سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية حول مجالس العمالات والأقاليم ترقية خريجي مراكز مهن التربية والتكوين وتحديد شروط استيراد وتصدير النفايات
عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ينتقل من 1289 إلى 1365 عضوا
صادق المجلس على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 401-15-2 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. وأفاد بلاغ للحكومة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا المشروع المرسوم يهدف إلى تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. ويندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نونبر 2011. وأضاف البلاغ أن عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يتحدد وفقا لأحكام المادتين 103 و104 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وطبقا للمرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة. وسينتقل عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من 1289 إلى 1365 عضوا، بنسبة زيادة تتحدد في 5.90 في المائة. تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم يتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 402-15-2، يحدد حسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، حسب العمالات والأقاليم التي يتألف منها تراب المملكة. وأوضح البلاغ أن المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نونبر 2011، لاسيما المادتين 127 و128 منه، والمادتين 5 و7 من القانون رقم 131.12، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.174 بتاريخ 17يوليوز 2013، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة. وأفاد البلاغ أنه، بموجب هذا المشروع المرسوم، سيعرف عدد أعضاء مجالس الجماعات بعض التغيير زيادة أو نقصانا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية. وسينتقل عدد الأعضاء بمجالس الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23 ألفا و799 إلى 24 ألفا و655 عضوا، بارتفاع بنسبة 3.60 في المائة. كما أن عدد الجماعات التي سيرتفع عدد أعضاء مجالسها يبلغ 238 جماعة، فيما يتحدد عدد الجماعات التي سيعرف عدد أعضاء مجالسها تقلصا في 69 جماعة. وضعية خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 394-15-2 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع مرسوم يهدف إلى استفادة بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التربية الوطنية، الذين وظفوا ابتداء من فاتح يناير 2015، والذين زاولوا عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي خلال الفترة فاتح شتنبر 2014 إلى 31 دجنبر 2014، من أقدمية تساوي مدتها الفترة المذكورة. ويسعى هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى احتساب هذه الأقدمية من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، مع الإحالة على مقرر مشترك لوزيري التربية الوطنية والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، لتحديد قائمة المعنيين بالأمر. وأشار البلاغ إلى أنه سبق للوزارة أن اتخذت مرسومين مماثلين في الموضوع لمعالجة وضعية بعض خريجي المراكز المذكورة برسم الموسمين الدراسيين 2011-2012 و2012-2013. شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 505-15-2 يحدد شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. ويهدف مشروع المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، ثم تحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة، وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وتراخيص تصدير النفايات. الوكالة الوطنية للنباتات البيطرية والعطرية صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 305-15-2 بتطبيق القانون رقم 111.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.04 بتاريخ 19 فبراير 2015، المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات البيطرية والعطرية، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وأوضح البلاغ أن المشروع يهدف إلى تحديد ممثلي الدولة الأعضاء بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 111.12، ثم إسناد صلاحية تعيين الأعضاء الخمسة من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والتنصيص على أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث كيفية انتخاب الأعضاء الخمسة الممثلين لمستخدمي الوكالة، كما ينص المشروع على تحديد طريقة تعيين وانتخاب الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس العلمي للوكالة بناء على مبدأ التساوي بين الأعضاء المعنيين والأعضاء المنتخبين، وكذا كيفية انعقاد اجتماعاته ومداولاته. اتفاق تعاون في مجال الصحة مع الكوت ديفوار وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-31 يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصحة بين الحكومة المغربية وحكومة الكوت ديفوار، موقع بمراكش في 20 يناير2015. تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وأفاد البلاغ أنه، بموجب هذا الاتفاق، يتعهد الطرفان بإرساء أسس التعاون في مجال الصحة، عن طريق تبادل المعلومات أو التجارب المتعلقة بالخدمات الصحية، ووضع برامج التكوين والتأهيل، وعقد اتفاقات بين المستشفيات في ميادين العلوم الطبية بين البلدين، وبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنيات التحتية وغيرها من المجالات. كما يهدف اتفاق التعاون إلى تسهيل مزاولة مهنة الطب فوق ترابه من طرف مواطني الطرف المتعاقد الآخر، في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وينص الاتفاق على أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل استقبال، في مؤسساتهما الصحية، مرضى الطرف المتعاقد الآخر موضوع الإخلاء لأجل التطبيب، ولهذه الغاية، يبرمان ترتيبات خاصة بشأن الإخلاء لأجل التطبيب. مقترح تعيين في منصب عال كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بتعيين محمد الزوين عميدا لكلية الشريعة بالسمارة، التابعة لجامعة القرويين.