توصلت الجريدة برسالة من السيدة مريم غفاري (بطاقتها الوطنية رقم B657396 ) حول قضية لها ، نقدمها فيما يلي: "سبق أن أبرمت عقد بيع ، اشتريت بموجبه نصف عقار يوجد بتجزئة مولاي اسماعيل ، بسيدي مومن (عمالة البرنوصي) . مساحته الإجمالية 81 مترا مربعا ، ضمن الرسم العقاري الأصلي عدد 12953/45 . وكان هذا بتاريخ 14/06/2010 ، بثمن 200 ألف درهم . وعلى إثره كلفت أحد المحامين بتقييد نصف العقار الذي اشتريته ، بالمحافظة العقارية .. غير أن المحامي لم يقم بواجبه ، وضيع علي مدة زمنية مهمة ، تجاوزت الأربع سنوات ، من أجل تقييد عقاري ، قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ بتاريخ 22/11/2011 ، بحكم أن عقد البيع أبرم بتاريخ سابق لصدور التعديلات بالمدونة المذكورة . وبعد انصرام كل هذه المدة ، ألغيت توكيلي للمحامي ، وسحبت منه القضية ، باتفاق وتراض بيني وبينه ، وأوكلت محامية أخرى لتنوب عني في هذه القضية.." وتضيف السيدة مريم في رسالتها ، أنه ، "بعد تحرير العقد ، تم اكتشاف "خطأ مادي" في عقد البيع . ذلك أنه بدلا من كتابة الرسم العقاري الصحيح بعقد البيع ، والذي هو19906/45، تم وضع الرسم العقاري الأصلي (12953/45) ، خطأ مكانه . ومن أجل إصلاح هذا الخطأ ، تقدمت المحامية بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء (ملف رقم 273-21-2015) ، تطالب فيه " "بالحكم على المدعى عليه بتصحيح عقد البيع ، المبرم معه بتاريخ14/06/2010 ، وأن (...) الرسم العقاري عدد 19906/45 ، هو الرسم العقاري موضوع العقد" ، حتى أتمكن من تقييده بالمحافظة العقارية المعنية.. لكن المحكمة رفضت الطلب ( حكم عدد 8510) ، بناء على عدة حيثيات ، من بينها ، " أن المواصفات الواردة في عقد البيع ، لا تنطبق مع مواصفات العقار ، الوارد بشهادة الملكية ، عدد 19906/45 (...) مما يكون معه الطلب غير مبرر، ويتعين التصريح بعدم قبوله.." وتختم المشتكية رسالتها بالتماس من أجل أن ينصفها القضاء، "لأن الحكم برفض الدعوى - تقول المتضررة - تغافل التنصيص على إصلاح الخطأ ، الوارد بعقد البيع . وكان بإمكان المحكمة الموقرة ، إصدارها لحكم صريح ، في هذا الشأن ، باعتبار ذلك الخطأ ، هو صلب المشكل ، ولا يمكن تصحيحه إلا بحضور البائع .. وهو حكم- فيما لو صدر - سوف لن يكون له أي ضرر على حقوق طرفي العقد ، وعلى الالتزامات المنصوص عليها فيه". [email protected]