انعقدت اليوم 12/01/2017 بالقاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية بازيلال ، جلسة محاكمة مدير موقع أطلس سكوب الالكتروني حيث كانت القاعة خاصة عن اخرها من مختلف الشرائح الاجتماعية السياسية الثقافية الحقوقية و منابر الاعلام ... و ابتدأت المحاكمة بالمناداة على المشتكى به الذي مثل بصفته و شخصه أمام الهيأة القضائية مؤازرا بما ينيف عن اثنى عشر محاميا ، كما حضر المشتكي ينوب عنه دفاعه . و بعد التأكد من هوية المشتكى به تقدم دفاع المؤازر المشتكى به ، بملتمس رام إلى إثارة عدد مهم من الدفوع الشكلية و المتعلقة بالشكاية المباشرة "الاصلية "موضوع المتابعة حينها تقدم منسق هيئة الدفاع بجرد و سرد الدفوع الشكلية و التي عددت في أكثر من ثلاثة عشر خرقا شكليا مس الشكاية المباشرة الاصلية وحتى من بعدها الشكاية المباشرة الاصلاحية . نورد بعض الدفوعات الشكلية لكل غاية مفيدة : · الدفع بخرق مقتضيات المادة 99 من قانون الصحافة . · الدفع بانعدام أهلية التقاضي للجهة المشتكية. · الدفع بخرق مقتضيات المادة 3 ق.م.ج . · الدفع بعدم قبول الشكاية المباشر لتوجيهها ضد من لا يجب . · الدفع بعدم تحديد الهوية الكاملة للمشتكى به. · الدفع بعدم بسط وتحديد التعويض في نص الشكاية المباشرة. · الدفع بعدم بسط وتحديد التعويض في نص الشكاية المباشرة. · الدفع بانعدام مقرر المجلس الجماعي المتعلق بتقديم الشكاية . · الدفع بسقوط الدعوى العمومية موضوع المتابعة . هذه الدفوع الشكلية اعتبرها دفاع الجهة المشتكية لا تستند على أي أساس قانوني خصوصا و أن التقادم ينقطع بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم ولو كانت تظلما إداريا أو شكاية الى النيابة العامة و أن بطلان الاستدعاء لا يتحمل المشتكي أية مسؤولية في عدم تضمين البيانات الضرورية لكون كتابة الضبط هي المسؤولة ، و زاد أن الشكاية الاصلاحية استمرار للشكاية الاصلية . و شرعت المحكمة في استنطاق المشتكى به لحسن اكرام حول الوقائع المنسوبة اليه فأجاب عنها جميعها بتلقائية وحس مسؤولية رفيع . و لم تخلو الجلسة من بعض التوترات و التشنجات (الصحية) ،للقضية بين دفاع طرفي الشكاية وخاصة على مستوى تأويل بعض بنود قانوني الصحافة الفصل 73 منه و المسطرة الجنائية المادة 6 منه المعدلة حديثا ، و لم تهدأ الجلسة إلا قليلا ، ليعود التشنج و يسود بعدما تقدم دفاع المشتكي بلائحة تتضمن أسماء شهود و هو ما عارضه دفاع المشتكى به لحسن اكرام بشراسة ليبسط أمام رئيس الجلسة كون تقدم المشتكي بلائحة شهود في نازلة الحال يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الصحافة الذي يعطي الحق حصرا للمتهم في الاستعانة بالشهود لإثبات وقائع المقال ، و ليس للمطالب بالحق المدني. مما قررت معه المحكمة رد الملتمس الرامي لاستدعاء الشهود وجعل القضية جاهزة للترافع ،وعاد دفاع المشتكي لالتماس مهلة لإعداد الدفاع من طرف محام خارج مدينة ازيلال وهو الامر الذي عارضه دفاع المشتكى به و التمس اعتبار القضية جاهزة فرفضت المحكمة ملتمس التأخير مما دفع دفاع المشتكي لالتماس التأخير لاعتبارات صحية ، وهو الامر الذي لم يعارضه دفاع المشتكى به ، رأفة بزميلهم دفاع المشتكي ، مما قررت معه المحكمة تأجيل الملف لجلسة 2 فبراير 2017 للترافع لا غير . يتبع... /...