أنهى مشروع مرسوم جديد، صادقت عليه الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد، أمس الخميس، حقبة إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الجامعية إلى اللجان الإقليمية، بعد الانتقادات التي تطالها كل سنة بسبب "إقصاء" بعض المستحقين للمنح. وأسند مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة (أسند) البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا. وقالت الوزارة ضمن مذكرة تقديم، إن مشروع هذا المرسوم، جاء تفعيلا الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، من ناحية. ومن ناحية أخرى، تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام. وذكرت الوزارة، أن هذا المشروع الذي أعدته، بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين المعنيين، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية . ویروم مشروع هذا المرسوم، الذي تتوفر "العمق" على تفاصيله، إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا. كما يهدف إلى تحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد. علاوة على إحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم بالعالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها. ويروم أيضا استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاریخ نشر هذا المرسوم، في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم، على أنه يتعين لطلب منحة السلم الأول أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الاجتماعية. فيما نصت المادة الثانية على إحداث لجنة وطنية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية التالية: التعليم العالي بصفته، رئيسا، والمالية عضوا، والتربية الوطنية عضوا، والتكوين المهني، عضوا. وأجازت نفس المادة لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته. في سياق متصل، نصت المادة على أنه تمثل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل. وحدد مشروع المرسوم مهام اللجنة الوطنية في تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية، وحصر لوائح الطلبة الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، واقتراح أي تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية. وبموجب هذه المادة تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما تعد اللجنة الوطنية نظاما داخليا، وتصادق عليه في أول اجتماع لها. ويحدد هذا النظام الداخلي، بحسب المصدر ذاته، على الخصوص، ما يلي: طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها، وقواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات، وكيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات، على أن تتولى المصالح المختصة بقطاع التعليم العالي كتابة اللجنة الوطنية. وبخصوص إيداع طلبات الاستفادة من مح السلم الأول، فقد أشار المشروع إلى أنه يتم إيداعها بطريقة إلكترونية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية Minhaty.ma المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ووفقا لمشروع المرسوم، فإن المصالح المختصة بوزارة الداخلية توافي اللجنة الوطنية بلائحة الطلبة الذين يستجيبون لعتبة الاستفادة من المنحة، وتضع اللجنة الوطنية رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لائحة الطلبة الممنوحين فور انتهاء أشغالها. وتحدد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث والمنح الدراسية بالخارج والتخصصات ذات الأولوية وكيفيات ترتيبها ومعايير الاستحقاق العلمي وكذا كيفيات سير اللجان المحدثة في المادتين 9 و11 بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم، على إحداث منحة خاصة لفائدة الطلبة المستفيدين من حركية بين مؤسسات التعليم العالي العام لإنجاز جزء من تكوينهم الأساسي بمؤسسة التعليم العالي العام غير مؤسستهم الأصلية، وذلك لمدة فصل أو فصلين دراسيين على الأكثر. وتهدف المنحة الخاصة إلى تشجيع التعاون والتعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي العام، وتنمية الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة، والتعرف على الموروث الثقافي وتعزيز سبل العيش المشترك. ويستفيد من المنحة الخاصة الطلبة المسجلون بصفة قانونية في مؤسسات التعليم العالي التي أبرمت فيما بينها اتفاقية للتعاون، وفق التشريع الجاري به العمل، والمستجيبون للشرطين التاليين: استيفاء فصلين دراسيين على الأقل، والتوفر على مشروع دراسي أو بحثي أو تدريب يستلزم الاستفادة من الموارد والبنيات المتوفرة لدى مؤسسة التعليم العالي العام المستقبلة. وبموجب هذا المرسوم يحدد سنويا عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. فيما نصت المادة الرابعة، على أنه يظل الطلبة المستفيدون من إحدى المنح الدراسية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.512 الجاري بها العمل قبل التاريخ المذكور. وأسندت المادة الخامسة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.