في أول مشاركة بمسابقة "كأس الكاف" .. أولمبيك آسفي يكتفي بنصف النهائي    استعدادا للانتخابات.. "البيجيدي" يحسم أسماء وكلاء لوائحه في 40 دائرة انتخابية    ترامب يعلن أن البحرية الأمريكية أطلقت النار على سفينة شحن إيرانية واحتجزتها    إحداث أزيد من 1100 ألف مقاولة بجهة طنجة خلال شهر يناير الماضي    مسؤولو الاتحاد الإفريقي يحددون الساعة التاسعة و20 دقيقة كموعد جديد لانطلاق مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة    سيارة تصطدم بأمني في سد قضائي    المتوسط يبتلع ألف مهاجر غير شرعي منذ بداية 2026    الدورة الثانية لسباق المنطقة الحرة لطنجة تستقطب أزيد من 2000 مشارك    وهبي يوسع قائمة الحراس تحسبا لوضعية المحمدي قبل المونديال    وقفات "تافسوت إيمازيغن" تستحضر التطلعات في أكادير ومراكش والرباط                ترامب يعلن أن المفاوضين الأمريكيين سيتوجهون إلى باكستان الاثنين لاستئناف المفاوضات مع إيران    درك العرائش يوقف متلبسا بنقل شحنة من مخدر الشيرا    إحباط محاولة للهجرة السرية باشتوكة‬    رغم الحرب.. "صندوق النقد الدولي" يتوقع نموا يقارب 5% للاقتصاد المغربي في 2026    خالي عثمان (2/1)    مفهوم المثقف والوسيط الثقافي    مزراوي يخطف الأنظار أمام تشيلسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تنغير.. التهراوي يطلق خدمات 19 منشأة صحية موزعة على أربع جهات    حوار أبريل 2026... ترحيب نقابي حذر مقابل تعهد حكومي بتعبئة 48 مليار درهم لتعزيز السلم الاجتماعي    لقاء تأطيري بالبرنوصي يجمع الشباب لمناقشة التنمية المحلية والتحاور السياسي    60 ألف أستاذ معني .. وزارة التربية تسرّع تنزيل تعويض المناطق النائية    ثرثرة آخر الليل.. في نقد جماليات الهزيمة !    كوريا الشمالية تختبر إطلاق عدة صواريخ بالستية باتجاه البحر وفق سول    عملية جراحية تبعد المودن عن آسفي    الصويرة تختتم الدورة الرابعة لمهرجان "لا دولتشي فيتا" وسط آفاق واعدة    بعد ربع قرن من الانتظار.. يوسف شيبو يحتفي بعودة ناديه الأسبق لقسم الأضواء    مشروع التطهير السائل..الرواية الأخرى.    اقاليم الناظور والحسيمة والدريوش على موعد مع انتخابات جزئية    انهيار منزل يودي بحياة طفلين بتطوان ويعيد ملف المنازل الآيلة للسقوط إلى الواجهة    الصيادلة يخاطبون مجلس المنافسة بمذكرة مفصلة:    خبرة الجبال تهدي ابن إمليل "بشقي" وبطلة الرمال "الراجي" لقب ألترا ترايل الأطلس الكبير    مع اقتراب العيد.. المغاربة يتوجسون من غلاء الأضاحي    أخنوش يعيد الاعتبار لحراس الأمن الخاص ويقرر تخفيض ساعات عملهم اليومية من 12 إلى 8 ساعات    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    شوارع خالية وسياحة منهارة .. أزمة الطاقة تُغرق كوبا في الظلام    طهران تواصل إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الاتفاق النهائي مع واشنطن ما زال "بعيدا"    طهران ترفض الحرمان من حق النووي    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    طلق ناري يصيب سيدة بحي البرينسيبي في سبتة ويستنفر الأمن    معراج الحلاج    فاعلون يتداولون في توسيع آفاق الشراكة السينمائية بين المغرب وإيطاليا    مستثمرون إكوادوريون يكتشفون فرص الاستثمار بجهة طنجة    سيولة الخطاب وثبات الطبيعة في قصيدة محمد بلمو "شغب الماء"    "لوفتهانزا" تستأنف التحليق عقب انتهاء الإضرابات    نقابات النقل الطرقي للبضائع تنتقد ارتفاع أسعار المحروقات وتطالب برفع الدعم وتسقيف الأسعار    الممثلة الفرنسية المغربية نادية فارس تغادر الحياة عن 57 عاما    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            بسيدي قاسم : يوم تحسيسي حول التغذية السليمة لفائدة الحوامل والمرضعات بالخنيشات        وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تباين مرجعيات الدستور المغربي
نشر في المساء يوم 17 - 03 - 2011

لا يمكن اعتبار الدستور المغربي ضابطا لمنظومة التدبير لكونه لا يعتمد المبادئ الثلاثة لتنظيم السلطة السياسية: مبدأ فصل السلطات ومبدأ تداول السلطة ومبدأ «سمو الدستور»، وهو بذلك تعبير عن منظومة للتبرير تجعله مجرد آلية للشرعنة تتجلى من خلال تباين مرجعياته.
يتأسس الدستور المغربي على مرجعيتين أساسيتين: الأولى تقليدية والثانية حديثة.
تتأسس المرجعية التقليدية للدستور المغربي على نظريتين: النظرية السياسية الإسلامية والنظرية السياسية السلطانية.
ترتكز النظرية السياسية الإسلامية على ثلاثة مبادئ مركزية: أولها مبدأ البيعة، وهو المبدأ الضابط لعملية الوصول إلى السلطة، وثانيها مبدأ الشورى، وهو المبدأ الضابط لممارسة السلطة، وثالثها مبدأ تطبيق الشريعة، وهو المبدأ الضابط لمرجعية السلطة.
ميز الفقهاء على مستوى «البيعة» بين البيعة الخاصة والبيعة العامة، فالأولى تنعقد بها السلطة ويقوم بها «أهل الحل والعقد»، لذلك أسموها «بيعة انعقاد»، والثانية تمارسها «الأمة» تعبيرا عن انقيادها للإمام الذي انعقدت له الإمامة، لذلك أسموها «بيعة القياد»، وهي المقصودة في تعريف ابن خلدون بكونها «عهدا على الطاعة».
ويتمثل المبدأ الثاني في مبدأ الشورى، وإن كان هناك اختلاف حول مدى إلزاميتها وكيفية ممارستها.
أما المبدأ الثالث فهو مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها مرجعية للسلطة، فالنظام المعياري لأي سلطة إسلامية لا يجد أصوله إلا في إطار أحكام الشرع.
يقتضي هذا القول إبداء ملاحظتين: تتعلق الأولى بضرورة التمييز بين مجال الشورى ومجال الشريعة، فمجال الشورى هو مجال «الأمر»، أما مجال الشريعة فهو مجال «الحكم». ففي النص القرآني، يرتبط ذكر «الشورى» بالأمر، في حين يرتبط ذكر «الحكم» بالله. وترتبط الملاحظة الثانية بتحديد طبيعة تنزيل النظرية السياسية الإسلامية على الواقع، حيث ينبغي التمييز بين «مرونة» مجال الأمر و«صلابة» مجال الشريعة. بتعبير آخر، لم يكن هناك اتفاق على شكل السلطة السياسية ولكن كان هناك إجماع على ضرورة تطبيق أحكام الشرع، بحيث غدت «الجماعة الإسلامية» لا تتحدد بمجال الأمر وإنما تتحدد بمجال الحكم باعتبار الالتزام بتطبيق الشريعة أساس جوهرها وماهيتها.
كيف تحضر المبادئ المركزية للنظرية السياسية الإسلامية في الممارسة العامة للمؤسسة الملكية المغربية؟ تحتل البيعة مكانة مركزية في إضفاء المشروعية على المؤسسة الملكية، ويتم استحضار البيعة ببعديها الخاص والعام. فعلى المستوى الخاص، يسارع «أهل الحل والعقد» يوم وفاة الملك إلى «مبايعة» خلفه.
في مغرب الاستقلال، بدأت تترسخ، منذ وفاة محمد الخامس، بعض المعالم الشكلية لهذه البيعة في صيغتها الخاصة، فالبيعة تكون، أولا، مكتوبة ولا يجلس الملك على العرش إلا بعد أول يوم جمعة من تلقيه البيعة الخاصة = بيعة الانعقاد، هذا على مستوى الشكل، أما على مستوى المضمون، فلم يطرأ تغيير كبير، إذ حافظ نص البيعة في صياغته العامة على بنيته التقليدية.
إن البيعة في مستواها الخاص، أي بيعة الانعقاد، تتكامل مع البيعة في مستواها العام، أي بيعة الانقياد، حيث تمارس هذه الأخيرة من خلال أربعة مظاهر: يتجلى الأول في لحظة «تشييع» جنازة الملك الراحل، حيث تتحول مراسيم الدفن إلى مناسبة لتأكيد «العهد على الطاعة» للملك الجديد. ويتعلق الثاني بالدعاء للملك الجديد في أول خطبة جمعة يحضرها بوصفه أميرا للمؤمنين، حيث يعتبر ذلك تجسيدا للبيعة العامة. ويرتبط الثالث بالجولات التي يقوم بها الملك الجديد عبر الأقاليم، حيث تغدو مناسبة لمبايعته من قبل «الأمة» التي تخرج لاستقباله. ويكمن الرابع في تقديم الولاء في اليوم الموالي للاحتفال بعيد العرش سنويا من طرف مسؤولي الإدارة الترابية وممثلي الأمة
تستحضر الشورى عبر القيام بتكييف معين لطبيعة بعض المجالس، سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة، باعتبارها قنوات لممارسة الشورى.
يحضر النظام المعياري الذي ترتكز عليه السلطة السياسية انطلاقا من النظرية السياسية الإسلامية، والمتمثل في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال «قانون الأسرة» والتي يتم الالتزام بمقتضياتها. لكن، هل يفيد عدم تطبيق عديد من الأحكام الشرعية خروجا عن الشريعة الإسلامية؟ إن السلطة السياسية على مستوى التبرير لا ترى ذلك، فعدم تطبيق أحكام الشريعة يتم تبريره من داخل الإسلام وليس من خارجه، وبالتالي يغدو «فقه الضرورة» سندا شرعيا لتكريس هذا التجاوز، وهو ما يحيل على النظرية السياسية السلطانية.
تشكل النظرية السياسية السلطانية المكون الثاني للمرجعية التقليدية، وإذا كانت النظرية السياسية الإسلامية هي نتاج «الإسلام الشرعي»، فإن النظرية السياسية السلطانية هي نتاج «الإسلام التاريخي» بما يفيد حدوث شرخ بين الإسلام كتصور والإسلام كممارسة، وكانت الحاجة ماسة إلى «فقه تبريري» يروم تجاوز هذا الشرخ في ارتباط بممارسة «سلطانية» كرست أزمة هذا الفقه «التبريري»، مما كان يستدعي بين الفينة والأخرى ممارسة واجب «النصيحة».
سجلت النظرية «السلطانية» حضورها سياسيا بإضفاء المشروعية على السلطة الوراثية، ومعياريا عبر تبرير تجاوز بعض أحكام الشريعة الإسلامية باسم «فقه الضرورة».
ما هي مبادئ النظرية السلطانية كما بلورتها الممارسة السياسية في التجربة التاريخية للمغاربة؟ هناك ثلاثة مبادئ: يكمن الأول في اعتماد الملكية، وهو مبدأ ذو طبيعة سياسية. ويعود الثاني إلى التحرر النسبي من تطبيق أحكام الشرع، وهو مبدأ ذو طبيعة معيارية. ويرتبط الثالث بممارسة السلطة السياسية عبر آلية التحكيم، وهو مبدأ ذو طبيعة إجرائية.
تحضر المبادئ الثلاثة للنظرية السياسية السلطانية في الممارسة المغربية راهنا، فالملكية تكرست دستوريا، والتحرر من أحكام الشرع وجد سنده في اعتماد «فقه الضرورة» الذي أفضى إلى شرعنة «فقه التكييف: التكيف مع أوضاع العصر»، كما أن مبدأ التحكيم تم تحيينه لينتقل من مجال الممارسة السياسية «التقليدية» إلى مجال الممارسة السياسية «الحديثة».
ينهل الدستور المغربي، على مستوى مرجعيته الحديثة، من ثلاث نظريات: النظرية الدستورية للجمهورية الخامسة بفرنسا، ونظرية الحقوق الفردية، والنظرية الدستورية الأورليانية.
تتأسس النظرية الدستورية للجمهورية الخامسة بفرنسا على مبدأين مركزيين: «مركزية» رئيس الدولة، وتقليص صلاحيات المؤسسة البرلمانية. تبدو مركزية رئيس الدولة من خلال الصلاحيات العديدة التي يمارسها، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية.
صلاحيات تجعله «محور» النظام. وعليه، فهو الضامن للسير العادي للسلطات العمومية والضامن لاحترام المعاهدات الموقعة من قبلها. وبهذا الاعتبار، تؤول إليه رئاسة العديد من المجالس والهيئات، كمجلس الوزراء والجيش واللجان العليا للدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقضاء. ورغم تمتعه بكل هذه الصلاحيات، فهو غير مسؤول سياسيا عن أعماله. إن هذه «المحورية» لمؤسسة رئاسة الدولة في النظرية الدستورية للجمهورية الخامسة هي التي استحضرت بكامل أبعادها في الدستور المغربي.
يعبر مبدأ تقليص صلاحيات المؤسسة البرلمانية في النظرية الدستورية للجمهورية الخامسة عن نفسه عبر ثلاثة مجالات: مجال التشريع، ومجال المصادقة على الميزانية، ومجال مراقبة العمل الحكومي.
تحضر نظرية الحقوق الفردية كمكون من مكونات المرجعية الحديثة للدستور المغربي بشكل واضح في مقتضياته من خلال الإحالة على مبدأي هذه النظرية، وهما مبدأ المساواة ومبدأ الحرية.
تجسدت النظرية الدستورية الأورليانية عمليا في فرنسا في ظل حكم الملك «لويس فيليب» بين سنتي 1830 و1848 الذي أقام نظاما نصف برلماني اختزلته القاعدة التي صاغها Guizot: «العرش ليس أريكة فارغة»، وتحضر هذه النظرية في الدستور المغربي من خلال إقرار المسؤولية السياسية المزدوجة للحكومة أمام الملك وأمام البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.