شركات النفط في المغرب تبدأ موجة زيادات جديدة على خلفية ارتفاع البرميل إلى 100 دولار    الرئيس ترامب يستبعد أي إمكانية لوقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة    إبراهيم دياز يحتفل بمباراته ال150 مع ريال مدريد    البوليساريو ودعم الجزائري والاتهامات والارتباط بإيران... كيف بدأ الكونغرس الأمريكي التحرك لفرض عقوبات على الجبهة؟    زيادات تصل إلى درهمين في اللتر.. أسعار المحروقات ترتفع بالمغرب    كرة القدم .. تعيين المغربية لمياء بومهدي مدربة للمنتخب الأردني للسيدات    ميزان الحسيمة يكرم نساء رائدات في أمسية رمضانية عائلية    استحقاقات 2026 لحظة سياسية حاسمة لتقييم المسار التنموي وتصحيح اختلالاته    اجتماع فريق عمل المكتب السياسي بالجهة والكتابة الإقليمية بالجديدة نقاش استراتيجي وترتيب للأولويات    رحيل الإعلامي جمال ريان بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود    850 قتيلا في لبنان منذ اندلاع الحرب    الكراهية تتحدى المجتمع الدولي    ميناء طنجة المتوسط يعزز ريادته عربياً ضمن أبرز موانئ الملاحة العالمية    الجيش الملكي ونهضة بركان يفشلان في استغلال عاملي الأرض ويعقدان مهمتهما قاريا    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    السماح لمعتقل حراك الريف محمد حاكي بحضور جنازة والده بالحسيمة    شكايات حول مبيدات مغشوشة بحقول الشمال تدفع وزارة الفلاحة إلى التحقيق    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    مكناس…لقاء بمكناس حول"التجربة المغربية في العمل التطوعي"    أهمية تدريس اللغة الأمازيغية داخل صفوف الجالية المغربية في بلجيكا    الدار البيضاء… المسابقة النهائية في حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم لفائدة أبناء أسرة الأمن الوطني    أفورار..توزيع 4160 وجبة افطار للصائمين المحتاجين وعابري السبيل وذوي الاحتياجات الخاصة    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتقليد طائراتها المسيرة وشنّ هجمات على دول المنطقة    الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تنظم ندوة حول الرياضة في خدمة القضايا الوطنية " وتحتفي بثلة من الإعلاميين والرياضيين.    المغرب يسعى إلى ضم موهبة الريال    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    قابلات مستشفى تيزنيت يطالبن بفتح تحقيق في تدبير الحركة الانتقالية داخل مصلحة الولادة    أكثر من 60 % من شباب اليابان لا يرغبون في إنجاب أطفال    تواصل القصف على إيران في الأسبوع الثالث من الحرب وإسرائيل تعلن بدء "مرحلة حاسمة"    صداقة الأطفال مع الذكاء الاصطناعي .. متى تصبح مقلقة؟    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب        قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    لا صيام بلا مقاصد    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التقطيع الانتخابي- بقلم عبد العزيز النويضي
عبد العزيز النويضي
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2011

إن التقطيع الانتخابي عملية تتعلق بتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية. والهدف الذي يسعى إليه أنصار الديمقراطية هو أن يحترم هذا التقطيع مبدئين أساسيين: مساواة المواطنين في التمثيل السياسي وهو يستتبع مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، وعدم تحكمية التقطيع والمبدآن لا ينفصلان غالبا.
فبدون تقطيع انتخابي عادل فإن الانتخابات تخضع لنوع من التزوير والتلاعب .فلا يعقل أن يفوز شخص أو حزب بمجموعة مقاعد مقابل عدد من الأصوات يقل عدة أضعاف عما يحتاجه شخص أو حزب آخر .
كيف يعقل أن 100000 (مائة ألف) مواطن يمثلون بمقعد واحد في منطقة بينما يمثل 2000 أو حتى 20000 مواطن بمقعد في منطقة أخرى
إذ يخرق التقطيع "المخدوم" - طبقا للتعبير الخالد للأستاذ امحمد بوستة أطال الله عمره- أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب فقد رأينا أحزابا تحصل بأصوات أقل على عدد أكبر من المقاعد من أحزاب حصلت على مقاعد أقل بأصوات أكثر من الأولى .
وقد وضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 " النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية" ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي.
المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي
الدستوري في الأقطار الديمقراطية
حتى يحترم مبدأ المساواة بين المواطنين وبين القوى السياسية في التمثيل السياسي فإن المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي الدستوري في فرنسا هي معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر ومبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع
معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر
هذا المعيار هو الذي من شأنه أن يحترم مبدأ المساواة في التمثيل بين السكان، وبناء على هذا المعيار يجب أن يكون هناك تناسب بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، وبالتالي نوع من المساواة بين الدوائر، ليس بالضرورة تطابق تام بين عدد السكان في كل دائرة انتخابية، ولكن الفرق في هذا العدد لا تجب أن يكون كبيرا.
وقد دعم المجلس الدستوري الفرنسي هذا الرأي في قرارية المتخذين في جلستية المؤرخين ب 1 و2 يوليوز 1986 و17 و18 نوفمبر 1986 حيث يستخلص من تأويله للقوانين المحالة عليه والمتعلقة بانتخاب النواب من جهة وتحديد الدوائر الانتخابية من جهة أخرى، أن السلطة المخولة للقيام بتحديد (الدوائر) داخل محافظة معينة إذا كان يمكنها أن تبتعد بأكثر أو أقل من 20% بالنسبة لمتوسط السكان في المحافظة، وكان هذا الفرق يمكن أن يبرر بهاجس احترام الحدود المتعلقة بالإقليم) أو بهاجس أخذ الحقائق الطبيعية التي تشكلها بعض الوحدات الجغرافية بالاعتبار، والتضامنات التي توحدها، فإن إعمال هذه الاستثناءات على مبدأ المساواة في الاقتراع إذا كان غير صادر بالنسبة لكل واحدة منها عن خطأ واضح في التقييم، فإن تراكمها من شأنه أن يخلق وضعيات قد تؤدي إلى تجاهل هذا المبدأ، وبالتالي فإن مقتضيات الفقرات 3 و4 من المادة 5 من القانون [المحال على المجلس الدستوري والتي ترخص للحكومة أثناء التقطيع بالابتعاد بمعدل 20% من المعدل زيادة ونقصانا والتي تورد مبررات هذا الاستثناء] يجب أن تفهم كالتالي: إنه يتعين أولا اعتبار أن هذه الإمكانية لا تهم إلا بعض الكانتوات (حدد خصائصها المجلس الدستوري)، وبأن إعمال هذا الفرق الأقصى [أي 20%] يجب أن يحتفظ به لحالات استثنائية ومبررة كما ينبغي، وان استعمال هذه الإمكانية لا يجب أن يتم إلا بقدر محدود وتجب أن يرتكز في كل حالة على حدة على متطلبات دقيقة ترتبط بالمصلحة العامة، وبأن تحديد الدوائر لا يجب أن يتم بشكل تحكمي، وكل تأويل آخر غير هذا يعد مخالفا للدستور
وتبعا لهذا الاجتهاد فإن محافظة أو مدينة معينة تنتخب مثلا 5 نواب وتتكون من 5 دوائر انتخابية ويقطن بها 100.000 ساكن فإن كل دائرة تجب أن تشكل ما يناهز 20.000 ساكن كمعدل، قد تزيد عنه قليلا أو تنقص عنه قليلا، ويمكنها في حالات استثنائية مبررة أن تنزل ب 20% أو تزيد ب 20%، عن المعدل، إذا كان ذلك مبررا باعتبارات مرتبطة بالمصلحة العامة ويشكل حالات استثنائية محدودة ومبررة جيدا.
وقد أكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الأمريكية نفس الأمر استنادا على التعديل الرابع عشر من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة في حماية القانون، بأنه يعني في المجال الانتخابي أن يكون لأصوات المقيمين في مختلف الدوائر الجغرافية نفس الوزن، وتقضي قاعدة صوت واحد للشخص الواحد التي نبعث من اجتهاد المحكمة العليا في أوائل الستينات بأن تكون الدوائر المستخدمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والهيآت التشريعية للولايات والهيآت الحاكمة للبلديات والمدن متساوية في عدد السكان مع السماح ببعض الاختلافات الدنيا .
ويتبع المعيار الأول مبدئيا تبعيا يتعلق بالمراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي تبعا للتحولات الديمغرافية، حتى لا يصبح التقطيع القديم تعسفيا مع الوقت، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في قراره المتخذ بتاريخ 1 و2 يوليوز 1986 "إن احترام مبدأ المساواة في الاقتراع يتضمن أن تحديد الدوائر الانتخابية قصد انتخاب النواب تجب أن يكون موضوع مراجعة دورية تبعا للتطور الديمغرافي
ويتعين بالتالي النص على هذا المبدأ في القانون التنظيمي وفي المدونة الانتخابية الجديدة، ذلك أن عدم مراجعة التقطيع هو ما أدى حتى الثلث حيث rotten boroughs الأول للقرن التاسع عشر بانجلترا إلى ظاهرة "القصبات المتعفنة" آو الضواحي المتعفنة كانت بعض المدن العمالية ذات الكثافة السكانية القوية غير ممثلة في البرلمان في حين أن ضواحي قليلة السكان كانت ممثلة بإفراط بالبرلمان بواسطة الأعيان
وحرصا على المراجعة الدورية للتقطيع الانتخابي تبعا للتحولات الديمغرافية تدخلت المحكمة العليا سنة 1964
على الخروج من سباته حيث خرق دستور الولاية الذي يلزمه بإعادة ALALBAMA لإرغام المشرع في ولاية
النظر في التقطيع كل عشر سنوات حيث لم يقم بذلك حتى وصل الفرق بين بعض الدوائر 16 ضعفا.
مبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع
إن مبدأ الحياد و عدم التحكمية متضمنان إلى حد بعيد في مبدأ المساواة في التمثيل ويعالجه المعيار الديمغرافي من جهة كما أن بقية الضوابط المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية في إقرار التقطيع، والمراقبة الديمقراطية والقضائية على تطبيق معاييره، من شأنها كلها ضمان مبدأ حياد التقطيع سياسيا وعدم تحكيمته وانحيازه
ويفيد مبدأ عدم التحكمية فوق ذلك أنه في غياب مشاركة ديمقراطية فقد تقدم السلطة المكلفة بالتقطيع باصطناع دوائر متساوية أو متقاربة عدد السكان ولكنها تعسفية في هندستها بحيث تشتت بعض الدوائر التقليدية على دوائر جديدة، أو تربط دوائر حضرية بأخرى قروية، آو تمزق وحدة بعض المدن إلخ، ولهذا فإن مبدأ الحياد واستبعاد التحكمية لا علاج له إلا بالحل السياسي الذي يتمثل في إقرار التقطيع بطرق ديمقراطية. على أن هذا الحل السياسي يجب تدوينه في القانون عن طريق إشراك القوى السياسية في عملية تحديد التقطيع سواء عن طريق هيآت خاصة أو عن طريق البرلمان
ويجب أن ينص القانون كذلك على انه يجري العمل بهذا التقطيع بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب أو لمجلس المستشارين حسب الحالة.
اقتراح مفيد لمحاربة استعمال المال وإقرار تقطيع عادل
لقد أدخل نظام اللائحة بالثمثيل النسبي مند 2002 و لكن بصفة شكلية فقط لأنه في الجوهر كان لا يختلف عن الاقتراع الأحادي الإسمي بسبب الحجم الصغير للدوائر( مقعدان أو ثلاثة غالبا ) وهو ما شجع ظاهرة استعمال المال واللجوء إلى الأعيان
وهكذا فإذا كان يستحيل إقرار دوائر اتنخابية متساوية تماما من حيث عدد السكان فإنه يمكن مع ذلك بناء على الإحصاء العام للسكان توزيع المقاعد على جهات المملكة وإقرار دائرة جهوية موسعة تسهم في تحقيق هدفين في نفس الوقت :
أولا : مساواة المواطنين في الثمثيل السياسي وتكافؤ الفرص بين المتنافسين ؛
ثانيا جعل استعمال المال أكثر صعوبة
وقد وضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 " النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية" ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي للبرلمان (مجلس النواب هنا ) مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي وهذه المبادئ-الاحتياطات ثلاثة :
1 - معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر على أساس تفاوت بسيط بنسبة معينة ومبرر بشكل معقول 2 - مبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع 3 - ان يجري العمل بالتقطيع الذي يحصل بعد استشارة المجلس الدستوري طبقا للقانون التنظيمي وذلك ليتأكد من مراعاة المبادئ المنصوص عليها بالقانون التنظيمي الذي يكمل الدستور
وبهدف اقتراح تقطيع يسهم في محاربة استعمال المال وإقرار تقطيع عادل في آن لقد قمت بتمرين حول الموضوع على أساس برلمان من 380 مقعدا فخلصت بناء على آخر إحصاء عام للسكان (2004) إلى التقطيع التالي مع إسناد العدد الملائم من المقاعد لكل جهة بناء على عدد سكانها .
من هذا المجموع أقترح أن تخصص لائحة وطنية من 95 مقعدا للنساء حصرا كما أكدت في مقالي السابق إضافة لإمكانية ترشيحها طبعا في اللوائح المحلية التي تضم 285 مقعدا مما يرفع ثمثيليتها الحالية إلى الربع على الأقل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.