بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    الرجاء يقلب الطاولة على النادي المكناسي ويحسم المباراة في الدقائق الأخيرة    طنجة.. توقيف شخص متورط في السرقة تحت التهديد بإشعال النار من داخل وكالة لتحويل الأموال    بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان    صادرات الفلفل المغربي إلى أوروبا تسجل قفزة كبيرة بنسبة تفوق 65%    توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق ببركان للاشتباه في ترويج المؤثرات العقلية    بركان.. توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق بتهمة ترويج المؤثرات العقلية    تحذير من أمطار قوية ورعدية غدا الثلاثاء بعدد من الجهات    الدار البيضاء: المحكمة تقرر تمتيع أخت جيراندو بالسراح المؤقت وتسليم ابنتها 'ملاك' لها    المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم نتائج دراسة تشخيصية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية حول ظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي والممارسة

نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية بشراكة مع الوكالة الكطلانية للتنمية والتعاون، ندوة لتقديم نتائج دراسة تشخيصية لظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي والممارسة : حالات الطفلات بإقليم أزيلال.
استهلت أشغال الندوة بكلمات للجهات المنظمة أكدت على الاطار العام للمشروع، والذي يتمحور حول تزويج الطفلات كظاهرة أصبحت تستأثر باهتمام المجتمع وصناع القرار، وذلك نظرا لوجود مفارقات بين نص مدونة الأسرة والتطبيق العملي، فضلا عن ما تخلفه هذه الظاهرة من عواقب صحية وانعكاسات اجتماعية، وفي هذا الاطار يندرج هذا المشروع الذي يشمل تنظيم قوافل تحسيسية لتوعية الأسر وخاصة الفتيات والمجتمع المحلي بمخاطر الزواج المبكر، بهدف المساهمة في مناهضة هذه الظاهرة المقلقة.
وقدم عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية أنس سعدون عرضا حول نتائج الدراسة التي قاربت موضوع تزويج الطفلات من زاوية المعايير الدولية التي تكرس مبدأ حظر هذا النوع من الزواج بالنظر لأخطاره، والنصوص الوطنية وفي مقدمتها نص الدستور الذي كرس مبدأ حماية حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأسرة. مضيفا بأن المدونة الجديدة كرست التحول من الأسرة التقليدية التي تقوم على واجب الطاعة بقيادة الزوج، الى الأسرة الحديثة القائمة على الرعاية المشتركة للزوجين بما يفرضه هذا التحول من ضرورة توفر الرضا الكامل للزوجين، وهو ما لا يتحقق في حالة زواج القاصر.
وتطرق أنس سعدون للآليات القانونية المرصودة من أجل تضييق حالات تزويج الطفلات باعتبار هذا الزواج استثناء، ومن أهمها ضرورة الخضوع للرقابة القضائية، للتأكد من قدرة القاصر على الزواج ووجود مصلحة تثير في الحالات التطبيقية عدة اشكالات خاصة وأن غالبيتها ترتبط بفقر الطفلة المراد تزويجها ويسر الخاطب، مما يؤكد أن الظاهرة في عمقها مرتبطة بالفقر والهشاشة، مشيرا في هذا الصدد أن القضاء كرس عدة اجتهادات مبدئية لسد الثغرات الموجودة في النصوص المنظمة لتزويج الطفلات من بينها: الاستماع الى الخاطب، الاستماع للطفل، والتنصيص في مقرر الزواج على اسم الخاطب، والجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، واشتراط ادلاء طالب الحصول على الاذن (الطفل)، بشهادة سكنى رغم أن النص القانوني لا يقيد تزويج الأطفال باختصاص محلي للمحكمة، وذلك بهدف مواجهة التحايل على الحصول على اذن قضائي في حالة صدور مقرر سابق بالرفض عن محكمة اخرى، فضلا عن رفض اصدار الاذن في حالة متابعة الفتيات لدراستهن.
واختتم الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن مداخلته بالتأكيد على أن زواج الفاتحة ثغرة قانونية تشجع على التحايل على المقتضيات القانونية المقيدة لتزويج الأطفال، والتملص من الرقابة القضائية.
وقدمت الأستاذة ثريا تناني رئيسة جمعية مبادرات ببني ملال ورقة حول ظاهرة تزويج الطفلات حذرت من خلالها من المنحى التصاعدي الذي تعرفه الظاهرة خاصة في المناطق النائية خصوصا بجهة بني ملال خنيفرة التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة بحسب ما تكشف عنه التحقيقات التي أجريت من طرف قوافل طبية وحقوقية فضلا عن بحوث في هذا الشأن، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية التي تؤثر على مستقبل الأسرة والمجتمع، ما يستدعي العمل على توفير إمكانيات للحد من ظاهرة تزويج الطفلات والتعاطي مع هذا الموضوع باعتباره انتهاكا لحقوق الطفلات، يقتضي معالجة شمولية تراعي أبعاد الظاهرة، وأسبابها ومضاعفاتها الصحية والاجتماعية، وتنطلق من مسؤولية الدولة في حماية حقوق الطفلات من العنف والتمييز على أساس الجنس، وضمان سلامتهن النفسية والجسدية.
أشغال الندوة عرفت تقديم الخلاصات التي خلصت اليها الدراسة من بينها:
* وجود اتجاه عام يؤكد ارتفاع ظاهرة تزويج الاطفال؛
* تزويج الاطفال ظاهرة تمس الإناث أساسا؛ اذ ان طلبات تزويج أطفال ذكور تبدو شبه منعدمة، مما يؤكد تأنيث ظاهرة زواج الأطفال.
* تستند أغلب مقررات الاذن بتزويج الطفلات على ضعف الامكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، ووجود مصلحة لها في الزواج الذي يمكن أن يضمن لها ظروفا أوفر للحياة. وهو ما يطرح اشكالا اخلاقيا لأنه ينبني عن شبه استغلال اقتصادي لفئات اكثر هشاشة وهم الاطفال، ويعكس هذا المعطى غياب الدولة، حيث يبرز تزويج الأطفال كعنوان للهشاشة ولإخلال الدولة بالقيام بمسؤولياتها المقررة في المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الدولة تعتبر مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم طبقا للقانون، وهو ما لا يتحقق دائما من خلال الاكتفاء بتزويجهم للتخلص من أعباء مسؤولياتهم.
* وجود اعتقاد متنامي لدى عدد من القضاة المكلفين بالزواج بأن الاذن القضائي بتزويج الطفلات هو وسيلة لحمايتهن قانونا، لأن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق للطفلة، ويكشف هذا المبرر عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف من طرف الكثير من الأسر للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها مدونة الأسرة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.
وخلصت الدراسة في الأخير الى ضرورة حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الاطفال؛ لأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، ولأن الزواج من شانه ترتيب مسؤوليات جسيمة على عاتق طرفيه لا يتحملها طفل يحتاج بدوره للحماية. ولأنه ثمة عدة مؤشرات رقمية تؤكد تنامي المشاكل القانونية والاجتماعية المترتبة عن ظاهرة تزويج الطفلات : فرغم غياب أي احصائيات رسمية دقيقة وواضحة بخصوص ظاهرة طلاق القاصرات التي تعتبر ظاهرة بادية للعيان بعدد من المحاكم، فالجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل والحريات لا يزال يغفل هذا المعطى الهام من المؤشرات العددية التي يقوم برصدها بشكل سنوي. لكن العمل القضائي بعدد من أقسام قضاء الأسرة، (المحكمة الابتدائية بأزيلال ومراكز القضاة المقيمين التابعة لها نموذجا) يكشف عن حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من حالات تزويج الطفلات تنتهي بالفشل سواء بعد بلوغ الزوجات سن الرشد القانوني أو حتى قبل ذلك، وهو ما تترجمه حالات لجوئهن للقضاء بشكل مكثف لطلب التطليق لسبب من الأسباب المحددة قانونا، أو لرفع دعاوى تتعلق بآثار عقد الزواج لا سيما تلك المتعلقة بواجب الانفاق أو السكن، ناهيك عن حالات تعنيفهن أو طردهن من بيت الزوجية، الشيء الذي يؤكد هشاشة وضعية الأسر التي يكون أحد طرفيها قاصرا –وفي الغالب الأعم الزوجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.