صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الجمعة بالرباط، على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، تقدم به وزير الشغل والادماج المهني. ويهدف المشروع إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه. ويرمي المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة). كما يرمي إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاش