مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي ضد مؤسسة عمومية راسلت مواطنا بالفرنسية
النقيب بنعمرو: استعمال العربية في المؤسسات العمومية واجب قانوني
نشر في التجديد يوم 02 - 11 - 2010

أثار إصرار بعض الإدارات العمومية على استعمال اللغة الفرنسية في تعاملاتها الورقية مع المواطنين بدل اللغة العربية جدلا كبيرا في المغرب في الآوونة الآخرة، وبالرغم من أن الدستور ينص صراحة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد إلا أن القضاء لم يستطع الحسم فيه بشكل نهائي.
وفي نطاق تطبيق مقتضيات الدستور سبق للوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي أن وجه منشورا موضوعه : '' استعمال اللغة العربية '' وهو المنشور رقم 98 / 58 المؤرخ في 22 شعبان 1419 ( الموافق ل 11 دجنبر 1998 )، وجهه إلى الوزاراء وكتاب الدولة، والذي جاء فيه ''... بأن الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ملزمة باستعمال اللغة العربية...، في جميع معاملاتها، سواء فيما بينها أو مع المواطنين ...'' والذي طلب منهم فيه :( ... دعوة كافة المسؤولين والأطر و الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم . وكذا الجماعات المحلية، إلى استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق الإدارية، وإخبارهم بأنه يمنع استعمال لغة اخرى غيرها ... ''، وقد سار الوزير الأول، عباس الفاسي، على نفس التوجه من خلال منشوره رقم 4 / 2008 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1429 الموافق ل 22 أبريل .2008
وفي قضية اليوم، سنتوقف على قانونية استعمال اللغة العربية في كافة تعاملات الإدارات من خلال دعوى قضائية سبق أن رفعها النقيب عبد الرحمان بنعمرو أمام المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الحكم الذي حدد تعويضا عن الضرر المعنوي، خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم ).
دعوى قضائية
تلقى مكتب النقيب عبد الرحمان بنعمرو مراسلة محررة بلغة أجنبية ( الفرنسية ) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأرجعها لهذا الأخير مطالبا بتعريبها، لكن الصندوق رفض الاستجابة للطلب، الشيء الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع، ومطالبة المحكمة القضاء على الصندوق (مرتكب الفعل)، ووزارة التنمية الاجتماعية (الوصية إذ ذاك على الصندوق)، والدولة المغربية (المسؤولة عن أخطاء موظفيها ومصالحها الإدارية) القضاء، على وجه التضامن بين الثلاثة المذكورين، بتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب عدم استعمال اللغة العربية في التواصل معه.
وبتاريخ 28 / 12 / 2001 وتحت عدد 1059 (الملف 1040 /99 ت) قضت المحكمة بأداء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المدعي مبلغ (5000 درهم ) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء رفض الصندوق المدعى عليه مراسلته باللغة العربية.
وقد خرج الحكم المذكور بالقاعدة الواردة في صدوره وهي :''أن استعمال الإدارة للغة الفرنسية في مراسلاتها مع المواطنين ، لا يشكل في حد ذاته خرقا للدستور الذي ينص في ديباجته على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، إلا أنه عندما يتمسك أحد المخاطبين بتلك المراسلات بضرورة مكاتبته باللغة الرسمية فإن الإدارة تكون ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب الذي يجد سنده في ديباجة الدستور ومنشور الوزير الأول عدد 98158 ''.
استجابة جزئية
وفي تعليق له على هذا الحكم، أكد النقيب بنعمرو أنه بالرغم من كون الحكم المذكور استجاب جزئيا إلى مطالب المدعي، فإنه ينطوي على العديد من الأخطاء، حددها في:
أولا : اعتباره الإدارة غير ملزمة باستعمال اللغة العربية في تواصلها مع المواطنين إلا عندما يتمسك هؤلاء بوجوب استعمالها في التراسل معهم، مع أن استعمال اللغة العربية من قبل الإدارة وكافة المؤسسات
العمومية هو واجب قانوني في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو بالتسيير والتصرف داخل الإدارة وفي علاقة هذه بالمواطنين وبالأجانب المقيمين بالمغرب وبباقي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، المغربية منها والأجنبية، وهو واجب تلقائي لا يتوقف تنفيذه على مطالبة المواطنين الإدارة المغربية بالتعامل معهم بالعربية.
وقال بنعمرو إن السند القانوني لوجوب استعمال اللغة هو الدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية، حيث المعلوم، قانونا وفقها واجتهادا، بأن جميع مقتضيات الدستور تعتبر من النظام العام، وأنه يترتب على عدم احترامها بطلان التصرفات والمؤاخذات التأديبية والجنائية والمدنية وفي مواجهة المسؤولين والموظفين الذين يخرقونها.
ومما يؤكد أن مقتضيات الدستور من النظام العام ما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من الدستور وهي الفقرة التي تنص على أنه : '' لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور''.
وإذا كانت الفقرة المذكورة تنص على أنه لا يعتد بالنصوص، سواء كانت متعلقة بالقانون أو بالمراسيم أو بالقرارات الوزارية، عندما تكون مخالفة لمقتضيات الدستور فإنه، من باب أولى وأحق ألا يعتد بالتصرفات المتعلقة بتسيير الشأن العام والصادرة من الإدارة والمؤسسات العمومية والتي تكون مخالفة لمقتضيات الدستور والتي من بينها ، على وجه المثال ، استعمال اللغة الأجنبية ضدا على مقتضيات الدستور يقول النقيب بنعمرو.
الخطأ الثاني حسب النقيب بنعمرو، أن الحكم لم يستجب الحكم إلى طلب التعويض عن الضرر المادي بالرغم من تواضع المبلغ المطلوب ( 20 ألف درهم ) بمبرر أن المدعي لم يثبت الضرر. مع أن الضرر ثابت بقوة القانون، فالمواطنون، ومنهم المدعي، من المفروض أن تكون لهم معرفة بلغتهم الرسمية وهي العربية، وليس المفروض فيهم أن يدركوا أية لغة أجنبية، بما فيها الفرنسية، اللهم إلا إذا اختاروا ذلك، وهو أمر مستحسن، عن طواعية وفي إطار ربط الجسور مع الثقافات الأجنبية الأخرى، وهو أمر يهم على الخصوص المثقفين والباحثين..ويترتب عن ذلك أن مراسلة المواطنين بلغة أجنبية يترتب عنها عدم إدراك محتوياتها، مما ينتج عنه تعطيل ما يجب القيام به إزاء المراسلة وهو ما ينتج عنه الضرر المادي .
ومن ناحية أخرى ، فإن مراسلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل، في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، لا يهم هؤلاء الأرباب، المنخرطون في الصندوق وحدهم، وإنما يهم كذلك وبصفة أساسية، مستخدميهم الذين ليس من المفروض فيهم إتقان الفرنسية أو إدراكها بشكل جيد، ومن حقهم الاطلاع على المراسلة الصادرة عن الصندوق باللغة العربية التي من المفروض معرفتهم لها ، ومن حقهم ، تبعا لذلك أن يطالبوا مشغليهم بترجمتها للعربية ترجمة رسمية بما ينتج عن ذلك من جهد وضياع الوقت والمصاريف.
الدستور واللغة العربية
وبالنسبة الخطأ الثالث الذي رصده النقيب بنعممرو فيتمثل في أن الحكم المذكور حدد التعويض عن الضرر المعنوي في خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم )، مع أن طلب المدعي في هذا الخصوص كان متواضعا جدا إذا لم يتجاوز مبلغ ثلاثين ألف درهم، مع العلم بأن القضاء المغربي سبق له أن قضى في طلبات التعويض عن الضرر المعنوي ، ضد بعض الصحف المغربية، بمبالغ خيالية وصلت إلى مائة و مائتين وستمائة مليون سنتيم، مع أن الضرر المعنوي لم يتجاوز إهانة المحكوم لهم بتلك المبالغ الضخمة . وإذا جازت لنا المقارنة في هذا الخصوص أفلا يعتبر إهانة المواطن بمراسلته بلغة أجنبية، بدل لغته الرسمية،أخطر وضررها المعنوي أكبر من أية إهانة أخرى -يقول بنعمرو-.
وأضاف النقيب بنعمرو أن المحكمة الإدارية بالرباط تراجعت، إلى حد ما عن اجتهادها الوارد في الحكم المذكور موضوع التعليق، فقد أصدرت حكما أوجبت فيه على الإدارة، وبصفة تلقائية، استعمال اللغة العربية. وجاء في القاعدة التي خرجت بها أن '' إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة المغربية عن الأضرار المترتبة عنه '' ( قضية حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ضد الدولة المغربية والوزير الأول إدريس جطو ملف رقم 583 / 7 / 05 - المحكوم في 25 / 10 / 2007 تحت رقم 2100 ).
ونظرا لأهمية الحيثيات التي خرج بها هذا الحكم ، فإننا ننقلها حرفيا فيما يلي :'' حيث إن تنصيص الدستور المغربي على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ينصرف حتما إلى إلزامية استعمالها في الوثائق الإدارية ذلك أن عنصر الإلزام في القواعد العامة لا يحتاج إلى التصريح به ضمن العبارات المكونة للنصوص الخاصة في حالة القواعد الدستورية بالنظر إلى شمولها وقوتها الملزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.