وقالت المصادر ذاتها ل«اليوم 24» أن الوثائق التي استعملت في عملية الاستيلاء على الأرض أثبتت التحقيقات أنها مزورة، وأن التزوير امتد إلى وثائق خاصة بمحامي المتضررين. واكتشف ورثة عائلة «أبو الورود» بمدينة بنسليمان عملية الاستيلاء على العقار المذكور بعد استصدار المنعش العقاري لحكم ابتدائي ضد القرض العقاري والسياحي يقضي برفع الحجز التحفظي الذي كان مقيدا في الرسم العقاري لصالح البنك المذكور والتشطيب عليه، والإقرار بأن المنعش العقاري قد اشترى العقار كله من رب الأسرة وقام بتسجيله. وبالرغم من تقدم العائلة باستئناف ضد المنعش العقاري إلا أنه في هذه المرحلة من التقاضي أدلى هذا الأخير عبر محاميه بتنازل لمحامي المتضررين، وهو التنازل الذي استندت إليه المحكمة لتأييد الحكم الابتدائي، قبل أن يُكتشف التنازل المذكور، ويتقدم المحامي بشكاية إلى هيئة المحامين، لتثبت الخبرة التي أجريت على توقيع محامي العائلة أن التنازل الذي أدلى به المنعش العقاري مزور، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من الوثائق المتضمنة في الملف الذي بواسطته رفع تقييد البنك، وقام بتسجيل العقار في رسم عقاري خاص به. وكشفت المصادر ذاتها أن المنعش العقاري توصل مؤخرا باستدعاء من قبل مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء للتحقيق معه بناء على تعليمات النيابة العامة باستئنافية المدينة، ووفق المصادر نفسها، فإن هذا الملف سبق لوزير العدل، مصطفى الرميد، أن اطلع عليه، وأبدى حرصه على متابعته إلى غاية إجلاء الحقيقة فيه، ووصف المصدر ذاته أن عملية التزوير هذه تعتبر «أكبر عملية تزوير عقارية في تاريخ بنسليمان». وفي السياق نفسه، تجري حاليا باستئنافية وجدة محاكمة المنعش العقاري ذاته في ملف تزوير آخر تعود تفاصيله إلى خمس سنوات، عندما تقدم أحد المواطنين بمدينة العيون الشرقية (م. ب( بشكاية أمام النيابة العامة باستئنافية وجدة، جاء فيها أن والده كان يملك قطعتين أرضيتين بضواحي مدينة العيون، بالمكان المعروف ب«عين لحجر»، القطعة الأولى مساحتها 5 هكتارات، فيما الثانية مساحتها هكتار واحد و16 آرا و50 سنتيارا، وكانت القطعتان موضوع مطلب تحفيظ رقم 17563 استنادا إلى عقد شراء كان في اسم والده، قبل أن يتقدم جار له «ه. م» بتعرض على مطلب التحفيظ الذي تقدم به، ويتقدم هو الآخر بمطلب التحفيظ الذي تعرض له بدوره «م. ب»، لتنتهي مسطرة التقاضي باستصدار قرار نهائي من استئنافية وجدة قضى بصحة تعرض «م. ب» (المشتكي)، غير أنه أثناء القيام بالإجراءات التي تستوجبها مثل هذه الحالات أمام المحافظة العقارية، حسب المصدر نفسه، فوجئ المشتكي بأن المنعش العقاري اشترى قطعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري الذي ألغته المحكمة بموجب القرار السابق، وأكثر من ذلك «أصبح للقطعة الأرضية المشتراة رسم عقاري جديد». وحرك قاضي التحقيق المتابعة في حق المنعش العقاري والبائع بالإضافة إلى شخصين آخرين بعدما توصل إلى قناعة بأن سند التملك الذي أدلى به البائع للمحافظة العقارية تدعيما لمطلب التحفيظ الذي تقدم به، والذي ألغته المحكمة فيما بعد، هو نسخ لعقد الشراء الأصلي الموثق في عدد 540 صحيفة 336 المؤرخة في 23 دجنبر 1968، قبل أن يؤكد المصدر ذاته أن سند التملك هذا متعلق بأرض محفظة سابقا وهي ذات الرسم العقاري 513، لكن تم استعمال عقد الشراء نفسه مرة أخرى من أجل تحفيظ أرض غير محفظة، وقد أدرجت المحكمة جلسة المحاكمة الموالية في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل.