شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة العدالة تقصي النساء من مزاولة مهنة العدول
نشر في المساء يوم 12 - 09 - 2008

تجاهل مرسوم لوزارة العدل خاص بتطبيق أحكام القانون، المتعلق بخطة العدالة، الإشارة إلى إدماج العنصر النسوي في الولوج إلى مهنة العدول. وتضمن مرسوم القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد الواحد الراضي، أمس الخميس أمام المجلس الحكومي، خمسة محاور أساسية لتنظيم المهنة. الأول سيحدد بموجبه عدد المكاتب العدلية على مستوى المملكة، والثاني يحدد شروط وإجراءات تنظيم المباراة للولوج إلى المهنة، وما يتضمنها من تمارين وامتحانات مهنية. والمحور الثالث يتعلق بممارسة خطة العدالة، والمحور الرابع يخص مجال المراقبة، حيث سيوكل هذا الأمر إلى سلطة وزير العدل وإلى القاضي. أما المحور الخامس، فستتحدد بموجبه أجور العدول عن كل عملية يقومون بها.
ويتضمن المرسوم 45 مادة، بعد أن كان نص المشروع الأصلي يحتوي على 86 مادة تمنح العدول صفة مساعدي القضاء.
يذكر أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قد نص على رفع مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة قصد تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة المهام المنوطة بهم، وإعطاء فرصة لحاملي شهادة الدكتوراه لولوج مهنة العدالة مباشرة وبدون مباراة، قصد تطعيم مهنة العدالة بكفاءات علمية، وتوسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي وجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف، وبقيود روعيت من خلالها المصلحة العامة بالأساس، مع وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية، وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة، تضمن به كل المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
وشدد المشروع على تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ وضعها بسجلات التضمين.
واشترط المشروع إدلاء العدل، الذي يبلغ سبعين سنة من العمر، بشهادة طبية كل سنة تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، كما نص على وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية، وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة، تضمن به كل المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
وأكد المشروع على حماية العدل أثناء مزاولته لمهامه وبسبب القيام بها. وأعطى المشروع مفهوما جديدا لخطاب القاضي، معتبرا خطابه بمثابة إخبار بأنه راقب الشهادة الموضوعة لديه من طرف العدول.
وتضمن المشروع شروط الانخراط في خطة العدالة واللجنة المكلفة بتنظيم المباراة، ونظم كيفية أداء التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين، ونص على الاختصاص وواجبات العدول وحقوقهم.
وحسب نقيب سابق في الهيئة الوطنية لعدول المغرب، فإن مقترح إدماج العنصر النسوي في خطة العدالة قد تمت إثارته خلال الندوات المشتركة التي نظمتها الوزارة مع الهيئة، وقدمت في أعقابها توصية خاصة تحث على إفساح المجال للعنصر النسوي لمهنة العدول، لكن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان تجاهل هذا الأمر.
وكشفت مصادر من وزارة العدل وجود عوائق ثقافية ودينية حالت دون أجرأة تلك التوصية، كون شهادة الرجل، حسب الفقه الإسلامي، تساوي شهادة امرأتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.