"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    حكيمي يطلب الضوء الأخضر للمشاركة أمام مالي    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعم المالي للجمعيات والمحاسبة المطلوبة
نشر في المساء يوم 17 - 01 - 2011


مخطط محاسبي خاص بالجمعيات
وعيا من الدولة بخصوصية الجمعيات، ولاسيما على مستوى الدور المتعاظم الذي تقوم به في المجال الاقتصادي، وما يتطلبه من تدابير جديدة للارتقاء بالتدبير المالي للجمعيات،
خصوصا في الجانب المحاسباتي، أصدر المجلس الوطني للمحاسبة ال»مخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات». وعند البحث في حيثيات إصدار هذا المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات، نجد أن إصدار هذا المخطط يندرج في سياق الاهتمام المتزايد للسلطات العمومية بالقطاع الجمعوي، ويعد ثمرة استشارة واسعة حول دور الجمعيات كفاعل في استراتيجية التنمية الاجتماعية في البلاد، ونتيجة للوعي بمساهمتها المتزايدة في غالبية القطاعات الاقتصادية (على مستوى عددها وأهميتها الاقتصادية، الأموال التي تدبرها، مناصب الشغل التي هي في مستوى خلقها..)، واستفادتها أكثر فأكثر من التمويل العمومي..
وعلى العموم، فبقدر ما هناك حاجة ذاتية لدى الجمعيات إلى امتلاك مخطط محاسبي، من أجل التدبير الفعال لماليتها، هناك حاجة لدى المانحين، المحسنين، العموم وشركاء الجمعيات بشكل عام، إلى شفافية أكبر في استعمال الأموال الممنوحة لها.
ويشمل حقل تطبيق مخطط المحاسبة، الجمعيات المنظمة بقانون الجمعيات. لكن بالنسبة إلى العمليات ذات الطابع التجاري، المنجزة من طرف الجمعيات، فينبغي أن تسجل وفق مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، باعتبارها تمثل الإطار المرجعي في مجال المعلومات المالية والمحاسباتية. غير أن خصوصيات الجمعيات قد أخذت بعين الاعتبار بعد تكييف المدونة العامة لتنظيم المحاسبة، لكي تعكس بشكل أفضل الواقع الجمعوي، وتراعي في نفس الآن المبادئ السبعة الأساسية للمحاسبة، والتي هي: -1 استمرارية النشاط، -2 مبدأ استقلالية الدورات والنتائج الدورية، -3 مبدأ استقرار الوحدة النقدية، -4 مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية، -5 مبدأ الحيطة والحذر، -6 مبدأ القيد المزدوج، -7 مبدأ الموضوعية.
ويلاحظ على المستوى الشكلي أن مخطط المحاسبة الخاص بالجمعيات حاول أن يراعي، على مستوى المعجم المستعمل، خصوصية العمل الجمعوي، فعمل على تكييف التعبيرات المستعملة عادة لوصف واقع المقاولة مع خصوصيات التنظيم الجمعوي. فعلى سبيل المثال، يسمى هذا المخطط النتيجة الإيجابية «فائضا» في النفقات، بدلا من الربح، ويطلق على النتيجة السلبية «العجز أو الخصاص»، بدلا من الخسارة. أما على مستوى المضمون، فيشير المخطط إلى مختلف موارد الجمعيات، سواء كانت آتية عن طريق التمويل العمومي أو غيره (هبات، إعانات،...)، وسواء كانت موارد عينية أو نقدية، بل يشير المخطط إلى المساهمات التطوعية، سواء كانت مساهمات نقدية أو عينية (تجهيزات، عقار،.. إلخ) أو عملا تطوعيا أو حتى وضع موظفين من مؤسسات عمومية أو شبه عمومية رهن إشارة الجمعيات.
رقابة المجالس الجهوية للحسابات
وفي إطار مراقبته البعدية لتدبير واستعمال الأموال العمومية، شرع المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة الجمعيات التي تلقت أموالا عمومية، بهدف التأكد من أن استخدام هذه الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.
ومن الجمعيات التي خضعت لمراقبة استخدام الأموال العامة والتي تلقت إعانات من طرف الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2007، نشير إلى : جمعية مهرجان الرباط للثقافة والفنون، الجمعية الإسلامية الخيرية بالقنيطرة، جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالات المستقلة وشركات امتياز توزيع الماء والكهرباء، جمعية الأطلس الكبير، الجمعية الإسلامية للأعمال الخيرية ودار الطالب بالجديدة، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعة الحضرية لبوجنيبة... إلخ.
وعلى سبيل المثال، تضمن تقرير المجلس لسنة 2007 مجموعة من الملاحظات والتوصيات، وعلى الخصوص الاختلالات التي تميز التدبير المالي للجمعيات، حيث أشار في البداية إلى أهم الإكراهات والعراقيل التي واجهت مهمة المجلس على مستوى الرقابة البعدية للتدبير المالي للجمعيات، والتي ترتبط على الخصوص بالإطار التنظيمي المحدد لكيفية الإدلاء بالحسابات وبطريقة مسك وتدبير هذه الحسابات من طرف الجمعيات، وبتعدد الجهات المانحة مع غياب حساب خاص لاستخدام الأموال المتلقاة من كل جهة من هذه الجهات، بشكل يسهل تتبع استخدام الأموال الممنوحة من طرف كل جهة مانحة، وغياب اتفاقيات مبرمة مع الجهات المانحة تحدد الأهداف المتوخاة من منح الأموال العمومية، مما يحتم الاقتصار على الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية للهيئات المعانة والتي تتسم غالبا بطابعها العام وغير الدقيق، وعدم مسك الجمعيات لحساباتها وفق نظام مزدوج، مما يتيح التأكد من مبالغ أصولها وخصومها وتثمين الحجم الحقيقي للأموال التي قد تتخذ، في كثير من الأحيان، شكل مساعدات عينية، وعدم مسك الجمعيات سجلات جرد لمقتنياتها غير القابلة للاستهلاك، بشكل يسمح بإجراء المعاينة الميدانية ضمن العملية الرقابية، وذلك قصد التأكد من كون المعدات الواردة في الفواتير المقدمة في حساباتها تم اقتناؤها فعلا...
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قدم مجموعة من التوصيات لتجاوز هذه الاختلالات، موجهة إلى جميع الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية، وذلك قصد الأخذ بها، من أجل الرفع من جودة وفاعلية استفادتها من المنح والمساعدات العمومية. وتشدد هذه التوصيات على ما يلي:
مسك المحاسبة حسب نظام مزدوج، طبقا لأحكام الفصل 3 من قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير 1959.
ربط علاقة تعاقدية بين الجمعية والجهات المانحة وفق اتفاقيات تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة والأهداف المتوخاة من منح الأموال العمومية مع وضع حسابات استخدام الأموال حسب الجهة المانحة.
تقديم حسابات الجمعية إلى الجهات المانحة بشكل دوري ومنتظم طبقا لمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من ظهير الجمعيات.
فتح الحسابات المتعلقة بالعمليات المالية للجمعيات باسمها وليس بالاسم الشخصي لرؤسائها، مع التأكيد على قاعدة التوقيع المزدوج للرئيس وأمين المال على شيكات الجمعيات قبل صرفها.
تثمين المساعدات العينية المتلقاة من طرف الجمعيات وتضمينها في تقاريرها المالية.
استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعية في تحقيق الأهداف المتوخاة من منحها أو طبقا للأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية في حال غياب اتفاقيات مع الجماعات المحلية المانحة.
الحرص على عقد اتفاقيات مع الجماعات المحلية وبقية الأطراف المانحة، تحدد الأهداف والمساطر والجداول الزمنية لصرف الاعتمادات لفائدة الجمعيات.
عدم تحمل تكاليف لا تنشئها الالتزامات التعاقدية للجمعيات.
مسك سجلات جرد الممتلكات تسجل بها كل مقتنياتها غير القابلة للاستهلاك، وكذلك رقمها التسلسلي الذي يجب أن يكون مبينا عليها، مع الإشارة إلى مراجع عملية الاقتناء (الفاتورة وسند الاستلام وتاريخ الحذف، عند الاقتضاء، مع بيان محضر الإتلاف أو الإقرار بعدم الصلاحية)، وذلك للحفاظ على معداتها وفصلها عن تلك الموضوعة رهن إشارتها من طرف الأجهزة العمومية المحلية المانحة... إلخ.
والواقع أن مسألة ترشيد التدبير المالي للجمعيات ليست مطلبا للدولة فقط، وإنما أضحت مطلبا كذلك لبعض الجمعيات التي بقدر ما تطالب بالحق في التمويل العمومي، واعتماد مسطرة واضحة ومنسجمة في مجال تمويل الجمعيات، وإعفاء جميع الجمعيات ذات الأهداف غير الربحية من الضريبة على الشركات Impôt sur les sociétés والضريبة على الباتنتا Impôt des patentes، والضريبة على القيمة المضافة TVA، الضريبة الحضرية والضريبة على النظافة، والضريبة على الدخل ورسوم التنبر والتسجيل، بقدر ما تدعو الجمعيات إلى الالتزام باحترام معايير المحاسبة، الشفافية والديمقراطية الداخلية، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط تجاري، وعدم السماح بالجمع بين مناصب المسؤولية والمناصب المؤدى عنها داخل الجمعيات، وتقديم تقارير مالية سنوية إلى الجهات الممولة وإلى هيئاتها التقريرية مدعمة بوثائق.. إلخ.
انتهى/
فوزي بوخريص - باحث في علم الاجتماع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.