يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية، أن يقدموا طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة لدى السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 20 يوما الموالية من تاريخ ملء استمارة الإحصاء. وهي الطلبات التي تُحال من قبل السلطة المحلية على اللجنة الإقليمية للنظر فيها. وخوّل مشروع المرسوم إلى اللجنة الإقليمية، ولجان الانتقاء والإدماج، صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء أكان الإعفاء مؤقتا أو نهائيا. ويكون الإعفاء لأسباب حددها القانون، ومنها الدراسة أو إعالة أسرة أو المرض، وغيرها. ووصف مشروع المرسوم معيل الأسرة بأنه "كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش". على أن يسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية. ويتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسملها الجهة المختصة. على أساس أن يمنح الإعفاء لمدة سنة دراسة أو جامعية، ويمكن تجديده وفق الكيفيات نفسها. كما يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء، أو الأشخاص الذين قاموا بملء الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم