أكد، محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك وأول رئيس للنيابة العامة بعد استقلالها عن وزير العدل، أن التنصيص على استقلال السلطة القضائية تم لأول مرة في تاريخ المغرب المستقل، بناء على دستور 2011، إذ رفع القضاء من مجرد وظيفة من وظائف الدولة إلى سلطة تلاءم مضامين الدستور والمبادئ التي حملتها وأفردتها في هذا الباب المواثيق والعهود الدولية، على اعتبار السلطة القضائية تفصل في جميع القضايا المعروضة عليها دون تحيز، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة، حسب تعبير المسؤول القضائي. وقال عبد النباوي الذي حل أول أمس الثلاثاء، ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، "إن المغرب أصبح يتوفر على سلطة قضائية مستقلة بفضل الإرادة الملكية لجلالة الملك، إذ جعل استقلال السلطة القضائية مرتكزا من المرتكزات التي بني عليها الدستور، وذلك في خطابه ل 9 مارس 2011، وبفضل جميع المغاربة بمختلف أطيافهم الذين جعلوا من استقلال القضاء مطلبا حقوقيا، بل ومطلبا شعبيا، ثم مطلبا سياسيا تبنته أغلب الأحزاب في برامجها وذلك قبل إقرار الدستور". وأوضح النباوي، أن استقلال القضاء يمتد مفهومها إلى قسمين، استقلال مؤسساتي واستقلال ذاتي، فهذا الأخير يعني الأمر بإعطاء المبادرة للإبداع والاجتهاد لأعضاء السلطة القضائية، من أجل تحفيزهم على إصدار أحكام وقرارات منصفة وعادلة، وهذا الجانب يتم بزيادة الضمانات الممنوحة للقضاة وضمان الحياة الكريمة لهم لتحصينهم عن المؤثرات المادية والمعنوية، وذلك عن طريق الترقيات والضمانات المهنية والأجور. وأكد أن هذا الجانب – أي الاستقلال الذاتي – ضمنه الدستور المغربي في عدة فصول، حينما نص على مقتضيات تهم ضمان حقوق القضاة ومنع التدخل في أحكامهم واستقلالهم وتحصينهم من العزل والنقل خارج القانون، وهو الأمر الذي تم التنصيص عليه بشكل دقيق في القانونين التنظيميين الخاص بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. أما بالنسبة للاستقلال المؤسساتي فهو يعني استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو استقلال سياسي يراد به عدم إخضاع القضاة للسلطتين السياسيتين في الدولة أي الحكومة والبرلمان حتى لا يطال تأثيرهما قرارات وأحكام القضاة، وهذا ما يحيل عليه الدستور في الفصل 107 منه، حينما نص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، يوضح رئيس للنيابة العامة. وأكد في هذا الصدد، أن الاستقلال هو عدم الخضوع للسلطة التي يتم الاستقلال عنها، وعدم خضوعه للسلطة التشريعية والتنفيذية، سواء من حيث التعيين أو ممارسة المهام أو المراقبة البعدية أو التقييم أو التقدير، مبينا في ذات الوقت بشأن النيابة العامة، على أنها جزء من السلطة القضائية التي تختص إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، من حيث تعيينهم، ونقلهم، وتأديبهم، وتسيير وضعيتهم الإدارية إلى حين تقاعدهم بالنسبة لقضاة الحكم أو النيابة العامة على حد سواء. ومن جانب آخر، أفاد محمد عبد النباوي، بالنسبة لظاهرة اكتظاظ السجون، أن الأمر لا يتعلق بارتفاع اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيرا بشكل ضمني إلى عدم تطبيق العقوبات البديلة، خاصة وأنه صرح "أن 90 في المائة من المعتقلين احتياطيا يتم الحكم عليهم بالسجن، وهم لا يشكلون سوى 4 في المائة من المعتقلين، وأضاف على أن اكتظاظ السجون سببه أن المغاربة لا يؤمنون إلا بالحبس كوسيلة من وسائل الردع". ودعا في هذا الشأن، إلى نقاش مجتمعي واسع من أجل تحديد نوع العقوبات التي ينبغي اعتمادها ، وكذا كيفية جعل السجون تصبح مدارس للإصلاح وليست مدارس لتفريخ المجرم، موردا في هذا الصدد تبريرا مفاده أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يتم حينما تقع جريمة، تكون قد اثارت بشكل واسع الرأي العام، مشيرا أيضا إلى تحديات تواجهها النيابة العامة، عبر الإحالة على مثال لواقعة ورزازات المسجلة مؤخرا، حيث سجل ضغط مجتمعي كان مؤداه اعتقال احتياطي للقاصر، والذي توقع عبد النباوي، بناء على ما تفيد به تقنيات مسطرية في القانون أن يتم إطلاق سراحه بالنظر لكون الأستاذ المعنف لم يتقدم بشكاية لمدة 6 أيام بعد الحادث، وأنجز شهادة تحدد نسبة العجز في يومين"، قائلا "هل سيتقبل المجتمع والرأي العام ذلك في مثل هذه الواقعة أو ما يماثلها من وقائع". وفيما يتعلق بتعامل النيابة العامة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أعلن المسؤول القضائي، بقوله، "نحن نميز بين الاختلالات المحاسباتية وبين الجرائم، ونحرص على ذلك يوميا، والقضايا التي تكون مطروحة على المجلس الأعلى للحسابات تكون محل مشاورات بيننا وبين الوكلاء العامين للملك، وفي الغالب ما يكون الأمر على هذا المنوال"، مدققا على أنه حينما يتعلق الأمر بمجرد اختلالات في التدبير، فهي تعد في حكم مخالفة مالية والمحاكم المالية هي التي تتولى النظر فيها، وليس القضاء الجنائي، لأن الملف لا يتعلق باختلاس أو تبديد للمال العام. وأكد، بالنسبة لتقرير المجلس الأعلى لحسابات حول مشروع منارة المتوسط-الحسيمة-أنه كان واضحا منه ووقفا لما صرح به رئيس المجلس ادريس جطو، على أن هناك اختلالات لاتصل إلى درجة الاختلاس أو لا لدرجة التبديد، وهي اختلالات تتمحور في عدم احترام الآجال وهذا في نظري، يقول رئيس النيابة العامة " لا يشكل أي جريمة يمكن أن يحاسب هؤلاء الأشخاص أمام القضاء الجنائي". وأعرب المسؤول الأول عن النيابة العامة، التي أكد أنها لازالت لا تتوفر على مقر ولا ميزانية ولا على الموارد البشرية الضرورية ولا هياكلها، معربا عن تطلعه أن تحوز النيابة العامة، على الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حالات الرشوة والفساد، مشيرا إلى أن الرقم كان ملكا لوزارة العدل التي أشرفت عليه حينما كانت تسير النيابة العامة وكانت بيدها مديرية الشؤون الجنائية، إذ كان القضاة هم الذين يتوصلون بمكالمات من المواطنين من أجل التبليغ عن رشوة. وأبدى النباوي في الأخير، ارتياحه من المسار الذي اتخذه إعمال هذا الرقم، حيث أبدى مسؤولو الإدارات السالف ذكرها صرامة اتجاه موظفيهم، وهو ما يترجمه عدم تسريب المعلومة، مما جعل محاربة الفساد قاب قوسين من أن تصبح ثقافة.