حقوقيون ينددون بطرد 18 طالباً من جامعة ابن طفيل    ليلة الأبطال.. بايرن وأتلتيكو يكتسحان وبرشلونة يخطف التعادل وليفربول يتعثر    أمطار وثلوج في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب        تطوان تحتضن «وحدة اليسار المغربي» في سمر سياسي رمضاني يناقش إكراهات الواقع ورهانات المستقبل    الدفاعات الإماراتية تعترض صواريخ إيرانية    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن توقيف منافسات القسم الأول مؤقتا    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (ثمن النهائي/ذهاب).. بايرن ميونخ يتفوق على أتالانتا (6-1)    أزيد من 96 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أول 20 يوما من شهر رمضان    كندا تدرس خيارات رفع إنتاج النفط    بنشيخة يقترب من تدريب اتحاد طنجة    كيف واجه المغرب عاصفة من الهجمات الرقمية في "كان 2025"...    سياقة خطيرة توقف شخصين بفاس    أرقام مقلقة في سوق الدواء بالمغرب.. ارتفاع الصيدليات وتراجع الأرباح    أخنوش يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي على شرف القادة المشاركين في القمة العالمية للطاقة النووية    الأمن يفنّد إشاعات "اختطاف الأطفال" في طنجة والعرائش والقنيطرة ويدعو إلى تحرّي الحقيقة    ندوة تناقش ولوج النساء للعدالة    البيت الأبيض يفند مزاعم وزير أمريكي    أسعار النفط تتراجع بعد بلوغها عتبة قياسية    تاونات.. النيابة العامة تكذب خبر اختطاف فتاة قاصر بجماعة أوطابوعبان    سفيان أمرابط يخطو خطوة نحو العودة للمباريات مع بيتيس    مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات استباقية للحد من الانعكاسات السلبية للحرب على المغاربة    بعد سنوات الجفاف..أمطار الموسم تمنح المغرب ثلاث سنوات من الأمن المائي    صحيفة "ماركا": الزلزولي خيار ممتاز لتعزيز خط هجوم نادي برشلونة    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيكون الأشد في الضربات على إيران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    المغرب يشارك بالأمم المتحدة في افتتاح الدورة السبعين للجنة وضع المرأة    انتقادات تلاحق جماعة أكادير بسبب تخصيصها لميزانية 5 ملايير سنتيم لبناء ملعب كرة قدم جديد    منع جدارية بمقهى ثقافي بطنجة يثير جدلا ونشطاء يطالبون بالتعامل مع الفن خارج البيروقراطية    عابر كلمات.. "الشوق"    المشاركة السياسية للمرأة والقوانين الانتخابية بالمغرب    أخنوش يبرز أهمية "كوب 28" في إعادة الاعتبار للطاقة النووية المدنية كحل مناخي    أمالاي... القناة الأولى تواصل رحلة توثيق نبض المغرب العميق في موسمه الخامس    مؤسسة علال الفاسي تنظم ندوة فكرية حول « السيرة النبوية» بمناسبة مرور 15 قرناً على المولد النبوي            حرمان معتقلين على خلفية احتجاجات "جيل زد" من متابعة الدراسة.. مطالب بوقف المس بحقهم في التعليم    دراسة تبحث علاقة المياه الجوفية بالشلل الرعاش    لفتيت ينبه إلى اختلالات في تطبيق الجبايات المحلية ويشدد على احترام القانون    أسعار الوقود ترتفع بنسبة تصل إلى 30% في مصر    النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين تدعو إلى إشراك المهنيين في صياغة قانون تنظيم المهنة    الصين: أكبر زيادة لأسعار الوقود في 4 سنوات بسبب التوترات في الشرق الأوسط    الحرب على إيران... واشنطن تقترب من تصنيف البوليساريو على قوائمها السوداء؟    الصين تعزز شراكتها مع إفريقيا: إعفاء جمركي كامل للمنتجات الإفريقية وإطلاق عام التبادل الثقافي بين الجانبين    حفيظة واهيا، مغربية على رأس مختبر أبحاث في الصين    عمرو خالد يقدم برنامجًا تعبديًا لاغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان    حوار بين وزارة الثقافة والجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى يفضي إلى إجراءات لتحسين أوضاع الأساتذة    ضعف المشاهدة يحبط نسخة "الهيبة" المغربية    أخصائية في الأعصاب تبرز أهم مخاطر قلة النوم    بمناسبة 8 مارس.. خبراء يحذرون من تحدٍّ كبير لصحة المرأة    موعد مع ليلة مباركة في الذكر والابتهال وتجويد القرآن بمركز بوكماخ بطنجة        الدكتور محمد موهوب في رحاب ثانوية أبي العباس السبتي    سحب دفعات من حليب الرضع بالمغرب    عمرو خالد: سورة النور وصفة قرآنية تبدد حُجُب الظلام عن بصائر المؤمنين    تحديد ‬الكلفة ‬النهائية ‬للحج ‬في ‬63 ‬ألف ‬درهم ‬تشمل ‬لأول ‬مرة ‬واجب ‬‮«‬الهدي‮»‬        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التقطيع الانتخابي- بقلم عبد العزيز النويضي
عبد العزيز النويضي
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2011

إن التقطيع الانتخابي عملية تتعلق بتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية. والهدف الذي يسعى إليه أنصار الديمقراطية هو أن يحترم هذا التقطيع مبدئين أساسيين: مساواة المواطنين في التمثيل السياسي وهو يستتبع مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، وعدم تحكمية التقطيع والمبدآن لا ينفصلان غالبا.
فبدون تقطيع انتخابي عادل فإن الانتخابات تخضع لنوع من التزوير والتلاعب .فلا يعقل أن يفوز شخص أو حزب بمجموعة مقاعد مقابل عدد من الأصوات يقل عدة أضعاف عما يحتاجه شخص أو حزب آخر .
كيف يعقل أن 100000 (مائة ألف) مواطن يمثلون بمقعد واحد في منطقة بينما يمثل 2000 أو حتى 20000 مواطن بمقعد في منطقة أخرى
إذ يخرق التقطيع "المخدوم" - طبقا للتعبير الخالد للأستاذ امحمد بوستة أطال الله عمره- أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب فقد رأينا أحزابا تحصل بأصوات أقل على عدد أكبر من المقاعد من أحزاب حصلت على مقاعد أقل بأصوات أكثر من الأولى .
وقد وضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 " النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية" ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي.
المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي
الدستوري في الأقطار الديمقراطية
حتى يحترم مبدأ المساواة بين المواطنين وبين القوى السياسية في التمثيل السياسي فإن المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي الدستوري في فرنسا هي معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر ومبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع
معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر
هذا المعيار هو الذي من شأنه أن يحترم مبدأ المساواة في التمثيل بين السكان، وبناء على هذا المعيار يجب أن يكون هناك تناسب بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، وبالتالي نوع من المساواة بين الدوائر، ليس بالضرورة تطابق تام بين عدد السكان في كل دائرة انتخابية، ولكن الفرق في هذا العدد لا تجب أن يكون كبيرا.
وقد دعم المجلس الدستوري الفرنسي هذا الرأي في قرارية المتخذين في جلستية المؤرخين ب 1 و2 يوليوز 1986 و17 و18 نوفمبر 1986 حيث يستخلص من تأويله للقوانين المحالة عليه والمتعلقة بانتخاب النواب من جهة وتحديد الدوائر الانتخابية من جهة أخرى، أن السلطة المخولة للقيام بتحديد (الدوائر) داخل محافظة معينة إذا كان يمكنها أن تبتعد بأكثر أو أقل من 20% بالنسبة لمتوسط السكان في المحافظة، وكان هذا الفرق يمكن أن يبرر بهاجس احترام الحدود المتعلقة بالإقليم) أو بهاجس أخذ الحقائق الطبيعية التي تشكلها بعض الوحدات الجغرافية بالاعتبار، والتضامنات التي توحدها، فإن إعمال هذه الاستثناءات على مبدأ المساواة في الاقتراع إذا كان غير صادر بالنسبة لكل واحدة منها عن خطأ واضح في التقييم، فإن تراكمها من شأنه أن يخلق وضعيات قد تؤدي إلى تجاهل هذا المبدأ، وبالتالي فإن مقتضيات الفقرات 3 و4 من المادة 5 من القانون [المحال على المجلس الدستوري والتي ترخص للحكومة أثناء التقطيع بالابتعاد بمعدل 20% من المعدل زيادة ونقصانا والتي تورد مبررات هذا الاستثناء] يجب أن تفهم كالتالي: إنه يتعين أولا اعتبار أن هذه الإمكانية لا تهم إلا بعض الكانتوات (حدد خصائصها المجلس الدستوري)، وبأن إعمال هذا الفرق الأقصى [أي 20%] يجب أن يحتفظ به لحالات استثنائية ومبررة كما ينبغي، وان استعمال هذه الإمكانية لا يجب أن يتم إلا بقدر محدود وتجب أن يرتكز في كل حالة على حدة على متطلبات دقيقة ترتبط بالمصلحة العامة، وبأن تحديد الدوائر لا يجب أن يتم بشكل تحكمي، وكل تأويل آخر غير هذا يعد مخالفا للدستور
وتبعا لهذا الاجتهاد فإن محافظة أو مدينة معينة تنتخب مثلا 5 نواب وتتكون من 5 دوائر انتخابية ويقطن بها 100.000 ساكن فإن كل دائرة تجب أن تشكل ما يناهز 20.000 ساكن كمعدل، قد تزيد عنه قليلا أو تنقص عنه قليلا، ويمكنها في حالات استثنائية مبررة أن تنزل ب 20% أو تزيد ب 20%، عن المعدل، إذا كان ذلك مبررا باعتبارات مرتبطة بالمصلحة العامة ويشكل حالات استثنائية محدودة ومبررة جيدا.
وقد أكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الأمريكية نفس الأمر استنادا على التعديل الرابع عشر من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة في حماية القانون، بأنه يعني في المجال الانتخابي أن يكون لأصوات المقيمين في مختلف الدوائر الجغرافية نفس الوزن، وتقضي قاعدة صوت واحد للشخص الواحد التي نبعث من اجتهاد المحكمة العليا في أوائل الستينات بأن تكون الدوائر المستخدمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والهيآت التشريعية للولايات والهيآت الحاكمة للبلديات والمدن متساوية في عدد السكان مع السماح ببعض الاختلافات الدنيا .
ويتبع المعيار الأول مبدئيا تبعيا يتعلق بالمراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي تبعا للتحولات الديمغرافية، حتى لا يصبح التقطيع القديم تعسفيا مع الوقت، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في قراره المتخذ بتاريخ 1 و2 يوليوز 1986 "إن احترام مبدأ المساواة في الاقتراع يتضمن أن تحديد الدوائر الانتخابية قصد انتخاب النواب تجب أن يكون موضوع مراجعة دورية تبعا للتطور الديمغرافي
ويتعين بالتالي النص على هذا المبدأ في القانون التنظيمي وفي المدونة الانتخابية الجديدة، ذلك أن عدم مراجعة التقطيع هو ما أدى حتى الثلث حيث rotten boroughs الأول للقرن التاسع عشر بانجلترا إلى ظاهرة "القصبات المتعفنة" آو الضواحي المتعفنة كانت بعض المدن العمالية ذات الكثافة السكانية القوية غير ممثلة في البرلمان في حين أن ضواحي قليلة السكان كانت ممثلة بإفراط بالبرلمان بواسطة الأعيان
وحرصا على المراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي تبعا للتحولات الديمغرافية تدخلت المحكمة العليا سنة 1964
على الخروج من سباته حيث خرق دستور الولاية الذي يلزمه بإعادة ALALBAMA لإرغام المشرع في ولاية
النظر في التقطيع كل عشر سنوات حيث لم يقم بذلك حتى وصل الفرق بين بعض الدوائر 16 ضعفا.
مبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع
إن مبدأ الحياد و عدم التحكمية متضمنان إلى حد بعيد في مبدأ المساواة في التمثيل ويعالجه المعيار الديمغرافي من جهة كما أن بقية الضوابط المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية في إقرار التقطيع، والمراقبة الديمقراطية والقضائية على تطبيق معاييره، من شأنها كلها ضمان مبدأ حياد التقطيع سياسيا وعدم تحكيمته وانحيازه
ويفيد مبدأ عدم التحكمية فوق ذلك أنه في غياب مشاركة ديمقراطية فقد تقدم السلطة المكلفة بالتقطيع باصطناع دوائر متساوية أو متقاربة عدد السكان ولكنها تعسفية في هندستها بحيث تشتت بعض الدوائر التقليدية على دوائر جديدة، أو تربط دوائر حضرية بأخرى قروية، آو تمزق وحدة بعض المدن إلخ، ولهذا فإن مبدأ الحياد واستبعاد التحكمية لا علاج له إلا بالحل السياسي الذي يتمثل في إقرار التقطيع بطرق ديمقراطية. على أن هذا الحل السياسي يجب تدوينه في القانون عن طريق إشراك القوى السياسية في عملية تحديد التقطيع سواء عن طريق هيآت خاصة أو عن طريق البرلمان
ويجب أن ينص القانون كذلك على انه يجري العمل بهذا التقطيع بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب أو لمجلس المستشارين حسب الحالة.
اقتراح مفيد لمحاربة استعمال المال وإقرار تقطيع عادل
لقد أدخل نظام اللائحة بالثمثيل النسبي مند 2002 و لكن بصفة شكلية فقط لأنه في الجوهر كان لا يختلف عن الاقتراع الأحادي الإسمي بسبب الحجم الصغير للدوائر( مقعدان أو ثلاثة غالبا ) وهو ما شجع ظاهرة استعمال المال واللجوء إلى الأعيان
وهكذا فإذا كان يستحيل إقرار دوائر اتنخابية متساوية تماما من حيث عدد السكان فإنه يمكن مع ذلك بناء على الإحصاء العام للسكان توزيع المقاعد على جهات المملكة وإقرار دائرة جهوية موسعة تسهم في تحقيق هدفين في نفس الوقت :
أولا : مساواة المواطنين في الثمثيل السياسي وتكافؤ الفرص بين المتنافسين ؛
ثانيا جعل استعمال المال أكثر صعوبة
وقد وضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 " النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية" ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي للبرلمان (مجلس النواب هنا ) مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي وهذه المبادئ-الاحتياطات ثلاثة :
1 - معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر على أساس تفاوت بسيط بنسبة معينة ومبرر بشكل معقول 2 - مبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع 3 - ان يجري العمل بالتقطيع الذي يحصل بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للقانون التنظيمي وذلك ليتأكد من مراعاة المبادئ المنصوص عليها بالقانون التنظيمي الذي يكمل الدستور
وبهدف اقتراح تقطيع يسهم في محاربة استعمال المال وإقرار تقطيع عادل في آن لقد قمت بتمرين حول الموضوع على أساس برلمان من 380 مقعدا فخلصت بناء على آخر إحصاء عام للسكان (2004) إلى التقطيع التالي مع إسناد العدد الملائم من المقاعد لكل جهة بناء على عدد سكانها .
من هذا المجموع أقترح أن تخصص لائحة وطنية من 95 مقعدا للنساء حصرا كما أكدت في مقالي السابق إضافة لإمكانية ترشيحها طبعا في اللوائح المحلية التي تضم 285 مقعدا مما يرفع ثمثيليتها الحالية إلى الربع على الأقل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.