الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حقوقي حول تقنين عمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مؤخرا على مشروع القانون الذي يغير ويتمم قانون المسطرة الجنائية، والذي جاء بمقتضيات من ضمنها منح، لأول مرة، الصفة الضبطية لضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي ظلت دائما محط الانتقادات، إذ تحمل دائما مسؤولية "اختطافات أو انتهاكات" ادعى بعض المعتقلين أنهم تعرضوا لها.
ورغم أن وزير العدل المغربي، محمد الناصري، تعهد بالكشف عن مقرات هذا الجهاز وإخراجه من "الضبابية"، إلا أن هذا المشروع ما زال محط ردود أفعال متباينة، تتوزع بين مؤيد ومعارض.
ويرى الفريق المؤيد أن هذا المشروع سيمكن الجهاز من العمل في إطار الضوابط القانونية، في حين يؤكد المعارضون أن هذه الهيئة ستمنحها إمكانيات إضافية، دون إخضاعها للمراقبة.
وقال مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن "هذا القانون جاء ببعض التعديلات الإيجابية، لكنه كان قد تضمن تعديلا عارضناه وما زلنا نعارضه بقوة ونعتبره نقطة سوداء في هذا المشروع، ويتعلق الأمر بإسناد صفة الضبطية القضائية إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
وأضاف مصطفى الرميد، في تصريح ل "إيلاف"، "نحن نعتقد أن الحكامة الأمنية الديمقراطية تقتضي أولا طرح مؤسسات ذات اختصاص، ومنحها إمكانية الرقابة ووسائلها على الأجهزة الأمنية عموما، ومن ضمنها هذه الهيئة"، مشيرا إلى أنه "بعد ذلك يمكن منحها هذه الصفة، التي تمكنها من إلقاء القبض على المواطنين المشتبه في ارتكابهم بعض الجرائم والبحث معهم".
ولكن على أن لا يصل الأمر، يشرح القيادي السياسي في العدالة والتنمية (المعارضة)، إلى حد "منحها ما منحها هذا المشروع القانوني من صلاحيات تتجاوز ما له علاقة بأمن الدولة والإرهاب، بحيث أنه أعطاها حق البحث في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وأمن الدولة، والتزوير، والجرائم الماسة بالصحة العامة، والمخدرات، والعصابات الإجرامية".
من جهتها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه "في ظل غياب ضمانات حقيقية للشفافية، ومراقبة المؤسسات التشريعية والشعبية للشرطة بشكل عام، بما فيه مديرية مراقبة التراب الوطني، ودولة الحق والقانون، وبرلمان يمثل حقيقة إرادة الشعب، وفصل حقيقي للسلط حتى يتمكن القضاء من لعب دوره، فإن إعطاء هذه الصلاحيات لهذه المؤسسة، التي هي معروفة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست سنوات عديدة، وما زالت تمارسها، لن يكون إلا شرعنة لهذا النوع من الانتهاكات، يعني أنها ستصبح تمارسها بالقانون".
واحتل المدير العام لإدارة مراقة التراب الوطني، في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني.
وشمل تخصصهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجري وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى.
ويأتي إصدار أمر التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وأخذ الرهائن.
أيمن بن التهامي، إيلاف، 13 أكتوبر 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.