قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، بشرعية عقل السيارات ب"الصابو"، بعدما صرحت في أحكام سابقة بعدم شرعيته، في ظل شكايات المواطنين حول المشاكل التي كان يسببها عقل سياراتهم من قبل شركة "باركينغ الرباط" المكلفة بتدبير هذا المرفق. وقال مصطفى مبتهج، رئيس المصلحة القانونية بشركة "باركينغ الرباط"، إن وضع الأفخاخ على السيارات التي لا تحترم الضوابط القانونية للوقوف في الأماكن العمومية المؤدى عنها أمر "شرعي من وجهة النظر القانونية، لكن المشكل الذي كان مطروحا هو في الهيئة التي تنفذ هذا التدبير"، مشيرا إلى أن شركة "باركينغ الرباط"، باعتبارها شركة خاصة، لا تملك الصلاحيات القانونية لوضع "الصابو"، وأن الشرطة الإدارية التابعة لولاية الرباطسلا زمور زعير، هي التي من حقها تنفيذ هذا الإجراء في حالة عدم أداء أحد مالكي السيارات ثمن تذكرة الوقوف المعمول بها. في السياق ذاته، أكدت المحكمة الإدارية بالرباط أن استعمال "الصابو" لا ينطوي على أي مساس بحق الملكية وحرية التنقل، طالما أن هذه المحطات ليست إجبارية، وإجراء عقل السيارات تدبير تحفظي واحترازي، يتميز بعدم الديمومة وغياب الفورية، طبقا لمنطق التدرج في الجزاءات الإدارية. وأفادت المحكمة أنه يمكن للمخالف رفع العقل بمجرد الأداء بعد حالات العود، مادام الجزاء الذي تأمر به لا يتضمن الحرمان من الحرية، وأن ممارسة الإدارة لهذه السلطة تحوطه تدابير ترمي إلى حماية الحقوق والحريات. وأكدت المحكمة في حكمها أن تأسيس الجماعة الحضرية بالرباط لشركة جماعية لتنظيم مرفق استغلال مواقف السيارات بالأداء، طبقا للفصلين 39 و140 من الميثاق الجماعي، يجعل فرض عقوبات إدارية مالية وإجراءات ضبطية احترازية لاستخلاص رسم الوقوف أمرا مشروعا، لاستفادة المواطنين من خدمات هذا المرفق، الذي توفره الجماعة وتسهر على تنظيمه ومراقبته وتوفير شروط الولوج إليه طالما، أنه لا يوجد أي نص خاص يتعلق بالمجانية. واعتمدت شركة "باركينغ الرباط" المكلفة تدبير هذا المرفق نظاما جديدا لتركيب "الصابو"، لتبسيط عملية عقل السيارات والحرص على مبدأ الشفافية في هذه العملية، عبر إشعار صاحب السيارة خمس دقائق من أجل اقتناء تذكرة الوقوف، باحتساب هذه المدة منذ أن يضع المراقب هذا الإشعار على الزجاج الأمامي للسيارة. وعند انقضاء هذه المدة ولم يؤد صاحب السيارة التذكرة، يحرر المراقب محضر مخالفة قيمته 40 درهما، يجب أداؤها ولن يوضع "الصابو"، للسيارة في هذه المرحلة، وفي حالة عدم أداء التذكرة بعد ذلك، يحرر المراقب محضرا ثانيا ويضع "الصابو"، وعلى صاحب السيارة أن يؤدي 100 درهم مقابل هذه المخالفة، منها 80 درهما تخص رسوم الوقوف والمراقبة غير المؤداة للمرة الأولى والثانية، و20 درهما مقابل وضع "الصابو" ونزعه.