تزايدت الاتهامات الموجهة إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وحكومته، بارتكاب جريمة "الخيانة العظمى"، بعد عودة الجدل والسخونة من جديد حول موضوع جزيرتي صنافير وتيران، حيث تقدَّم المحامي خالد علي، ببلاغ يتهمه بذلك صراحة، إلى النائب العام، الثلاثاء. واستند البلاغ، والاتهامات المماثلة، الصادرة من عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية والبرلمانية، إلى نص المادة 77 من قانون العقوبات المصري، التي رأوا أنها تنطبق على تنازل كل من السيسي وحكومته عن السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية. وتنص المادة 77 (أ) من القانون على أنه: "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب، عمدا، فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". أول بلاغ من نوعه للنائب العام وتقدَّم المحامي خالد علي (أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير)، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد السيسي، ورئيس وزرائه، ورئيس برلمانه، ووزيري خارجيته، وداخليته، بتهمة "السعي لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية برغم الحكم بمصريتهما". وشدَّد البلاغ على مخالفة السسيي لنصوص المواد رقم (77، 77د /1/ 2، 77ه، 82أ ب ج، 85 أ، 123) من قانون العقوبات المصري، إثر تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها، وبالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ورفض وقف تنفيذه. والتمس المبلغ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة قِبل المبلغ ضدهم، وأشار إلى أنهم ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها بالمادة 77 (عقوبات). وأوضح أن المادة 123 من قانون العقوبات تقضي أيضا بأنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. دبلوماسي سابق: الجريمة ثابتة ورأى القيادي المعارض، والدبلوماسي السابق، السفير معصوم مرزوق، أن المادة 77 من قانون العقوبات تنطبق على حالة الجزيرتين. وقال على صفحته بموقع "فيسبوك": "قرار الحكومة يؤكد انتفاء احتمال الخطأ أو سوء التقدير"، مشيرا إلى توفر الركن المعنوي مما يؤكد ثبات الجريمة، ولكن لن يكفي القانون وحده، وفق قوله. وتابع أن تعمد الحكومة التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، بالمخالفة للدستور، يوقع أفرادها كافة تحت طائلة القانون، وتحديدا المادة 77 من قانون العقوبات، التي تقضي بالمعاقبة بإعدام كل من ارتكب عملا يضر باستقلال البلاد. برلماني: حكومة السيسي مجرمة وقاتلة وهاجم عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، سيد أبو بريدعة، حكومة شريف إسماعيل، قائلا إنها "انتقلت من مرحلة الفشل إلى الإجرام". وطالب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، بتطبيق نص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية على أعضاء الحكومة ومحاكمتهم. وأضاف: "الشعب بيغلي، والجزيرتان مصريتان، والحجية تعلو على كل اعتبار، وهناك حكم محكمة يؤكد ملكية مصر للجزيرتين، والحكومة قتلت الشعب ومنعت عنه الدواء، ويجب سحب الثقة منها، وتقديم الوزراء للنائب العام لمحاكمتهم". ومن جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير هو باللجوء إلى التحكيم الدولي، مشددا على أن التفريط في الأراضي المصرية يعد "خيانة عظمى"، وفق تعبيره. وكتب البرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "أرجو أن تتريث الحكومة في إرسال اتفاقية تيران إلى البرلمان استباقا لحكم مجلس الدولة، التنازل عن الأرض خيانة، عظمى، ولو وافق عليه الشعب كله"، مضيفا: "حل مشكلة تيران لا يجب أن يتم إلا بعد تحكيم دولي"، وفق قوله. نور فرحات: الفقرة هاء تقود للسجن المؤبد وفي سياق متصل، قال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، إنه إذا تم تأييد الحكم في المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة 77 فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق، ونصها كالتالي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة ا?جنبية في شا?ن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".ِ وأضاف فرحات، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "الحكومة ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها، وجريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم"، بحسب قوله. وغير بعيد، قال الفقيه الدستوري، والعضو بهيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، المحامي عصام الإسلامبولي، في حوار مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن المادة رقم 77 في الدستور المصري، فقره (ه)، تنص على أن "كل من أوكل له مهمة التفاوض باسم الدولة، وأساء استخدام هذا الحق، ما ترتب عليه إلحاق الضرر بالبلاد، فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وجزاؤها المؤبد". وأضاف: "بناء على هذه المادة، سيحاكم كل من وقع على هذه الاتفاقية، سواء كان البرلمان إذا وافق عليها، أو الرئيس نفسه حال توقيعه عليها".