قرار لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال رقم: 04 صادر في : 17 فبراير 2014 بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة ---------------------------- مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال: - بناء على الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم07.00 القاضي بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ - وعلى المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ - وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم: 129 الصادر في 25 أكتوبر 2002 في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، كما وقع تتميمه؛ - وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونير 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ - وعلى منشور السيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 بتاريخ 29 أبريل 2013 في شأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية؛ - وعلى الرسالة الوزارية رقم 1949-3 بتاريخ: 11 أبريل 2013 في شأن إجراءات فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح: قرر ما يلي المادة الأولى: تحدد مناصب المسؤولية الشاغرة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال على الشكل التالي: المادة الثانية: تحدد مهام المنصب المحدد أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛ المادة الثالثة: يفتح باب الترشيح أمام الموظفين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة والمتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ: 25 نونبر 2011 المشار إليها أعلاه في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية ؛ المادة الرابعة: يتكون ملف الترشيح لشغل منصب رئيس(ة) مصلحة من الوثائق التالية: 1- بطاقة الترشيح وفق النموذج رفقته تتضمن وجوبا موافقة ورأي الرئيس المباشر في كفاءة المترشح ؛ 2- سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني، وكذا المهام والوظائف التي زاولها في ست(06) نظائر؛ 3- نسخ من الشهادات المحصل عليها مصادق عليها في ست(06) نظائر؛ 4- رسالة التحفيز حول دوافع الترشيح للمنصب المطلوب في ست(06) نظائر؛ 5- برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير المنصب المطلوب وتطويره والرفع من أدائه في ست(06) نظائر ؛ 6- نسخة من قرار للوضعية الإدارية في ست(06) نظائر؛ 7- كل وثيقة تكون مفيدة، وذات صلة بطبيعة وخصوصيات المنصب المراد شغله، بما في ذلك الوثائق المثبتة توفر المترشح على الشروط المطلوبة لشغل المنصب المتبارى في شأنه المادة الخامسة: توجه طلبات الترشيح بعد مراجعتها عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال في أجل أقصاه يوم : الثلاثاء 25 مارس 2014 ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي طلب ناقص من حيث عدد الوثائق والنسخ المطلوبة أو وارد خارج الأجل المحدد؛ المادة السادسة: تعمل الأكاديمية على دراسة ملفات الترشيح ومراقبة الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ: 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ المادة السابعة: تجرى المقابلة الانتقائية من طرف لجنة تعين على صعيد الأكاديمية طبقا لمقتضيات المادة 09 من المرسوم نفسه رقم 2.11.681 بتاريخ: 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ المادة الثامنة ينشر هذا القرار طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم المنظم بني ملال في: 26 فبراير 2014 المادة 5 يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة؛ 1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: -أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛ -أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ -أن يتوفروا، على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية. 2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، لمهام رئيس مصلحة. غير أنه، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن، استثناء من أحكام الفقرة السابقة، أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة، الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات، على الأقل، في الدرجة المذكورة.