ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المترشحين والمترشحات، بالعقوبات التأديبية التي يتضمنها القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016. و أشار البلاغ الصادر عن الوزارة، أن من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، سيمنح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين. وحدد البلاغ حالات الغش في تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين، وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، أو في حال تشابه الأجوبة التي يرصدها المصحح. ونبهت الوزارة، إلى أن هذا القانون يتضمن كذلك، عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان، من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي. العقوبة تشمل أيضا كل من ساهم في الغش حتى لو لم يكن من المرشحين، سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه، كمن يساعد على تسريبها، أو المتاجرة بالأسئلة والأجوبة على مواقع التواصل.