وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وتتمثل أهم مضامين هذا المشروع، حسب في تحديد مفهوم الغش باعتباره أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، وتحديد مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتبكة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي. كما تشمل تحديد الإجراءات المطبقة في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، مع تحديد العقوبات التي يمكن اتخاذها من لدن اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض، والتنصيص على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق كل مرشحة أو مرشح ضبط في حالة غش، مع السماح للمحكمة بإصدار أحكام بالمصادرة لفائدة الدولة للأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش. ويعرف الغش، كما جاء في أحكام مشروع القانون رقم 02.13 بكونه ممارسة المرشحة أو المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، وتعتبر من بين حالات الغش في مقهوم هذا القانون، استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره. وتطبق في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، حسب الحالة، إجراءات تتمثل في الإنذار، وسحب الورقة في حالة تكرار محاولة الغش أو ضبط الغش وكذا الوسائل المستعملة. وفي حالة اكتشاف الغش أثناء عملية تقييم الأجوبة، يحرر المكلفون بهذا التقييم محضرا وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح. ويمكن للجنة التأديبية، أخذا في الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة، أن تقرر إما اعتماد نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو الاقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.