التوفيق: 1500 إمام إفريقي تلقوا التأهيل في المغرب خلال 10 سنوات    مراجعة مدونة الأسرة.. من نزال الفضاء العام إلى "حصان طروادة"!    لجنة المالية تقبل خفض رسوم الهواتف    سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي وسط تفاؤل التوقعات ومخاوف الإمدادات    مبيعات الإسمنت تتجاوز 71 مليون طن    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بتراجع    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    وزارة الصحة تؤمّن نقلا طبيا مستعجلا لمريض في وضعية حرجة من الراشيدية إلى طنجة        دورة استثنائية لمجلس أكادير… تحديث جبائي واستعدادات رياضية كبرى    قمر اصطناعي أوروبي يرصد المشاهد الأولى للثلوج بالأطلس الصغير    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    كأس العرب.. مدرب منتخب قطر يوجه تحذيرا صارما إلى سوريا وفلسطين            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    باقتراح من بوعياش... التحالف العالمي ينكب على تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية وأثرها على فعلية الحقوق    الغلوسي يكشف معطيات جديدة حول "شبكة فساد منظمة" مرتبطة ببرنامج مراكش الحاضرة المتجددة    بوريطة يؤكد أن التعاون المغربي-الإسباني بلغ مستوى "غير مسبوق"    التنسيق النقابي في قطاع الصحة يعلن وقفات احتجاجية وطنية ويدعو إلى مقاطعة انتخابات "المجموعة الترابية" طنجة تطوان الحسيمة    النيجيري ويليام تروست-إيكونغ يعلن اعتزاله الدولي    ترقب مغربي لما ستسفر عنه قرعة مونديال 2026 اليوم بواشنطن    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | 72% من المغاربة يتصدقون بأموالهم لفائدة الجمعيات أو للأشخاص المحتاجين    المنتخب المغربي للتايكوندو ينتزع ميدالية ذهبية في بطولة العالم لأقل من 21    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    مدرب عمان: جودة المغرب الفردية والجماعية تجعلهم منافسا قويا    "المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني يخلق المفاجأة ويتعادل مع نظيره التونسي (2-2)    مقتل "أبو شباب" إثر "ضربات كليلة" في غزة بعد شجار داخلي مع مجموعته    اعتقال المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي    تاريخ تسريح اللاعبين ل "كان 2025" يتغير.. فيفا يصدر قرارا جديدا يخدم الأندية    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    شهادة في حق الأستاذ حفيظ العيساوي الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب    أشادت إسبانيا بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا    المغرب وإسبانيا يطلقان حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية بدعم المشاريع ذات الأولوية    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب        مونديال 2026 .. أنظار العالم تتجه صوب واشنطن لمتابعة سحب قرعة مرتقب بشدة    وزير الخارجية الإسباني يستقبل بوريطة ويؤكد: العلاقات مع المغرب تعيش لحظة تاريخية    بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    ماكرون قلق بعد سجن صحافي بالجزائر    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    الصين: مدينة ايوو تسجل رقما قياسيا في حجم التجارة يتجاوز 99 مليار دولار    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التقطيع الانتخابي- بقلم عبد العزيز النويضي
عبد العزيز النويضي
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2011

إن التقطيع الانتخابي عملية تتعلق بتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية. والهدف الذي يسعى إليه أنصار الديمقراطية هو أن يحترم هذا التقطيع مبدئين أساسيين: مساواة المواطنين في التمثيل السياسي وهو يستتبع مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، وعدم تحكمية التقطيع والمبدآن لا ينفصلان غالبا.
فبدون تقطيع انتخابي عادل فإن الانتخابات تخضع لنوع من التزوير والتلاعب .فلا يعقل أن يفوز شخص أو حزب بمجموعة مقاعد مقابل عدد من الأصوات يقل عدة أضعاف عما يحتاجه شخص أو حزب آخر .
كيف يعقل أن 100000 (مائة ألف) مواطن يمثلون بمقعد واحد في منطقة بينما يمثل 2000 أو حتى 20000 مواطن بمقعد في منطقة أخرى
إذ يخرق التقطيع "المخدوم" - طبقا للتعبير الخالد للأستاذ امحمد بوستة أطال الله عمره- أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب فقد رأينا أحزابا تحصل بأصوات أقل على عدد أكبر من المقاعد من أحزاب حصلت على مقاعد أقل بأصوات أكثر من الأولى .
وقد وضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 " النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية" ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي.
المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي
الدستوري في الأقطار الديمقراطية
حتى يحترم مبدأ المساواة بين المواطنين وبين القوى السياسية في التمثيل السياسي فإن المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي الدستوري في فرنسا هي معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر ومبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع
معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر
هذا المعيار هو الذي من شأنه أن يحترم مبدأ المساواة في التمثيل بين السكان، وبناء على هذا المعيار يجب أن يكون هناك تناسب بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، وبالتالي نوع من المساواة بين الدوائر، ليس بالضرورة تطابق تام بين عدد السكان في كل دائرة انتخابية، ولكن الفرق في هذا العدد لا تجب أن يكون كبيرا.
وقد دعم المجلس الدستوري الفرنسي هذا الرأي في قرارية المتخذين في جلستية المؤرخين ب 1 و2 يوليوز 1986 و17 و18 نوفمبر 1986 حيث يستخلص من تأويله للقوانين المحالة عليه والمتعلقة بانتخاب النواب من جهة وتحديد الدوائر الانتخابية من جهة أخرى، أن السلطة المخولة للقيام بتحديد (الدوائر) داخل محافظة معينة إذا كان يمكنها أن تبتعد بأكثر أو أقل من 20% بالنسبة لمتوسط السكان في المحافظة، وكان هذا الفرق يمكن أن يبرر بهاجس احترام الحدود المتعلقة بالإقليم) أو بهاجس أخذ الحقائق الطبيعية التي تشكلها بعض الوحدات الجغرافية بالاعتبار، والتضامنات التي توحدها، فإن إعمال هذه الاستثناءات على مبدأ المساواة في الاقتراع إذا كان غير صادر بالنسبة لكل واحدة منها عن خطأ واضح في التقييم، فإن تراكمها من شأنه أن يخلق وضعيات قد تؤدي إلى تجاهل هذا المبدأ، وبالتالي فإن مقتضيات الفقرات 3 و4 من المادة 5 من القانون [المحال على المجلس الدستوري والتي ترخص للحكومة أثناء التقطيع بالابتعاد بمعدل 20% من المعدل زيادة ونقصانا والتي تورد مبررات هذا الاستثناء] يجب أن تفهم كالتالي: إنه يتعين أولا اعتبار أن هذه الإمكانية لا تهم إلا بعض الكانتوات (حدد خصائصها المجلس الدستوري)، وبأن إعمال هذا الفرق الأقصى [أي 20%] يجب أن يحتفظ به لحالات استثنائية ومبررة كما ينبغي، وان استعمال هذه الإمكانية لا يجب أن يتم إلا بقدر محدود وتجب أن يرتكز في كل حالة على حدة على متطلبات دقيقة ترتبط بالمصلحة العامة، وبأن تحديد الدوائر لا يجب أن يتم بشكل تحكمي، وكل تأويل آخر غير هذا يعد مخالفا للدستور
وتبعا لهذا الاجتهاد فإن محافظة أو مدينة معينة تنتخب مثلا 5 نواب وتتكون من 5 دوائر انتخابية ويقطن بها 100.000 ساكن فإن كل دائرة تجب أن تشكل ما يناهز 20.000 ساكن كمعدل، قد تزيد عنه قليلا أو تنقص عنه قليلا، ويمكنها في حالات استثنائية مبررة أن تنزل ب 20% أو تزيد ب 20%، عن المعدل، إذا كان ذلك مبررا باعتبارات مرتبطة بالمصلحة العامة ويشكل حالات استثنائية محدودة ومبررة جيدا.
وقد أكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الأمريكية نفس الأمر استنادا على التعديل الرابع عشر من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة في حماية القانون، بأنه يعني في المجال الانتخابي أن يكون لأصوات المقيمين في مختلف الدوائر الجغرافية نفس الوزن، وتقضي قاعدة صوت واحد للشخص الواحد التي نبعث من اجتهاد المحكمة العليا في أوائل الستينات بأن تكون الدوائر المستخدمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والهيآت التشريعية للولايات والهيآت الحاكمة للبلديات والمدن متساوية في عدد السكان مع السماح ببعض الاختلافات الدنيا .
ويتبع المعيار الأول مبدئيا تبعيا يتعلق بالمراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي تبعا للتحولات الديمغرافية، حتى لا يصبح التقطيع القديم تعسفيا مع الوقت، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في قراره المتخذ بتاريخ 1 و2 يوليوز 1986 "إن احترام مبدأ المساواة في الاقتراع يتضمن أن تحديد الدوائر الانتخابية قصد انتخاب النواب تجب أن يكون موضوع مراجعة دورية تبعا للتطور الديمغرافي
ويتعين بالتالي النص على هذا المبدأ في القانون التنظيمي وفي المدونة الانتخابية الجديدة، ذلك أن عدم مراجعة التقطيع هو ما أدى حتى الثلث حيث rotten boroughs الأول للقرن التاسع عشر بانجلترا إلى ظاهرة "القصبات المتعفنة" آو الضواحي المتعفنة كانت بعض المدن العمالية ذات الكثافة السكانية القوية غير ممثلة في البرلمان في حين أن ضواحي قليلة السكان كانت ممثلة بإفراط بالبرلمان بواسطة الأعيان
وحرصا على المراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي تبعا للتحولات الديمغرافية تدخلت المحكمة العليا سنة 1964
على الخروج من سباته حيث خرق دستور الولاية الذي يلزمه بإعادة ALALBAMA لإرغام المشرع في ولاية
النظر في التقطيع كل عشر سنوات حيث لم يقم بذلك حتى وصل الفرق بين بعض الدوائر 16 ضعفا.
مبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع
إن مبدأ الحياد و عدم التحكمية متضمنان إلى حد بعيد في مبدأ المساواة في التمثيل ويعالجه المعيار الديمغرافي من جهة كما أن بقية الضوابط المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية في إقرار التقطيع، والمراقبة الديمقراطية والقضائية على تطبيق معاييره، من شأنها كلها ضمان مبدأ حياد التقطيع سياسيا وعدم تحكيمته وانحيازه
ويفيد مبدأ عدم التحكمية فوق ذلك أنه في غياب مشاركة ديمقراطية فقد تقدم السلطة المكلفة بالتقطيع باصطناع دوائر متساوية أو متقاربة عدد السكان ولكنها تعسفية في هندستها بحيث تشتت بعض الدوائر التقليدية على دوائر جديدة، أو تربط دوائر حضرية بأخرى قروية، آو تمزق وحدة بعض المدن إلخ، ولهذا فإن مبدأ الحياد واستبعاد التحكمية لا علاج له إلا بالحل السياسي الذي يتمثل في إقرار التقطيع بطرق ديمقراطية. على أن هذا الحل السياسي يجب تدوينه في القانون عن طريق إشراك القوى السياسية في عملية تحديد التقطيع سواء عن طريق هيآت خاصة أو عن طريق البرلمان
ويجب أن ينص القانون كذلك على انه يجري العمل بهذا التقطيع بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب أو لمجلس المستشارين حسب الحالة.
اقتراح مفيد لمحاربة استعمال المال وإقرار تقطيع عادل
لقد أدخل نظام اللائحة بالثمثيل النسبي مند 2002 و لكن بصفة شكلية فقط لأنه في الجوهر كان لا يختلف عن الاقتراع الأحادي الإسمي بسبب الحجم الصغير للدوائر( مقعدان أو ثلاثة غالبا ) وهو ما شجع ظاهرة استعمال المال واللجوء إلى الأعيان
وهكذا فإذا كان يستحيل إقرار دوائر اتنخابية متساوية تماما من حيث عدد السكان فإنه يمكن مع ذلك بناء على الإحصاء العام للسكان توزيع المقاعد على جهات المملكة وإقرار دائرة جهوية موسعة تسهم في تحقيق هدفين في نفس الوقت :
أولا : مساواة المواطنين في الثمثيل السياسي وتكافؤ الفرص بين المتنافسين ؛
ثانيا جعل استعمال المال أكثر صعوبة
وقد وضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 " النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية" ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي للبرلمان (مجلس النواب هنا ) مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي وهذه المبادئ-الاحتياطات ثلاثة :
1 - معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر على أساس تفاوت بسيط بنسبة معينة ومبرر بشكل معقول 2 - مبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع 3 - ان يجري العمل بالتقطيع الذي يحصل بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للقانون التنظيمي وذلك ليتأكد من مراعاة المبادئ المنصوص عليها بالقانون التنظيمي الذي يكمل الدستور
وبهدف اقتراح تقطيع يسهم في محاربة استعمال المال وإقرار تقطيع عادل في آن لقد قمت بتمرين حول الموضوع على أساس برلمان من 380 مقعدا فخلصت بناء على آخر إحصاء عام للسكان (2004) إلى التقطيع التالي مع إسناد العدد الملائم من المقاعد لكل جهة بناء على عدد سكانها .
من هذا المجموع أقترح أن تخصص لائحة وطنية من 95 مقعدا للنساء حصرا كما أكدت في مقالي السابق إضافة لإمكانية ترشيحها طبعا في اللوائح المحلية التي تضم 285 مقعدا مما يرفع ثمثيليتها الحالية إلى الربع على الأقل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.