لم يستسغ مالكون لأرض بأولاد زيان، الطريقة التي قسم بها مفوض قضائي أرض (بلاد إدريس بن الشيخ، الرسم العقاري 63491/س) لإنهاء حالة الشياع بينهم وبين المسمى (ق)، حيث قام بفرز نصيب هذا الأخير عن نصيبهم عن طريق اقتراح ثلاثة مشاريع تقسيم جرى اختيار أحدها عن طريق القرعة. وقد اعتبر الطاعنون في الحكم المستأنف من طرف (ق) أن هذا الحكم، كما جاء على لسان دفاعهم، «جاء فاسد التعليل، إذ انه اعتمد على مجرد تصريح تلقاه المفوض القضائي من المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد، وأن تصريح المحافظ لا قيمة قانونية له مادام ان العقار موضوع النزاع والصادر بشأنه الحكم المستكشل في تنفيذه عقار محفظ وله رسم عقاري خاص به تحت عدد 63491 س، وأن نصيب كافة المالكين في العقار محددة بشكل دقيق حسب الثاتب من شهادة الملكية، وأن ما اعتبره الحكم وقبله الطرف المستأنف عليه يشكل صعوبة في التنفيذ ليس كذلك لكونه سابقا على صدور الحكم، وأنه كان بالإمكان إثارته أمام قضاء الموضوع وأن الثابت، فقها وقضاء، على أن هو من قبيل الدفوع في الدعوى لا يجوز أن يكون سببا في إثاره الصعوبة، لأن المنازعة في التنفيذ لا تجدي صاحبها إلا إذا كان أساسها وقائع لاحقة على صدور الحكم الذي سيتم تنفيذه، وذلك ما دأبت عليه جميع المحاكم المغربية في قضائها، وكذلك قضاء المجلس الاعلى حين استقر القضاء على صرف النظر عن الصعوبة متى ثبت أن طلب الإيقاف يرتكز على أساس وقائع سابقة على القرار أو الحكم المراد تنفيذه». وبالعودة إلى الصور الشمسية للرسم العقاري عدد 15930 /س وصورة شمسية للتصميم الطبوغرافي الذي يتعلق بالرسم العقاري عادي 15930 /س ونسخة من تقرير خبرة الخبير جواد عبد النبي وصورة شمسية لمحضر معاينة، فضلا عن الشهادة المستخلصة من المحافظة العقارية يتضح أن الملك المتنازع حوله محفظ، لكنه غير محدد، مما يبين أن الطريقة التي تم بها تحديد نصيب (ق) لا تخضع لأي منطق عقلي، اللهم استنادها على الطريقة الإسرائيلية في تقسيم أرض فلسطين بعزل أصحاب الأرض عن أرضهم، وتحويل «نصيب» الخصم إلى جدار عازل بين شطرين ! وجاء في مذكرة دفاع المتضررين أن «الثابت من وثائق الملف ولا سيما تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج ) ومقارنة ما جاء فيها مع ما ورد بجواب رئيس قسم الهندسة بمصلحة المسح الطبوغرافي والخرائطي أن الخبير لم ينتقل الى هذه المصلحة ولم يطلع علي التصميم الطبوغرافي المتعلق بالرسم العقاري المدعى فيه ومع ذلك ضمن تقريره انه قام بسحب نسخة من التصميم الطبوغرافي للعقار موضوع الدعوى الذي يحمل رقم الرسم العقاري عدد 63491/س كما نه يستحيل على مأمور التنفيذ معرفة علامة أو علامات التحديد التي ستكون نقطة انطلاق الرسم العقاري عدد 63491/س». ويعتبر المتضررون أن هناك فعلا صعوبة في تنفيذ قسمة الأرض، خاصة أن الأرض موضوع النزاع هي عقار محفظ وله رسم عقاري خاص به، لكنه غير محدد، عكس ما جاء في الحكم الذي استنتج، ضدا على الشهادة المدلى بها في المحافظة، أنه «لا يتصور تحفيظ عقار أو إنشاء رسم عقاري خاص بدون القيام بعملية حدود ومساحة العقار». ولذلك، فإن المتضررين يطالبون بتقسيم الأرض على أساس منطقي، بدل اعتماد تقسيم يعزل مساحة من أرضهم عن المساحة الأخرى، استنادا إلى «خبرة» جانبت المنطق والصواب ..