مجلس الحكومة صادق على اتفاق تعاون بين المغرب وغينيا يقترح تعيينات في مناصب عليا صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على عدد من مشاريع القوانين، وكذا مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. كما صادق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم تهم إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة. اتفاق تعاون بين المغرب وغينيا صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب وغينيا ومشروعي مرسومين. وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المجلس وافق على مشروع قانون، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية، الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا. ويهدف هذا الاتفاق، حسب الوزير، إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. ويتعهد الطرفان في هذا الإطار بتشجيع شركات النقل البحري المتواجدة في أراضي كل منهما بغرض إبرام اتفاق تعاون وتبادل البضائع والركاب من وإلى أراضي كل منهما على أساس عادل ومنصف. كما يقوم الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، بتقديم أية مساعدة، ومشورة، ومعلومات مطلوبة في حدود مواردهما، بخصوص مختلف المسائل البحرية بما في ذلك سلامة المياه، ومنع ومكافحة التلوث في البحر عبر السفن، والبحث والإنقاذ والتدريب. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 194-14-2 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1039-97-2 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) يقضي بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، تقدم به الأمين العام للحكومة. وينص هذا المشروع على إضافة رتب أخرى في الدرجة الثانية لفائدة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 446-14-2 يقضي بتغيير المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويرمي هذا التعديل إلى تغيير عبارة «الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة» التي وردت في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)السالف الذكر، بعبارة «الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام». تعيينات في المناصب العليا إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم هذه التعيينات، حسب بلاغ للحكومة، وزارة الصحة حيث تم تعيين عبد القادر الركاني مديرا للمركز الاستشفائي ابن سينا- الرباط، ورشيد أولمعطي مديرا للتجهيزات والصيانة بالوزارة. كما تهم هذه التعيينات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حيث تم تعيين حماد بن الفضيل مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حيث تم تعيين أحمد أيت حو عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، وكذا الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي تم تعيين لحبيب نذير كاتبا عاما لها. حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية هذا وصادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة، يتبنى المبادئ والقواعد الكونية التي يكرسها الدستور ويضع آليات لضمان تطبيقها حيث تشكل الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث. وأضاف أن صيرورة البحث تبقى رهينة بدوام هذه الموافقة إذ يمكن لصاحبها سحبها بحرية في أي وقت. كما أن هذا المشروع يحمي الأشخاص في وضعية هشة (القاصرون، فاقدو الأهلية والنساء الحوامل) ويضع أحكاما صارمة تهمهم. وأوضح أن هذا المشروع يشترط أن يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث. كما يحدد المشروع الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين، ويشترط في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة. وتتمثل هذه الشروط، حسب الوزير، في اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي «للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية» التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، وكذا ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث، بالإضافة إلى كون المشروع يحدد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. كما يحدث هذا المشروع قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية. ويفتح هذا المشروع، حسب الوزير، آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهدين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة.