تدارس وصادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه. ويروم مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ المجلس الحكومي، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ثم مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة. كما يحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.