أطلقت المملكة المغربية، بشكل رسمي اليوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي تحمل إسم "إدارتي"، تحت العنوان الإلكتروني:www.idarati.ma" وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ بالمناسبة، أن إطلاق هذه البوابة الوطنية يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمترفقين، وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة، بالإضافة إلى ما حدده القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والمبادئ العامة المنظمة للعلاقة بين المرتفق والإدارة. وقالت الوزارة إن بوابة "إدارتي" جرى إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، "قطاع إصلاح الإدارة" ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر. وتعتبر بوابة إدارتي واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق، حيث تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية. ويعد إطلاق هذه البوابة خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون 55.19، على أن يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الفضاء الإخباري للبوابة، يشكل المرجع الوطني الرسمي للمرتفق، من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام. وذكرت الوزارة أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي". وأشارت الوزارة إلى أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة، جرى إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارة المعنية، طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط. وحددت قواعد التبسيط في "عدم مطالبة المرتفق بأكثر ن نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له"، و"عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو الإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب"، إضافة إلى "إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف"، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.