الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    موجة البرد : مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية إنسانية للأسرة بالحوز    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        مندوبية التخطيط: انخفاض التضخم بنسبة 0,3 بالمائة خلال نونبر الماضي    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    ميناء الحسيمة : انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    حمد الله: "الانتقادات زادتني إصرارا على التألق.. والله جلبني لهذه الكأس في سن ال35 ليعوضني عن السنين العجاف مع المنتخب"    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفاة في غرفة العمليات بسبب خطأ طبي.. ماذا يقول القانون في ذلك؟

توفيت مدونة شابة تبلغ من العمر 32 سنة، الأسبوع الماضي في إحدى المصحات بالرباط، حيث كانت بصدد إجراء عملية جراحية لشفط الدهون.
وفي هذا السياق، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بكل من حاتم السكتاني، الخبير جنائي والأستاذ المتعاقد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وعبد الرحمان المريني، المحامي في هئية القنيطرة، لتسليط الضوء على الآثار القانونية لمأساة من هذا القبيل والمسؤولية الطبية المترتبة عنها.
ما هي طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض؟
اعتبر السكتاني أن ثمة التزاما بالنتيجة في إطار العقد الطبي الذي يربط جراح التجميل بالمريض، مضيفا أن المريض يعتبر "مستهلكا"، مما ينطوي على تمتعه بالحق في الحصول على خدمات عالية الجودة وضمان سلامته.
وفي هذا الصدد، أشار إلى افتراض المسؤولية الطبية، ليترك الأمر للطبيب لإثبات أنه ليس مذنبا، وهو ما يختلف عن الالتزام بالوسائل حيث يعود الأمر للمريض لإثبات الخطأ في الإطار التعاقدي المدني.
ماذا عن المسؤولية الطبية؟
اعتبر المريني أن المسؤولية الطبية مفهوم فضفاض، مسجلا أن عائلة الضحية يمكن أن تحمل الطبيب المسؤولية المدنية و/أو الجنائية.
وأوضح أن المسؤولية المدنية قد تكون تعاقدية أو تقصيرية، مشيرا إلى أن الأولى ناتجة عن خطأ متعلق بعدم تنفيذ عقد.
وكقاعدة عامة، يضيف الخبير، فإن التزام الطبيب لا يعدو أن يكون التزاما بالوسائل، أي أنه لا يتعهد بضمان نتيجة ما، وإنما باستخدام كافة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه النتيجة.
وفي المقابل، نوه إلى أنه يمكن المطالبة بالالتزام بالنتيجة. وهذا ما ينطبق على الجراحات التجميلية التي لا تنطوي على مخاطر سواء في الجانب التقني أو من حيث التأويل.
وخلص إلى أن المسؤولية التقصيرية تهم الضرر المحدث خارج أي علاقة تعاقدية قائمة مسبقا. ويتعلق الأمر بمسؤولية قد تترتب إما عن خطأ مباشر (الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود)، وإما عن خطأ غير مباشر بسبب التقصير أو التهور أو الإهمال (الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود).
ما هي الخيارات المتاحة في حالة الوفاة أثناء عملية جراحية أو عند الاشتباه في خطأ طبي؟
برأي الدكتور السكتاني، يجب تضمين كل شيء في الملف الطبي الذي يعتبر ملكية حصرية للمريض، ويجب تسليمه إياه برفقة تقرير مفصل عن العملية.
وأضاف أن أي تقصير في حفظ هذا الملف هو أول دليل على الإهمال الطبي، مشيرا إلى أنه أداة قيمة تحتوي على أدلة لصالحه أو ضده، أي أنه قد يبرئ الطبيب أو يدينه.
وبخصوص الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الضرر، يتفق الخبيران على أنه يحق للمريض أو ذويه اختيار المسطرة الجنائية أو المدنية.
ومن نفس المنطلق، اعتبر المريني أنه يمكن لذوي المريض مقاضاة المصحة والطبيب في آن واحد، أو أحدهما الذي يستدعي الآخر على سبيل الضمانة.
وعلاوة على المسؤولية المدنية، قد تتم إدانة الطبيب جنائيا أمام المحاكم الجنائية بسبب خطأ مرتكب في ممارسة نشاطه الطبي.
وفي المقابل، سجل الخبير أن إثبات خطأ لا يكفي لإدانة الطبيب. إذ يجب على القاضي إجراء تحقيق آخر متعلق بوجود صلة سببية بين خطأ الطبيب والضرر الملحق بالمريض.
وأوضح أن المسؤولية الجنائية تظل مسؤولية شخصية وفردية بحكم عدم تحمل الأفعال المرتكبة من لدن الغير. ونتيجة لذلك، فإن مفهوم الفريق الجراحي لا ينطوي مبدئيا على نوع ما من المسؤولية الجماعية.
لذلك، يضيف الخبير، من الضروري معرفة ما إذا كان جراح التجميل أو طبيب التخدير قد نكثا التزاماتهما المشتركة. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بإثبات خطأ شخصي ضدهما لإثبات مسؤوليتهما المشتركة.
ما هي القوانين التي تؤطر المتابعات القانونية بخصوص الأخطاء الطبية ؟
الأستاذ المريني: في هذه القضية يمكن متابعة مقترف الخطأ الطبي بمقتضى المادة 432 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم".
صحيح أن المادتين 432 و433 من القانون الجنائي ليستا مخصصتين صراحة للأخطاء الطبية، لكنهما تعاقبان كل تقصير بشري، يتسبب في تداعيات ضارة للأشخاص. ومع ذلك، فإن المحاكم المغربية تميل إلى تطبيقهما بمجرد تحديد المسؤوليات من خلال الاستعانة بخبرة طبية.
ماهي حدود المسؤولية الطبية ؟
الأستاذ المريني: رغم كل المقتضيات القانونية، تبقى مجموعة من المشاكل والصعوبات معلقة في ميدان المسؤولية الطبية. وبذلك، فإن الوضعية الراهنة ليست مرضية بالنسبة للمرضى والأطباء على حد سواء. ذلك أن المرضى يواجهون مشاكل الإثبات، نظرا لكون الولوج إلى الملف الطبي ليس بالأمر الهين، كما أن نتائج الخبراء يلفها الغموض غالبا بفعل الرغبة في الحفاظ على الزمالة المهنية. من جهتهم، يعتبر الأطباء أنه من المستحيل قبول مسألة رفع دعاوى قضائية ضدهم من طرف أشخاص لا يحيطون علما بقواعد ونتائج فعل طبي.
– الدكتور السكتاني: ما زال هناك فراغ قانوني في ظل غياب مدونة للصحة وهيئة عليا للصحة يمثل فيها مجموع المتدخلين من أطباء وممرضين وممثلي المرضى الذين ليسوا سوى ممثلي المستهكلين.
ويهم هذا الفراغ القانوني القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، على اعتبار أن هذه الأخيرة مؤطرة في المغرب -خلافا للدول الغربية- بقانون الالتزامات والعقود.
كما أن مدونة التأمينات والقانون الجنائي لم تتم صياغتهما على المقاس في ما يتعلق بخصوصية الممارسة الطبية التي تتراوح نتائجها بين الحفاظ على الحياة أو الإفضاء إلى الموت، وتسجيل تطور إيجابي وتعقيد الحالة، والتماثل للشفاء وتفاقم الحالة الصحية مع فقدان عضو لوظيفته بشكل نهائي وغير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.