بعد تصويت لجنتي الداخلية بغرفتي البرلمان على مرسوم قانون رقم 2.20.292، المتعلق ب"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها"، دخل المرسوم اليوم حيز التنفيذ، والذي يحدد إجراءات حالة الطوارئ والعقوبات، التي سيواجه بها مخترقوها. وصدر، اليوم الثلاثاء، بالجريدة الرسمية، مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق ب”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أمس الاثنين، المرسوم أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب، ثم لجنة الداخلية في مجلس المستشارين، اللتين صوتتا عليه، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، أول أمس الأحد، إذ بمقتضاه تعلن حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حدود 20 أبريل المقبل، ويحدد عقوبات مخالفي أوامر، وقرارات السلطات العمومية بخصوصها. ويهدف مرسوم القانون، المندرج ضمن التدابير الوقائية الاستعجالية، التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-"كوفيد 19″، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في سائر التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة، مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. ويؤهل المرسوم المذكور السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، أو تجمع، أو تجمهر، أو اجتماع مجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية، وغيرها من المؤسسات، التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة. ويشكل المرسوم المذكور السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة، والملائمة، وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص، وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية، أو وبائية، إذ اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار، التي يمكن أن تنتج عنها. وبموجب مرسوم القانون، المتعلق ب"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها"، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، مع العلم أن التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات، التي تقدمها للمرتفقين. كما يخول المرسوم نفسه الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي، أو مالي، أو اجتماعي، أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ المذكورة.