انهيار جزئي لبناية بحي العكاري بالرباط يُخلف قتيلين وأربعة جرحى    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    عريضة إلكترونية تطالب المحكمة الدستورية بمراجعة قانون الصحافة والنشر    إحباط محاولة تهريب 48 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة    نيجيريا …تكتسح موزمبيق وتعبر بثقة إلى ربع النهائي    أنا بريء .. مادورو يواجه القضاء الأمريكي برفض التهم    أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها    هيئة المحامين بآسفي تعلن التوقف عن مهام الدفاع احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة    كأس أمم إفريقيا .. مصر تقصي البنين        المغرب يحقق رقما تاريخيا باستقبال نحو 20 مليون سائح في سنة 2025    سوس-ماسة: حقينات السدود تتجاوز 305 ملايين متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    حجيرة: ارتفاع العجز التجاري يعكس "دينامية الاستثمار والنشاط الاقتصادي" في المغرب    الدريوش: منع تصدير السردين المجمد سيضمن أسعارا مناسبة في الأسواق    تارودانت: إجلاء استباقي لساكنة دواوير مجاورة لسد سيدي عبد الله    الحد من الفوارق الاجتماعية شرط العمران والعيش الكريم    المديرية العامة للأمن الوطني تستقبل وفدا رسميا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للاطلاع على ترتيبات أمن كأس إفريقيا    مدرب الجزائر: لم نسجل أي ملاحظة سلبية والملاعب المغربية في مستوى التوقعات    السكوري يربط حلّ معضلات حُراس الأمن بمراجعة التدابير الزجرية للمقاولات        ايداع مادورو في سجن بنيويورك وترامب يحذرالقيادة الجديدة في فنزويلا    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة    الرئيس الكولومبي يتعهد ب"حمل السلاح مجددا" في مواجهة تهديدات ترامب    تيزنيت.. استئناف الدراسة غدا الثلاثاء بعد تحسن الظروف الجوية بالإقليم    الجامعة تكشف خطة علاج أوناحي بعد إصابة عضلية أنهت مشواره في "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    صبر الوعاء.. رحلة البحث    ومشتاقا إلى أحضانها أصبو    سامي الطرابلسي أول ضحايا ال «كان»    أخبار الساحة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    طحالب غير مرة بالجديدة    تطلق أغنيتها الجديدة «متعود أصلا على البعد» وتصرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. الفنانة أسماء لزرق: الغناء باللهجة العراقية انفتاح فني لا يمسّ هويتي المغربية    دياز يدخل التاريخ ويجذب إشادة مبابي وبيلينغهام وفاسكيز بعد عبوره بالأسود إلى دور الربع    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"        نقل مادورو مكبلا إلى المحكمة بنيويورك    مركز قيادة لتدبير مطار محمد الخامس    مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم    إسبانيا: التنسيق مع المغرب يعزز أمن الحدود ويُخفض العبور غير النظامي    رئيس الصين عن اعتقال مادورو: الممارسات الأحادية تقوض النظام الدولي    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        ظهور حفرة كبيرة بالشارع العام بالجديدة تفضح مسؤولية الشركة الجهوية متعددة الخدمات    هاريس: اعتقال مادورو غير قانوني ويتعلق بالنفط لا بالمخدرات أو الديمقراطية    على مشارف انطلاق التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين .. جودة التكوين بين الواقع الميداني والتدبير المركزي    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تعريف الإرهاب
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2009

حسب قاموس اكسفورد السياسي فإنه لايوجد اتفاق دقيق بشأن معنى مصطلح «الإرهاب»، لكنه بصورة عامة يستخدم لوصف أساليب تهدد الحياة تستعملها مجاميع سياسية نصبت نفسها في حكم أو قيادة مجاميع غير مركزية في دولة معينة .
ويعتبر تعريف الإرهاب من المشاكل الكبرى فالحرب على الإرهاب، غيرت المفاهيم القديمة حول التي الحرب التي لاتقتصر هنا على واقعة جغرافية معينة يمكن أن تعتبر جبهة قتال رئيسية.
وبالنسبة للأمم المتحدة التي تملك الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية اللازمة لايوجد لديها تعريف للإرهاب، وقد أدى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من توحيد التعريف إلى حيرة كبيرة تجلت في عدة أعمال وهيئات دولية، ويمكن التماس الارتباك والتردد في قول إحدى الوثائق الدولية أنه: (من المفيد دون محاولة وضع تحريف شامل للإرهاب تحديدبعض السمات العامة لتلك الظاهرة)، وذلك لتجنب حرج الأطراف التي لاتريد توحيد التعريف من جهة، ثم تحدث السمات بدل التعريف تجنبا لحرج الأطراف الراغبة في التعريف الموحد من جهة ثانية.
ورغم هذا اللبس وضعت تعريفا مؤداه أن: (الإرهاب في معظم الأحوال هو فعل سياسي أساسا والمقصود به إلحاق أضرار بالغة بالمدنيين وخلق مناخ من الخوف لغرض سياسي أو إديولوجي فالإرهاب هو فعل إجرامي ولكنه أكثر من مجرد عمل إجرامي).
أما الولايات المتحدة الأمريكية فركزت في تعريفها على البعد الجنائي للإرهاب، محيلا على القوانين الجنائية الداخلية، فعرفته بأنه: (أي عملية عنف تشكل خطرا على حياة الإنسان والتي تنافي القوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أية ولاية من الولايات الأمريكية وحدثت إما داخل حدود الولايات المتحدة أو خارجها مستهدفة المصالح الأمريكية، ويكون غرض العملية ترهيب المدنيين والتأثير على الحكومة لتغيير سياستها .
وينطلق هذا التعريف من اهتمامات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولايتضمن جوانب إنسانية وعالمية مثل معظم التعريفات الأخرى، كما أن البعد السياسي فيه غير بارز بوضوح.
كما قام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدوره بتعريف الإهاب بأنه: (هو العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا، الصادر من الدول أو جماعات أو أفراد على الإنسان في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى أصناف العدوان وصور الإفساد الأرض)، وقد حرص التعريف المجمع على أن: (الجهاد للدفاع عن العقيدة الإسلامية وحماية الأوطان أو تحريرها من الاحتلال الأجنبي ليس من الإرهاب مادام ملتزما فيه بأحكام الشريعة).
ويلاحظ أن التعريف حاول الجمع بين (لمعطى الفقهي والمعطي السياسي، فمن جهة أولى نحا التعريف منحى سياسيا معتبرا أن الارهاب قد يصدر عن دول أو جماعات أو أفراد، ومن جهة أخرى ركز على المجالات الخمس التي ألح الفقه الإسلامي على حفظها وصيانتها باعتبارها ضرورات من مقاصد الشريعة وهي بالترتيب: الدين، النفس، العرض، العقل، والمال.
ويعكس هذا التعدد والكثرة في التعريفات مشكلة كبيرة انعكست على تأويل وتعريف الإرهاب حسب مقاصد ومصالح الجهة المعرفة، وتعذر التوافق على تعريف دولي موحد، كما انعكس عدم التوافق بدوره على أشغال المنظمات الدولية، خصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أي محاولة دولية لتوحيد التعريف.
ولذا استأنس العموم على استعمال مصطلح «الإرهاب» وأصبح متداولا من طرف رجالات السياسة والإعلام، فهو يصف ظاهرة تشكل محور مجموعة من التخصصات، كالقانون، وعلم الإجتماع والعلوم السياسية، إذ لايوجد فهم موحد لمصطلح «الإرهاب»، فهو يعني أشياء كثيرة وفق المجال الذي يستعمل فيه، رغم إدراج هذا المصطلح في كثير من اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة أو قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لها.
لذلك يمكن الإقرار بغياب تعريف دقيق للإرهاب في القانون الدولي، فالخلط الذي يقع فيه عدد كبير من الخبراء هو عدم التمييز بين «التعريف» وحكم قيمة، أي أنهم يسمون «الإرهاب» كل الأعمال والتصرفات العنيفة التي يرفضونها، لكنهم يرفضون استخدام هذا المصطلح في الأعمال التي يرضونها ويزكونها.وتبقى الصيغة المشهورة: هو إرهاب للبعض، ومقاومة من أجل الحرية للطرف الآخر.مصطلح الإرهاب.
وأضحى من المصطلحات التي تفتقر إلى تعريف دقيق، مع العلم أن هذا المصطلح غير ذي معنى أو تعريف. أصبح مصطلحا جوهريا في مجال السياسة والاعلام، والغريب في الأمر أن الإتفاق الخاص بمصطلحي «الرعب» و«الإرهاب» هو انعدام الاتفاق، وهذه الوضعية شاذة ملفتة للنظر خصوصا أن استعمال المصطلحين في الخطابات القانونية والسياسية أصبح متفاقما.
وهناك محاولات عديدة يتوخى منها تحديد تعريف شامل للإرهاب يتماشى وروح الشرعية وأن يكون أيضا محايدا من الناحية الايديولوجية، ففي سنة 1996 تم تعيين لجنة من هيئة الأمم المتحدة لهذا الغرض لتحرير مشروع اتفاقية شاملة حول الإرهاب، لكن العقبة الرئيسية التي اعترضت أعضاء اللجنة هي إشكالية التعريف، فأثناء اشتغال أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى اتفاق حول المسائل الجوهرية مثل (هدف الإرهاب) أو (منفذو الإرهاب) ولم يتفقوا على رأي حول إدراج (إرهاب الدولة) ضمن التعريف المقترح مع التمييز بالأساس بين الإرهاب والمقاومة الشرعية ضد الاضطهاد.
إن التعريف الدقيق الذي لا يشوبه أي لبس أو غموض لمصطلح (الإرهاب) هو مسألة ضرورية خصوصا في مجال القانون الجنائي، فالقوانين الوطنية تعرف الأعمال الإرهابية والجماعات الإرهابية من أجل تحديد المسؤولية الجنائية للجرائم الإرهابية. للأسف الشديد أن تلك القوانين يكتنفها الارتباك والغموض على المستوى الدولي.
ورغم المحاولات التي قامت بها العديد من المؤسسات الدولية في مسألة إشكالية التعريف يتأكد بأن هذا المصطلح يكتنفه كثير من الغموض مما يجعله محط عديد من التأويلات ويصبح مصدرا للشطط.
والجدير بالذكر أن هناك تعريفا مهما جاءت به الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فهي تعرف (الإرهاب) كالتالي:
كل فعل عنيف أو يهدد بالعنف كيفما كانت دوافعه أو أهدافه، لتنفيذ فرادى أو جماعات مشروع إجرامي، يهدف إلى زرع الرعب وسط السكان ووضع حياتهم أو حريتهم أو أمنهم في خطر، أو إتلاف البيئة أو البنيات التحتية العمومية والخاصة أو الاستيلاء أو الاستحواذ أو عرض المواد الطبيعية للخطر.
وإلى حدود يومنا هذا كل محاولات التعريف للإرهاب باءت بالفشل، نظرا لتعدد وتباين المقارنات السياسية، ففي دجنبر 1987 صادقت الجمعية العامة على القرار عدد 152/42، ونستشف من فحوى هذا القرار أنه عبارة عن شرح سوسيولوجي للإرهاب أكثر ما هو محاولة لتعريف قانوني محض.
وهناك إشارة قوية في هذا القرار خصوصا في الفقرة 14، حيث ميزت بين الإرهاب من جهة والمقاومة من أجل تحرير الوطن ومن أجل الحرية والاستقلال بالنسبة للشعوب التي ترزح تحت الأنظمة استعمارية أو احتلال أجنبي أو أي شكل من الهيمنة الاستعمارية.
لذلك لا ينبغي الخلط بين الإرهاب واللجوء القوي إلى الثورة ضد الاضطهاد والقهر، كما تشير إلى ذلك الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم الصعوبة التي تكتنف الفصل بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاضطهاد.
ومصطلح (الإرهاب) هو مشروط هدف التحدي السياسي، أو زعزعة أو تغيير النظام العام السياسي، وعلى هذا الأساس فإن كل تعريف للإرهاب متسم بالغموض أو انعدام التعريف أساسا، حيث يمكن لكل دولة أن تصف أي مناضل أو متمرد ب(الإرهابي)، وبصفة عامة ينعث الإرهابيون - أفرادا أو جماعات - بالقتلة دون تمييز، ولا يحترمون الحياة الإنسانية، ويفضلون العنف عن السلم والانسجام.
ويحضرني مثال مقاومة نظام الأبارتايد بإفريقيا الجنوبية بزعامة نلسون مانديلا، حينها كان حزبه يعتبر من المجموعات الارهابية المشهورة، ولقد أتى هذا الحكم واردا في إحدى تقارير وزارة الدفاع الأمريكية في سنة 1988.
إن التعاريف الفضفاضة والغامضة مسألة خطيرة، لاسيما بالنسبة للمحاكم التي تفتقر إلى الاستقلالية، أو أن النظام القضائي غير ذي فعالية، أو حينما تكون بعض الأنظمة غير خاضعة للمراقبة الدولية في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، فإن تنفيذ الأحكام القضائية الدولية رهين بالإرادة السياسية للدول، والمحاكم في هذا الباب تلعب على الضغط الذي يلعبه المجتمع الدولي في تشجيع أنظمتها على احترام القرارات القضائية، ولكن أمام انعدام آليات التنفيذ وفي غياب تعريف دولي للارهاب تتمتع الدول بسلطة تقديرية مطلقة لكي تقرر ما هو الفعل الإرهابي وما هي التدابير الملائمة لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي.
خلاصة القول: إن الإرهاب يبدو كآلة من آلات الحرب الجديدة، خصوصا أن الأهداف العسكرية التقليدية هي عبارة عن مواجهة مباشرة ومعلن عنها بين دولتين يجمعهما الصراع والعداء، وسعى إلى تحطيم وتدمير العدد الكبير من الخصم باستعمال قوة النار المهولة. أما الإرهاب فلا يواجه الجنود أو المعدات العسكرية، لكنه يفتح باب الصراع النفسي على مصراعيه، لذلك الحرب النفسية أكثر ضراوة وتأثيرا بمقارنتها بالحرب التقليدية، لأن الإرهاب يحدث صدمة نفسية مهولة، ويثير الاستنكار والسخط، ويؤجج الاضطراب والبلبلة.
ويترتب عن كل هذا هشاشة البنيات الاجتماعية والسياسية، واضطراب في السلوكات والتصرفات لدى الأفراد وهذا ما ينشده الإرهابيون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.