أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمةالاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء، كماسبق أن أشارت إلى ذلك "الصحراءالمغربية" قرارها بقبول الطعن بالاستئنافالمقدم من النيابة العامة ضد قرار قاضيالتحقيق بإحالة ملف بعض معتقليالاحتجاجات في الحسيمة " مجموعةناصر الزفزافي ومن معه". وفي تفاصيل حيثيات هذا القرار حسبدفاع المتهمين الأستاذ محمد أغناج منهيئة الدارالبيضاء أن الغرفة الجنحيةبقرارها تلغي جزئيا قرار الإحالة في ملف"ناصر الزفزافي ومن معه" ، وتستجيبلاستئناف النيابة العامة، وتعيد التهم التيأسقطها قاضي التحقيق. وحسب الدفاع فإن منطوق القرار جاءفيه "تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلةمن نفس الهيئة التي ناقشت القضيةوأدرجتها في المداولة علنيا وانتهائيا، فيالشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع،أولا بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما أمربه من عدم متابعة المسمى صلاح لشخممن أجل جناية القيام بشكل متعمدبتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودينعلى متن طائرة خلال تحليقها قصدالمساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكررمن القانون الجنائي والتصريح من جديدبوجود أدلة كافية على ارتكابه الجنايةالمذكورة وبمتابعته من أجلها". وثانيا من "عدم متابعة المسمين وسيمالبوستاتي، سمير أغنيد، وعمر بوحراسمن أجل جناية محاولة القتل العمد طبقاللفصلين 114 و392 من القانون الجنائيوالتصريح من جديد بوجود أدلة كافيةعلى ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعةكل واحد منهم من أجلها". وأضاف القرار أنه "بتصحيح الأمرالمستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمىناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبيرمؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولةتبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكابجناية المس بسلامة الدولة الداخلية عنطريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرضمنه إحداث التخريب والتقتيل في أكثرمن منطقة واعتبار وجود أدلة كافية علىتوافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانونالجنائي وبمتابعته من أجلها". وأوضح المحامي، حسب منطوق القرار، أنه "بتصحيح كذلك في باقي ما أمر بهفي مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجودأدلة كافية على ارتكابه المشاركة فيالجنح التالية: المس بالسلامة الداخلية،عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائدأخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاطودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكةالمغربية وسيادتها وزعزعة ولاءالمواطنين للدولة المغربية ولمؤسساتالشعب المغربي طبقا للفصلين 206و129 من القانون الجنائي، وإهانة هيئةمنظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناءقيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263و265 و129 من القانون الجنائي، و التحريض علنا ضد الوحدة الترابيةللمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 منالقانون الجنائي وبمتابعته من أجلها". وحسب منطوق القرار ايضا جاء فيه أنه "بتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمربه من متابعة المسمى محمد حاكيوالتصريح من جديد بوجود أدلة كافيةعلى ارتكابه أيضا جنحة التحريض علناضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته منأجلها" بالإضافة إلى "تأييد الأمرالمستنأف في باقي ما صرح به مع حفظالبت في الصائر". ومن المنتظر ان تحدد النيابة العامة، في الأيام المقبلة، أولى جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين، وقالت مصادر مقربة من القضية أنها قد تحدد في اليوم نفسه الذي أجلت فيه محاكمة المجموعة الأولى للمعتقلين المعروفة باسم "أحمجيق ومن معه" وهي 17 أكتوبر الجاري.