استندت سلطات الرباط في منعها لمسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1858 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه..
وجاء في تبليغ المنع الذي وجهته سلطات عمالة الرباط إلى الموقعين الثلاث على التصريح بتنظيم المسيرة المقررة يوم الاحد 23 فبراير 2014، ان حيثيات المنع ترتكز اساسا على الفصلين 12 و 13 من ذات الظهير..
وهكذا جاء في تعليل القرار ان احد الموقعين، كافي الشراط منسق لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالرباط، لا يقطن بمدينة الرباط (يسكن بالمعارف بالدار البيضاء) وهو ما يخالف الفصل 12 من الكتاب الثاني الخاص بالمظاهرات بالطرق العمومية(الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1858 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه)..
الاسباب الامنية كانت حاضرة في تبرير قرار المنع حيث اعتبرت السلطات ان هذا القرار يتم كذلك لاسباب امنية طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشان التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه..
وينص الفصل 12 من ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة فيما يخص التجمعات العمومية، في فقرته الثانية على ان التصريح، الذي يجب ان يسلم إلى السلطة الإدارية المحلية، يجب ان "يتضمن الأسماء العائلية للمنظمين وأسماؤهم الشخصية وجنسيتهم ومحل سكناهم ويوقع ثلاثة منهم يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها."
اما الفصل 13 من ذات الظهير فينص على انه "إذا ارتابت السلطة الإدارية المحلية أن من شان المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار