عبر كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى باكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريحات متطابقة، عن استغرابهم لتأخر الحكومة في تنفيذ الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، رغم أنه صدر بتاريخ 13 غشت 2014، ووقعه بالعطف رئيس الحكومة. واعتبروا أن تنصيب المحكمة الدستورية لا يتطلب سوى الإرادة السياسية للحكومة، لأنه غير مكلف من الناحية المالية. وبإحداث المحكمة الدستورية سيكون المغرب ضمن انتقاله إلى تجربة دستورية جديدة تقوم فيها محكمة دستورية بمراقبة دستورية القوانين. وتتوفر الحكومة على رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إحداث المحكمة الدستورية، بعدما قدم مقترحاته الحقوقية في الموضوع، معتبرا أن عملية تنصيب المحكمة الدستورية تتطلب من رئيسي مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، إطلاق إعلان للترشيحات لشغل المناصب المخصصة لهما بالمحكمة الدستورية، عبر وضع ترشيحات البرلمانين لدى مكتب أحد المجلسين للراغبين في تولي مهمة بالمحكمة الدستورية. كما اقترح المجلس على مكتبي مجلسي البرلمان إنجاز انتقاء أولي للمرشحين بالارتكاز على المعايير والمؤهلات المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور، وإجراء مقابلة مع المرشحين الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي، ثم انتخاب المرشحين المقدمين من طرف المكتب بمعدل ثلاثة مرشحين لكل مقعد، وحسب قاعدة أغلبية الثلثين طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور. وبخصوص التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحداث مساعدين لأعضاء المحكمة الدستورية، بهدف حسن تدبير توسع الطلب على القضاء الدستوري، كما يقترح تقوية دور الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في مجال تدبير الطلبات الموجهة إلى المحكمة. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء منهم يعينون بظهير، وعضو واحد يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والستة الباقون ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الثاني من طرف مجلس المستشارين، عن طريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. واشترط الدستور، في الفصل 130 منه، شروطا معينة في أعضاء المحكمة الدستورية الذين يقع اختيارهم "من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة". وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في مدى مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، ومراقبة دستورية القوانين، والبت في الطعون الانتخابية، وفي الدفع المتعلق بعدم دستورية القانون، وتراقب صحة إجراءات مراجعة الدستور.