أصدرت المجالس العلمية المحلية بيانات حددت فيها مقادير زكاة الفطر الواجبة وما يعادل قيمتها نقدا لعام 1431ه موافق 2010م في دوائر النفوذ الترابي التابعة لها. واستندت المجالس العلمية المحلية في تحديدها لمقادير زكاة الفطر لهذا العام على النصوص الشرعية المتعلقة بفريضة زكاة الفطر، وعلى أقوال الفقهاء لاسيما علماء المذهب المالكي الذي هو مذهب المغاربة، مراعية مقاصد الشريعة القائمة على التيسير ورفع الحرج، معتمدة على ما هو مقرر شرعا في بيان مقدار هذه الشعيرة من اعتبار غالب قوت أهل البلد. واكن المجلس العلمي الاعلى قد اصدر فتوى أخيرا حول زكاة الفطر، قال فيها إن إخراج زكاة الفطر نقدا جائز وذلك لمن رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين. وزكاة الفطر حسب الفقهاء هي زكاة النفس يؤديها الصائم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، وهي زكاة بدن في أصلها لا زكاة مال. وحكم زكاة الفطر واجبة استنادا لما رواه عبد الله بن عمر في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وفرضت زكاة الفطر لحكمتين أساسيتين هما، حكمة فردية: وهي تطهير الصائم مما قد يقع فيه من أخطاء أثناء الصيام من اللغو والرفث، وحكمة اجتماعية: وهي توفير الطعام للمحتاجين يوم العيد، وإغنائهم عن ذل السؤال لتعميم الفرحة والسرور بين جميع أفراد المجتمع، مصداقا لقول رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتخرج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين للتوسعة على الفقراء. ومقدارها الشرعي هو صاع عن كل شخص من غالب قوت أهل البلد، والصاع أربعة أمداد، والمد هو حفنة ملء اليدين. وتنشر التجديد في الجدول التالي بيانات المجالس العلمية بخصوص قيمة زكاة الفطر نقدا في مختلف المدن المغربية: