أعفت وزارة العدل والحريات 184 عدل من البالغين 70 سنة فما فوق لعدم إدلائهم بشهادة طبية تثبت قدرتهم على الاستمرار في أداء مهامهم، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427، الموافق ل 14 فبراير 2006. وتنص هذه المادة على أنه : " يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد". وأفاد بالغ لوزارة العدل والحريات أن التحريات أسفرت عن كون 41 عدلا غير معروفين، و44 منقطعين عن العمل، و21 عاجزين عن ممارسة عملهم، بينما 6 عدول لم يلتحقوا بعملهم، في حين أن 72 آخرين يمارسون عملهم. وكانت الوزارة قد وجهت كتبا إلى القضاة المكلفين بالتوثيق وطالبت بإشعار العدول البالغين 70 سنة من العمر بتلك المقتضيات، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد.