قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان أول أمس بمقره بالرباط تقريرا موضوعاتيا حول " وضعية المساواة وحقوق الانسان بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور". وهو التقرير السادس من نوعه الذي يقدمه المجلس خلال ولايته الحالية. ويقدم التقرير الذي عقد بشأنه إدريس اليزمي رئيس المجلس ندوة صحفية تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتناول التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن. كما يقدم التقرير تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة. الإتحاد الاشتراكي تنشر التوصيات ال 19 التي يقترحها المجلس ويرى أن تفعيلها جذير بأن يحقق المغرب تطورا في تكريس المساواة والمناصفة كما تضمنها الفصل 19 من الدستور. سحب الإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع، لا سيما في أوساط القضاة ومهنيي العدالة مع حثهم على أخذ معاييرها ومقتضياتها بعين الاعتبار في أدائهم لعملهم؛ العمل، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على سن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسبة ورادعة؛ تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخوليها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين وكذا تخويلها السلطات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة، بالإضافة إلى التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والحرص على ارتكازه على أساس احترام الحقوق الأساسية لمجموع أفراد الأسر؛ تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ التطبيق الصارم لأحكام مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة؛ توسيع نطاق الدعم المقدم في إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛ اعتماد خطة تدابير محددة تتوخى توعية وتحسيس وتكوين جميع المتدخلين في قطاع العدالة وتحميلهم المسؤولية. منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق نفس الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات؛ سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء، مطابق للمعايير الدولية، وكذا المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول). تنفيذ مقتضيات ميثاق إصلاح العدالة واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز ولوج النساء للقضاء العادي (المساعدة القانونية للمتقاضيات المعوزات، الاستقبال والإعلام والتوجيه في أقسام قضاء الأسرة) والاستعانة بمترجم محلف عندما يتعلق الأمر بإحدى القضايا التي يكون فيها أحد الطرفين أو كليهما لا يتحدث العربية. بلورة وتنفيذ خطط عمل للنهوض بالصحة الإنجابية للنساء وذلك طبقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (لسنة 1994) والتوصية العامة رقم 24 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سنة 1999) حول "النساء والصحة". إعطاء الأولوية للإصلاحات الكفيلة بتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمارات والرفع من النمو من أجل تيسير ولوج النساء لمناصب شغل في قطاعات مجددة وذات إنتاجية عالية والانكباب على العراقيل التي تقف أمام المشغلين والنساء الراغبات في العمل على حد سواء؛ تبني مقاربة أفقية لإدماج بعد النوع تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا المؤهلات والإكراهات المرتبطة بوضعية المرأة داخل سوق الشغل؛ العمل على رفع بعض القيود مثل محدودية فرص الحصول على التمويل وغيره من التدابير التحفيزية الرامية إلى تشجيع المرأة على إنشاء مقاولتها الخاصة واعتماد مقاربة قائمة على تمكين المرأة في القطاع غير المهيكل، وخاصة المساعدات الأسريات والنساء الفقيرات اللواتي يمارسن نشاطا اقتصاديا في إطار التشغيل الذاتي بالإضافة إلى ضمان ولوجهن إلى الملكية؛ توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملات من خلال تطوير أنظمة للحماية الاجتماعية غير ممركزة وقائمة على أساس جماعي وحظر عمل الفتيات بالبيوت قبل سن 18 عاما، مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء العاملات، ولا سيما بسبب الأمومة ومناهضة ظاهرة "السقف الزجاجي" (حواجز غير مرئية تعوق ترقي النساء) ، رفع مستوى الوعي لدى هيئة مفتشية الشغل وتأنيث هذه الهيئة لضمان تطبيق أفضل لقانون الشغل؛ وضع تدابير تشريعية وتنظيمية تخول تحميل المسؤولية للآباء، تقديم حوافز مالية و/أو امتيازات ضريبية في حالة عمل كلا الوالدين، تطوير خدمات الرعاية في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الأولي. النهوض بالمشاركة على أساس المناصفة في كل المستويات والنص على عقوبات في حق الأطراف المعنية في حالة عدم احترام مبدأ المناصفة. مأسسة المساواة والمناصفة في السياسات العمومية طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضبط أولويات السياسات الاجتماعية والاقتصادية بحسب الحقوق التي يتم تكريسها فيها؛ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل ممنهج في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والإستراتيجيات على المستويين الوطني والترابي مع إعطاء الأولوية للنساء الأكثر هشاشة؛ إعمال المادة 39 من القانون التنظيمي للمالية، (أخذ معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات) وكذا الآليات المؤسساتية المكلفة بالمساواة بين الجنسين بكل القطاعات الحكومية وعلى المستوى الترابي وتمكينها من السلطات والاختصاصات والوسائل اللازمة وتحسين إطار جمع وتدبير الإحصائيات وضمان نشر واسع النطاق للمعطيات لدى أصحاب القرار والرأي العام. اعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 27 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية"، 2010. الإعمال الفعلي للترسانة القانونية المتعلقة بالولوجيات وتعزيز تطبيق كل النصوص والمراسيم المتعلقة بالمساواة في معاملة السجناء وبعدم التمييز وبعدم اللجوء للعنف والمعاملة المهينة وذلك طبقا لقواعد بانكوك وتوسيع الشراكة مع الجمعيات وتيسير ولوجها للمؤسسات السجنية بشكل يضمن اضطلاعها بدور الرصد والتحسيس. تحسين المعرفة بوضعية النساء المسنات والنساء في وضعية إعاقة والنساء السجينات من خلال تجميع وتحليل ونشر المعطيات والإحصائيات المحينة والمراعية لبعد النوع. تبني مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لا سيما في مجال التربية والصحة والشغل ومناهضة أشكال العنف والصور النمطية عبر حملات تحسيس عموم الجمهور وتكوين مهنيي التربية والصحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومهنيي الإعلام وقوات الأمن وموظفي إدارة السجون. الفصل 19 من الدستور يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. 19 رقما يعبر عن إختلال المساواة n n تضاعفت تقريبا نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة سنة 2013. وتمثل نسبة الفتيات 99.4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات. وتسجل حالات تعدد الزوجات نفس التوجه نحو الارتفاع وإن بنسبة أقل، إذ حظي نحو 43.41 في المائة من طلبات تعدد الزوجات المقدمة خلال سنة 2010 بالموافقة من لدن القضاة. n n زادت نسبة الرجال المتقدمين بطلب الطلاق للشقاق من 22 في المائة من مجموع الطلبات سنة 2006 إلى 44 في المائة سنة 2013، n n استفادت النساء بشكل أكبر من الخدمات الصحية خلال العقود الأخيرة. حيث فاق معدل انتشار وسائل منع الحمل (67.4 في المائة) النسب المسجلة في بلدان مماثلة . n n سجلت وفيات الأمهات أيضا انخفاضا مهما (112 حالة لكل 100 ألف مولود حي خلال الفترة 2009 - 2010) أي بتراجع يبلغ 50.7 في المائة مقارنة مع فترة 2003 - 2004. وقد ساهمت مأسسة مجانية الولادة في المستشفيات العمومية وتوسيع نطاق التغطية الصحية بفضل نظام المساعدة الطبية (راميد) في تحقيق هذا التقدم. غير أن المنجزات المحققة في هذا الصدد تبقى دون تلك المحققة في بلدان ذات مستوى اقتصادي مشابه للمغرب. n n معدل وفيات الأمهات يعد من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جهة أخرى، يظل الولوج لخدمات الرعاية الصحية رهين إلى حد كبير بالوضع الاجتماعي، إذ أن قرابة نصف الأسر الأكثر فقرا يستفيد من الرعاية الصحية السابقة للولادة، مقابل استفادة نحو 100 في المائة من الأسر الأكثر غنى . n n يرتبط الانتشار القوي للعنف (62.8 في المائة) في حق 6.2 مليون امرأة، في جزء كبير منه، بنوع من القبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع وللإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف. n n تطال الأمية النساء بدرجة أكبر مقارنة مع الرجال (37 في المائة من النساء مقابل 25 في المائة لدى الرجال)، ولا سيما النساء القرويات (55 في المائة من النساء مقابل 31 في المائة لدى الرجال ). n n إن نسبة الطالبات (48 في المائة في التعليم العمومي و43 في المائة في التعليم الخاص) تنخفص في السلك الثالث من الدراسات العليا (35.9 في المائة) وفي سلك الدكتوراه (22.37 في المائة ). n n إذا كان تعميم التعليم الابتدائي قد قارب نسبة التعميم التام ( 97 في المائة سنة 2012)، فإن تحقيقه لا يزال بعيد المنال بالنسبة للتعليم الأولي (60 في المائة خلال الفترة 2012-2013) كما هو الشأن بالنسبة للمستوى الثانوي الإعدادي (54 في المائة) والثانوي التأهيلي ( 29 في المائة). n n أن معدلات تمدرس الأطفال (ما بين 7 و13 سنة) الأعلى والأكثر مساواة بين الجنسين تسجل لدى الأطفال المنتمين للأسر الأكثر غنى (100 في المائة لدى كلا الجنسين)، بينما تتسع الفجوة بين الجنسين لدى الأطفال بين 7 و13 سنة الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر فقرا (نحو 86 في المائة لدى الذكور و 72 في المائة لدى الإناث). .n n على الصعيد الوطني يتجاوز معدل نشاط الرجال بنحو 3 أضعاف معدل نشاط النساء (4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2.2 في الوسط القروي) . والأدهى من ذلك، أن معدلات نشاط الإناث تشهد انخفاضا متواصلا (28.1 في المائة سنة 2000 و25.1 في المائة سنة 2013) . n n بلغ معدل بطالة النساء في الوسط القروي 21.9 في المائة مقابل 12.8 في المائة في صفوف الرجال . أما البطالة طويلة الأمد، والتي تطال أساسا الشباب والنساء وكذا خريجات التعليم العالي (26.8 في المائة من النساء مقابل 14.8 في المائة بالنسبة للرجال، سنة 2013) ، فتدل على وجود عدم تطابق هيكلي بين التكوين والمؤهلات وبين سوق الشغل، n n إذا كان الرجال والنساء يعانون على حد سواء من التمييز على أساس السن، فإن النساء عرضة لعيش فترات أطول من الفقر. ذلك أن الغالبية العظمى من النساء الأرامل المسنات صرحن أنهن أصبحن أرامل منذ 10 سنوات وأكثر (67 في المائة مقابل 26.4 في المائة للرجال) . أكثر من 8 من أصل 10 نساء هن أميات و94 في المائة من النساء لا يتلقين أي معاش تقاعدي، و83.7 في المائة لا تستفدن من أي تغطية صحية، وأخيرا، 62.8 في المائة من النساء لا يحصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة (55.1 في المائة لدى الرجال) . n n أقلية ضئيلة من النساء في وضعية إعاقة ممن تزيد أعمارهن عن 15 سنة يمارسن عملا (5 في المائة مقابل 19.3 في المائة لدى الرجال) . ويفوق معدل البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة خمسة أضعاف المعدل المسجل بالنسبة لمجموع سكان المغرب. وتعاني النساء أكثر من الرجال من هذا الإقصاء من سوق الشغل. n n في سنة 2004، بلغت نسبة المتزوجات من النساء الحاملات للإعاقة 27.8 في المائة مقابل 53.5 في المائة لدى النساء غير الحاملات للإعاقة و54.1 في المائة لدى الرجال ذوي الإعاقة. ويترجم اجتماع عاملي ارتفاع سن الزواج ووجود معدلات مرتفعة للعزوبة وضعية عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، خاصة النساء، في ما يتعلق بالحق في بناء أسرة. n n حسب جمعية إنصاف، أنجبت 210 ألف و343 شابة خلال الفترة 2003-2009 أطفالا خارج إطار الزواج. ومنذ حدوث الحمل تتعرض 90 في المائة منهن إلى الإبعاد من الوسط العائلي والاجتماعي مما يعرضهن وأطفالهن للاستغلال والعنف وقد يؤدي بهن في بعض الأحيان إلى التخلي عن أطفالهن أو الانتحار أو قتل أطفالهن. n n يطال تشغيل القاصرات في العمل المنزلي، وهو ظاهرة منتشرة، الفتيات المنحدرات من المناطق القروية وشبه الحضرية، ويعد واحدا من أسوأ أشكال عمل الأطفال. ذلك أنهن يعانين من عزلة عاطفية وحرمان من التعليم ويتعرضهن، في كثير من الأحيان للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي، ويتقاضين أجرا زهيدا أو لا يتقاضين شيئا على الإطلاق . n n وفقا لتقديرات ائتلاف «الخادمات الصغيرات»، يتراوح عدد الفتيات دون سن 15 اللائي يعملن كخادمات في البيوت بين 60.000 و 80.000 (سنة 2010)، قرابة ثلثهن لم يسبق أن ارتدن المدرسة، ونصفهن غادرنها. n n حسب معطيات إدارة السجون، يصل عدد السجينات إلى 1849 سجينة، (2.5 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون) غالبيتهن عازبات وذوات مستوى تعليمي ضعيف. وتشكل فئة المعتقلات في إطار الاعتقال الاحتياطي أكبر نسبة من مجموع السجينات(21 في المائة) تليها فئة المحكومات بعقوبة لمدة أقل من 6 أشهر (20.53 في المائة). تأتي الإدانة من أجل الجرائم أو الجنح ضد الأشخاص في صدارة أسباب الاعتقال (24.7 في المائة)، تليها الجرائم ضد الممتلكات (21.7 في المائة)، ثم الجرائم ضد الأسرة والأخلاق (17.2 في المائة).