قضت ابتدائية اليوسفية، في حق (ب.ب) بثلاثة أشهر حبسا، موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بينما قضت الدعوى المدنية بتعويض مدني لفائدة طليقها الأجنبي الجنسية "ديزيل جون باتيست" قدره 5000 درهم، من أجل جنحة إهمال الأسرة، بعد أن كانت دائنة لطليقها بمبلغ قدره 91809 دراهم مستحقات التطليق للشقاق، حسب ما أكدته مصادر "المغربية". وأضافت المصادر أن (ب.ب) احتجت على الحكم، ووجهت شكاية إلى فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، تطالبه بمؤازرتها، وبدوره توجه الفرع بشكاية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، يطالب بإنصافها، مشيرا إلى أن مفارقها بعد أن امتنع عن أداء مستحقاتها المترتبة عن التطليق للشقاق، دبر لها مكيدة محضر الامتناع من أجل التملص من واجباته الشرعية. في هذا الإطار، أكد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ل "المغربية" أن المركز بعد اطلاعه على مجموعة من الوثائق في الحكم الجنحي تبين له أن المشتكية دائنة لمفارقها بمبلغ مالي يبلغ حوالي عشرة ملايين سنتيم، مترتب عن مستحقات التطليق للشقاق، امتنع الزوج عن أدائها حسب محضر امتناع ملف التنفيذ عدد 08/1859. وأضاف الشريعي أن الحكم الجنحي الابتدائي القاضي بإدانة (ب.ب) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض مالي، يتضمن أن عون التنفيذ انتقل إلى محل سكناها، ووجد أختها، التي صرحت له أنها في المستشفى، ومع ذلك حرر محضر امتناع في حقها، ما اعتبره خرقا قانونيا. ومن جهة ثانية، أكد الشريعي أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وجه شهادة طبية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، تثبت أن الطليقة كانت طريحة الفراش مدة يومين، مضيفا أن الحكم الابتدائي لم يعر أي اهتمام لهذا الأمر وأدانتها المحكمة. و أوضح الشريعي أن عدم وجود (ب.ب) بالمنزل، لا يشكل امتناعا، حسب القانون، مطالبا رئيس المحكمة بإنصاف المشتكية، جراء ما تعرضت له من طرف طليقها.