في محاكمة الزميلين البقالي والدركولي بشكاية من بوعامي المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية: الدفاع يتقدم بدفوعات شكلية تكشف خروقات كبيرة شرعت المحكمة الإبتدائية بالرباط صباح أمس الثلاثاء في مناقشة ملف الزميلين عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم» ورئيس تحريرها عمر الدركولي المتابعين بناء على شكاية مباشرة تقدم بها المسمى إدريس بوعامي، المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بالرباط، والذي تم فضح خروقاته بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات المنشور سنة 2011. وتدخل دفاع الزميلين عبد الله البقالي وعمر الدركولي في مستهل هذه المحاكمة وتقدم بدفوع شكلية انصبت حول الخروقات السافرة التي همت من جهة الاستدعاء المباشر، ومن جهة ثانية الشكاية، فضلا عن إقرار متابعة قديمة في ظل قانون صحافة جديد، وإقحام رئيس تحرير جريدة «العلم» في هذه النازلة ضدا على مقتضيات الفصول 67 و95 و96، مما يشكل تعسفا للقانون، وبالتالي ترتيب الآثار القانونية المتعلقة ببطلان المتابعة، لأن ما بُني على باطل فهو باطل. وهكذا حدد الدفاع، الممثل في الأستاذ خالد الطرابلسي والأستاذة عبلة ستة دفوع شكلية للقول ببطلان المتابعة المُسطرة في حق موكليه، بدءاً بعدم التقيد بمقتضى الفصل 72 من قانون الصحافة القديم، الذي حُركت المتابعة في إطاره، حيث اشترط وجوب تضمين التهمة وتحديدها والإشارة إلى النص القانوني المراد تطبيقه، مع احترام آجال تبليغ الاستدعاء ب 15 يوما، وهو ما لم يتم التقيد به خلافا أيضا لمقتضى هو من النظام العام. في هذا السياق أشار الدفاع إلى أن الاستدعاء المباشر من جهة بُلِّغ للزميلين البقالي والدركولي داخل أجل 5 أيام وليس 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، ومن جهة ثانية أن هناك تباينا صارخا وفاضحا بين هذا الاستدعاء والشكاية المباشرة التي تقدم بها المشتكي، وذلك من جانب المقتضيات القانونية لكل واحدة منهما، حيث يوجد بالأولى الفصول 38، و44، 45، و47 و48 و67 و68 من قانون الصحافة، في حين أن الشكاية تحتوي على مقتضيات من قبيل الفصول 46 و70 و71 و72 و75، أي أن هناك انحرافا وزيغا عن إرادة المشتكي من خلال إضافة فصول أخرى لم تذكر في الاستدعاء المباشر. واستغرب الدفاع بهذا الخصوص تضمين الاستدعاء المباشر لشروط وشكليات قانونية غير محددة في القانون ولم تذكر حتى في الاجتهاد القضائي، حيث تم إقحام حتى ملتمسات الطرف المدني، الذي حدد مطالبه في مبلغ 400 ألف، علما أن هناك شروطا لتقديم هذه المطالب، علما أن الفصل 72 لا يتحدث عن الدعوى المدنية. وزاد استغراب الدفاع بالتساؤل عما إذا كان رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يتبنى الاستدعاء المباشر الموقع من طرفه. وذكر الدفاع في هذا الخصوص بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/2/22، والذي يؤكد بأن الاستدعاء المباشر لا يكون صادرا عن كتابة الضبط وإنما النيابة العامة بصفتها ممارسة للدعوى العمومية، معتبرا «أي القرار» أن القول بخلاف ذلك هو تحريف للقانون، وذلك في قرار بعد النقض أدرج ملفه أمام محكمة الاستئناف بالرباط. وشدد الدفاع على أن موكليه يحاكمان بمقتضيات قانون الصحافة القديم الذي، أصبح والعدم سواء في ظل قانون الصحافة والنشر الجديد، مما يجعل المتابعة باطلة، مضيفا أنه تم إقحام رئيس تحرير جريدة «العلم» في هذه القضية، لانعدام مسؤوليته، خرقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافةالقديم، والفصلين 95 و 96 من قانون الصحافة والنشر الجديد. كما تقدم دفاع الزميلين عبد الله البقالي وعمر الدركولي بملتمس استدعاء المشتكي في إطار التفاعل وتسليط الأضواء الكاشفة في هذه النازلة، لأن ما كتبه مدير جريدة «العلم» هو ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011. وأخر الملف لجلسة 2017/1/24 من أجل تمكين دفاع الطرف المدني من الرد على هذه الدفوع الشكلية، بعد التماس النيابة العامة في آخر مرافعتها القصيرة تطبيق القانون. في محاكمة الزميلين البقالي والدركولي بشكاية من بوعامي: دفوعات شكلية تكشف خروقات كبيرة