الملاحظة الأولى : أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تعلن فيه أنها ستنظم مباريات منها الخاصة بتوظيفات تهم : - المتصرفين من الدرجة الثالثة ،المحررين من الدرجة الرابعة ،الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية ،التقنيين من الدرجة الرابعة والثالثة ،المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والثالثة،المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة. - ووجهت إلى العمال مذكرات للإشراف وتنظيم وإعداد المباريات تبعا للمنشور الوزاري رقم 4457 بتاريخ 21 شتنبر 2011 ،ومذكرة رقم 64 بتاريخ : 5 دجنبر 2011. حيث حددت المنهجية باعتماد طريقة الانتقاء في ما يخص الأطر العليا الأطباء/البياطرة/ المهندسين وعن طريق المباراة بتاريخ 31 دجنبر 2011 بالنسبة للطبقة المتوسطة والصغرى واليد العاملة من ممرضين ومختلف أصناف العمال المختصين والعاديين . فإذا كانت الأطر العليا في الانتقاء تعتمد سابقا على منهجية يشرف عليهاالرؤساء ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق السلطات المركزية، فإن المناصب الأخرى من السلم 9 فما دونه فإنها قانونا إما تنظم من طرف المجلس المعني نفسه بإجراء مباراة أو يقوم بالتعيين المباشر في غيرها وخاصة اليد العاملة. ولقد أقدمت وزارة الداخلية في مذكرتها على اتخاد قرار يقضي بالتنسيق بين رؤساء الجماعات والعمال لتنظيم مباراة مشتركة خاصة من طرف كل جماعات الاقليم المعنية بالعملية . فهل من حق الذي صاغ هذه المذكرة في شقها الثاني أن يجعلها قرارا يعطل الميثاق الجماعي في بعض بنوده ، وأن يحل الوزير محل الرؤساء في اتخاذ قرارات تعنيهم طبقا للقوانين الملزمة للحكومة في شخص وزير الداخلية والمنتخبين في شخص الآمرين بالصرف الرؤساء؟ فالمادة 54 (1) تقول «....ويعتبر الرئيس « الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ،ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ...» «....ويتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم....» الملاحظة الثانية : إن الخلط الذي أحدثه إلغاء السلالم الدنيا سواء على مستوى تسمية بعض الأصناف... ويضاف إلى ذلك اعتبارهم ضمنيا من حيث التفعيل التنفيذي لمقتضيات القانون الملغي لتلك السلالم كمساعدين للإداريين والتقنيين ... يبين أن معالجة هذا الملف خلقت وتخلق العديد من المشاكل الناجمة عن شطط لفظي في صياغة النصوص وسأذكر بما يلي : التصنيف الأول : العمال العاديون والمتخصصون تم الخلط بينهم، فسموا بعد إلغاء السلاليم الدنيا ب : « مساعد تقني من الدرجة الرابعة « ويضم هذا الصنف « سياقة العربات الخفيفة والتقنية/ الصيانة /إصلاح المركبات الميكانيكية/ النجارة/الحدادة والتلحيم/المناطق الخضراء/الترصيص/الميكانيكا العامة/الصباغة. فبقراءة بسيطة ،نجد أن واضع هذا النص يحرم على جميع المغاربة غير التمدرسين كل هذه الوظائف والتي يوجد فيها شباب من مغاربة تتوفر لديهم مؤهلات التجربة والخبرة القوية بعملهم لدى الخواص مثل عمال المناطق الخضراء /الصباغة/ الميكانيكا العامة /السياقة...؟؟؟ وهل أقصي نهائيا جميع العاطلين الشباب ممن لم يتمكنوا من إتمام حتى دراستهم الابتدائية أو الحصول على دبلومات أو شهادات ولوج الوظيفة العمومية وفقا لمنطوق المنشور أو الدورية الوزارية ؟ إن هذا الصنف من العمال تنص عناصر الدورية على أنهم سيجتازون امتحانين كتابيين وآخر شفهي ؟...فعن أي امتحان كتابي يتحدثون سيجتازه الأميون المغاربة وذوو التعلم البسيط ؟..وما علاقتهم بالشروط التي ينص عليها المنشور والتي تعتبر تعسفية في حقهم واقصائية بامتياز...؟؟؟ التصنيف الثاني : الذي خلق إشكالا بعد إلغاء السلالم الدنيا وصنفت البعض منهم في اطار «مساعد إداري من الدرجة الرابعة « وتشمل المهام : النظافة -الأشغال العامة الحراسة /سياقة السيارات الخفيفة والثقيلة.... واشترط كذلك اختبارين كتابيين وآخر شفوي؟ فما موقع وما تفسير كلمة (مساعد إداري) وما علاقة (الأشغال العامة الميدانية بكلمة مساعد إداري....) إنهم طبقا للمتعارف عليه إما عمال متخصصون ( أي لديهم دبلومات أولى في الكهرباء والترصيص...) وإما (غير متخصصين ويتكونون من اليد العاملة التي تعمل في جميع الأشغال من المناطق الخضراء إلى النظافة إلى الحراسة...) وهنا نعيد طرح نفس الإشكال: هل سيحرم جميع المغاربة الذين لم يتمكنوا من إنهاء دراستهم الابتدائية أو الإعدادية وحتى الثانوية من ولوج هذه الوظائف البسيطة والشاقة الضرورية في تدبير معقول لمرفق النظافة والتطهير وصيانة المناطق الخضراء ... ؟وهل من المنطقي ان يطلب من المتباري التوفر على مستوى تعليمي متوسط أو حاصل على دبلوم تقني متخصص ليقوم بعمل يدوي لا يتطلب تخصصا بل تعلما واكتسابا...؟؟؟ إن هذه الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية خلقت مشاكل لبعض القطاعات التي طبقت النص حرفيا لأنها أصبحت أمام « مساعد إداري « «وأمام مساعد تقني «وليس عامل متخصص وعامل غير متخصص؟ فماذا يقول المشرع في مذكرة وزير الداخلية : هل هي قانونية ؟ ومتى يلغي المنشور الظهير ؟ أو متى يلغي النص الأدنى النص الاعلى ؟؟ وهل نحن في اتجاه يهيئ لسحب اختصاص من الجماعات في إطار لا يتلاءم مع المشروعية والمسؤولية لتدبير ملفات التوظيفات بدعوى المراقبة والعدالة والشفافية في الولوج للوظيفة العمومية؟ أم أننا أمام تراجع واجتهاد ليس هنا مكانه ولا الظرفية مواتية لارتجاله ولا التفسير المقدم بشأنه قابلا للتعليل فبالأحرى إنفاذه ؟ أختم هذا المقال بأنه على وزارة الداخلية ان تصحح هذا الخطأ، ليس بإيجاد تبرير له بل بإرجاع الامور الى نصابها مع إمكانية التنسيق والتعاون بين الجماعات والعمالة لضمان شفافية دون التعارض مع القوانين .