هل القبلة بين رجل وامرأة ليس بينهما علاقة شرعية تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي؟ هذه القضية كانت موضوع حكم قضائي ابتدائي بإدانة سيدة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وعشيقها ب3 أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما اعترفا أمام الشرطة بأنهما قبلا بعضهما البعض، وهو ما كيفته المحكمة على أنه فساد. لكن محكمة الاستئناف قضت اليوم الجمعة بتبرئة السيدة من الفساد، معتبرة أن القبلة ليست فسادا. حسب المحامية يسرى الريسوني التي دافعت عن السيدة المتابعة فإن « القرار الاستئنافي أعاد الأمور إلى نصابها، وجاء وفق ما استقر عليه الفقه و القضاء بخصوص جنحة الفساد، وبالتالي لامسا الملف من جميع جوانبه القانونية و الواقعية ». تعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها شخص قال فيها إن طليقته (25 عاما) تمارس الفاحشة مع شخص (29 عاما) في شقة، وإن معها طفلتها، ما يشكل قدوة سيئة. وبناء على متابعة وكيل الملك وعلى محضر الشرطة القضائية المنجز بتاريخ 2023/08/08 من طرف فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة بالعرائش، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى عين المكان، حيث عاينت وجود المتهمة برفقة صديقها، وسجلت وجود مجموعة من المشروبات الكحولية من نوع الفودكا وبلاك رام، ليتم إنجاز البحث التمهيدي. وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهمة تبين أنها على علاقة حميمة مع المتهم، وأنها تبادلت معه القبل والعناق، ولم يسبق لها أن مارست الجنس معه بشكل كامل. وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهم، والذي أكد من خلالها كونه كان يقبل المتهمة قبلا حميمة فقط، وليس هنالك أي علاقة جنسية كاملة ربطته وإياها. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 2023/10/16، ترافع دفاع المتهمين واعتبر أن أركان جريمة الفساد غير متوفرة. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على المتهمة الأولى بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهما (500)، وعلى المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفا وخمسمائة (1500) درهم وتحميلها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات. وقد بني الحكم الابتدائي على أساس أن المتهمين اعترفا بتقبيل بعضهما البعض وهو ما يعتبر إقرارا منهما بممارسة الفساد. وجاء في حيثيات الحكم « حيث إنه طبقا للفصل 493 من القانون الجنائي، فإن الجريمة المعاقب عليها في الفصل 490 من نفس القانون أي جريمة الفساد – تثبت بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ». وحيث أن تصريحات المتهمين التمهيدية هي بمثابة اعتراف تضمنته مكاتيب وأوراق صادرة عنهما. ولكن الحكم الاستئنافي في محكمة طنجة قضى بتبرئة المتهمة من تهمة الفساد، لكون القبلة لا تعتبر فسادا.