كشف وزير العدل بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن توقيف مرتكبي مخالفات السرعة على الطرق السيارة غير قانوني، بل أكد أنه غير مقبول، مشددا على أن هذا الايقاف يمكن أن تكون له عواقب على سلامة مستعملي الطريق. وأوضح مصطفى الرميد أن وزارة العدل عممت منشورا على المسؤولين لحث أعوان المراقبة الطرقية على احترام القانون، مشيرا إلى أن كل من تم تسجيل مخالفة له بهذا الشكل يمكن أن يطعن فيها أمام القضاء. ومعلوم أن الفصل 192 من مدونة السير ينص على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار، إلا عند محطات الأداء أو الخروج من الطريق السيار . ويشار إلى أن مدونة السير والمراسيم التطبيقية لها أفردت قواعد استعمال الطريق السيار بمقتضيات خاصة تتعلق بتحديد شروط الولوج والخروج منه، وأيضا تحديد الأشخاص المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار ثم شروط الوقوف والتوقف. كما أن قواعد السير تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وجميع مستعملي الطريق من غير مضايقة الآخرين، وكذلك لا يجوز للأعوان والضباط التابعين للدرك الملكي أو للأمن الوطني أن يوقفوا المركبات والسيارات إلا عند نقط الخروج من الطريق السيار، إذ لا يمكن ايقاف المركبات وهي تسير بسرعة تفوق 120 كلم في الساعة باحتساب نسبة 10% من هذه السرعة المحددة، إذ من شأن ذلك أن يتسبب في حوادث السير. وحسب القانون، فإن معترضي المركبات في الطريق السيار يمكن أن يعرضوا أصحابها إلى المساءلة التأديبية والتقصيرية معا.