيث غالبا ما يخزن المجرمون صورا غير مشروعة من الأفعال ليس في حواسيبهم الخاصة فحسب ، بل أيضا في مواقع التخزين الواقعة في مكان آخر، على غرار ما فعلت بعض التشريعات المقارنة كالمشرع البلجيكي من خلال المادة 88 من قانون التحقيق البلجيكي و التي تنص على أنه " إذا أمر قاضي التحقيق بالتفتيش في نظام معلوماتي أو جزء منه ، فان هذا البحث يمكن أن يمتد إلى نظام معلوماتي أخر يوجد في مكان أخر غير مكان البحث الأصلي ، و يتم هذا الامتداد وفقا لضابطين :
-إذا كان ضروريا لكشف الحقيقة بشأن الجريمة محل البحث ؛
- إذا وجدت مخاطر تتعلق بضياع الأدلة ، نظرا لسهولة عملية محو أو إتلاف أو نقل البيانات محل البحث.
و فيما يلي نص المادة 88 من قانون التحقيقات الجنائية البلجيكي باللغة الفرنسية :
1er. Lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, cette recherche peut être étendue vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée :
- si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche, et
- si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.
و كذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة1-57 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي و التي سمحت صراحة بمباشرة بعض إجراءات البحث عن الجريمة الإلكترونية خارج الحدود الإقليمية كإمكانية تفتيش الأنظمة المعلوماتية المتصلة حتى ولو كانت متواجدة خارج إقليم الدولية ، حيث سمحت المادة المذكورة لضباط الشرطة القضائية بأن يقوموا بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو تواجدت خارج الإقليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
و فيما يلي نص الفقرة الثانية من المادة 1-57 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي باللغة الفرنسية :
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements.
-باحث في العلوم الجنائية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.