يأتي هذا المقال كتتمة للمقالين السابقين الذين تم نشرهما على أعمدة الصحف والجرائدة الالكترونية: المقال الأول، كان في موضوع ((أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات))، والذي تناولنا فيه نظام الصندوق المغربي للتقاعدCMR الذي أحدث سنة 1930، كنظام إجباري التطبيق، إلا أن هذا النظام يعاني من إختلالات مالية عميقة وهيكلية تزداد تفاقما مع مرور الزمن، حيث أن كل التقارير تجمع على أن هذا الصندوق سيعرف صعوبات مالية ابتداء من سنة 2014، وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية إبتداء من سنة 2021، كما وقفنا على المقترح الحكومي الذي أحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شأن إصلاح هذا النظام في غياب المقاربة التشاريكة مع النقابات، وما أسفر عن هذا المقترح من جهة، الرفع في وتيرة الغليان الاجتماعي، ومن جهة أخرى، رفض المقترح داخل الحركة النقابية المغربية والذي نتج عنه احتجاجات وإضراب وطني الذي عرفه المغرب يوم 29 أكتوبر 2014؛
المقال الثاني، كان في موضوع ((متى كان نظام التقاعد التكميلي بديلا لنظام التقاعد الأساسي))، حيث تتطرقنا فيه إلى نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي أنشأ سنة 1949 على شاكلة جمعية لأرباب العمل، يخضع لقانون الجمعيات، ويعمل على تسيير نظام تكميلي اختياري لصالح أجراء القطاع الخاص، وهذا الصندوق أصبح بحكم الواقع نظاما تكميليا إختياريا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS، حيث أدرج هذا النظام ضمن أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، كما وقفنا كذلك على الاحتياطات المالية للصندوق وديمومته إلى أمد يفوق 2060، وفي الأخير تم الوقوف على إشكالية هذا النظام التكميلي والاختياري الذي أصبح في بعض الحالات بديلا لنظام التقاعد الأساسي الاجباري.
أما مقالنا هذا سنتناول فيه نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، كمؤسسة عمومية عهد إليها تسيير الضمان الاجتماعي، والملزم تطبيقه على مقاولات القطاع الخاص.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية، عهد إليها مهمة تسيير نظام الضمان الاجتماعي، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، والموضوع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل، التي أحدثت بمقتضى ظهير شريف رقم 148-59-1 المؤرخ في 31 دجنبر 1959 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي([1])، الذي خضع لعدة تعديلات، حيث تم تتميمه بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 ([2])، وتتميمه بمقتضى قانون رقم 7.80 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.314 بتاريخ 6 مايو 1982([3])، وتعديله وتتميمه بموجب قانون 17.02 الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.04.127 المؤرخ في 4 نوفمبر 2004([4])، وفي الأخير تم تتميمه بموجب قانون 117.12 الصادر بتنفيذه ظهير شريف 1.14.115بتاريخ 30 يونيو 2014([5]).
والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسير من طرف مجلس إداري يتكون من ممثلي الإدارة والمشغلين والأجراء وينتخب أعضاؤه لمدة ثلاث سنوات، كما يتم تمويله بواسطة مساهمات المشغلون بنسبة الثلثين والأجراء بنسبة الثلث الاخر، باستثناء التعويضات العائلية التي يتحملها المشغلون وحدهم، بعد أن يكون مقدار واجب الاشتراك حدد بمرسوم وباقتراح من وزير التشغيل ووزير المالية.
أما مسؤولية أداء مجموع واجب الاشتراك تقع على عاتق المشغل، متحملا وحده واجب الاشتراك، وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية منافية لذلك ([6]).
لقد أجاز المشرع المغريي من خلال الفصل السادس من الظهير الشريف المنظم للضمان الاجتماعي([7])، على تلقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS من جهة، لتسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى، ومن جهة أخرى تلقي هبات ووصايا. كما أجاز كذلك المشرع للصندوق بأن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات وكذا، شريطة التوفر مسبقا على إذن مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، جميع العقارات وذلك بعد موافقة المجلس الإداري، في الوقت الذي أجاز للصندوق إبرام قروضا لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية، وكذلك إبرام لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات.
وفضلا عن ذلك، ألزم المشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب الفصل 30 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بإيداع الأموال الاحتياطية المتوفرة لديه غير الأموال اللازمة لتسييره العادي، لدى صندوق الإيداع والتدبير.
ومهمة الصندوق الأساسية تكمن في تدبير النظام الإجباري للضمان الاجتماعي لمجموع الأجراء القطاع الخاص، وهذا ما سنتناوله في هذا المقال، من خلال التطرق إلى كل من إلزامية نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مقاولات القطاع الخاص(أولا)، مع التركيز بالخصوص على نظام التقاعد الأساسي الملزم تطبيقه في القطاع الخاص(ثانيا)، محاولا إظهار بعض مكامن العيوب الذي يعرفه نظام التقاعد من جراء تطبيقه على أجراء القطاع الخاص، عسى أن يؤخذ بهذه العيوب بعين الاعتبار كمقترح تعديل في الإصلاح الذي ستعرفه منظومة التقاعد المغربي.
أولا إلزامية نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مقاولات القطاع الخاص
أنشأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إضفاء الطابع الإلزامي على القطاع الخاص، لحماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض أو الولادة أو الشيخوخة. والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتغطية إلزامبة واجبارية على أجراء القطاع الخاص، إذاً ما هي الفئات الخاضعة لهذا النظام (أ)، وما هي الخدمات المقدمة من طرف هذا النظام(ب).
أ. الفئات الخاضعة لهذا النظام يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا، حسب الفصل الثاني من ظهير شريف 1972، على مايلي: - المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته؛ - الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد؛ - الأعوان المتقاعدون بحكم الحق العام المؤقتون المياومون العرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية؛ - الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛ - الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛ - البحارة والصيادون بالمحاصة؛ - الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لا يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل الثالث. وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على من يأتي: - الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد؛ - الأعوان المتقاعدون بحكم الحق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية؛ - المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية؛ - الأعوان المستخدمون بالمنازل؛ - الشغالون المؤقتون أوالعرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛ - الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه. ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد أو مجموعة من مشغلين واحدة.
لكن هذا النظام حسب الفصل الثالث من قانون 1.72.184، لايجري على الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعات العمومية الأخرى ولا على الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية، ولا حتى على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، كما لا يجري كذلك على الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصناف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية تضمن بحكم القانون الاستفادة من تعويضات تعادل على الأقل التعويضات المقررة في الظهير الشريف. غير أن الإعفاء من الإنخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الوزير المكلف بالشغل بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تتحدد بمرسوم.
ب. الخدمات المقدمة من طرف الصندوق يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمؤمنيه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، مجموعة من الخدمات التي تتجلي في مايلي:
1. التعويضات العائلية؛ 2. الخدمات القصير الأمد المتجلية في التعويضات اليومية عن المرض والأمومة أو عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتعويضات عن الوفاة؛ 3. الخدمات الطويلة الأمد المتعلقة بمعاشات العجز ومعاشات الشيخوخة ومعاشات ذوي الحقوق.
وهذه الخدمات باستثناء التعويضات العائلية التي يتحملها المشغلون وحدهم، مساهمتها يتحملها كل من رب العمل في حدود ثلثين، أما الأجير فمساهمته في حدود الثلث (الفصل 20 من ظهير 1972)، وتحتسب على أساس نسبة إجمالية تقدر ب 11.89% من الأجر الخام في حدود 6000 درهم كسقف شهري للراتب.
ومادام المقال الأول يرتكز على إصلاح منظومة التقاعد، فإننا سنركز على نظام التقاعد الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS، كثالث نظام للتقاعد، من ضمن أربعة ركائز أساسية من منظومة التقاعد في المغرب، حيث يعتبر نظام التقاعد أساسي وإجباري التطبيق على أجراء القطاع الخاص، وفي نفس الوقت سنحاول إبراز بعض مكامن العيوب الذي يعرفه هذا النظام وملفه معروض إلى جانب أنظمة التقاعد الأخرى، على أنظار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
ثانيا نظام التقاعد الاساسي في القطاع الخاص
بعد أن عهد تسيير الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة عمومية منذ سنة 1959، أصبح هذا الصندوق يقدم تعويضات طويلة المدى، والتي هي عبارة عن مجموعة من الرواتب حسب الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 1972 ومنها على الخصوص رواتب عن الشيخوخة. وبداية سنقف على السقف المعتمد في الاحتساب، الذي يعتبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنصرا محوريا في تحديد معاش التقاعد(1)، لكن الممارسة والتطبيق أبانت على مدى ضعف هذا السقف الذي يؤدي إلى هزالة معاش التقاعد من جهة، ومن جهة أخرى ما تتسم به مسطرة الاحالة على التقاعد من عيوب والتي قد تؤدي في أخر المطاف إلى إنتهاك حقوق الأجراء(2)، مما يتطلب تقوية أجهزة المراقبة من أجل حماية التشريع التنظيمي(2)، وتطبيق الجزاءات في حالة الاخلال بتطبيق الأحكام القانونية (4)، إلا أنه قد تعرف هذه العقوبات تراجعا وتخفيفا من طرف مشرع المدونة(5).
1. الأجر المعتمد في الاحتساب للحصول على معاش التقاعد يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأساس لاحتساب معاش التقاعد، على مبلغ 6000درهم كسقف مصرح به، والذي يعتبر عنصرا محوريا في تحديد المعاش، بعد أن عرف هذا السقف تطورا خلال السنوات السابقة، حيث انتقل من 3000 درهم سنة 1990 إلى 5000 رهم سنة 1993 ثم انتقل بعد ذلك سنة 2002 إلى 6000درهم. ومعدل تعويض الأجير المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 70 % من السقف المحدد في 6000درهم أي 4200درهم، والذي يشكل تراجعا ملموسا بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أجورا عليا غداة تقاعدهم. في الوقت الذي كان على الصندوق أن لا يتوقف على المبلغ الجزافي(أ)، بقدر ما كان عليه أن يعترف لكل أجير بقيمة مجهوداته الاسهامية(ب).
أ. لا يجب أن يتوقف الصندوق على المبلغ الجزافي بالرغم من التطور الذي عرفه المبلغ المصرح به والمعتمد في الاحتساب، فلازال المبلغ والسقف المحدد ضعيفا وهزيلا، بالمقارنة مع تطور أجرة الساكنة النشيطة التي لا تساير التضخم المالي، حيث يعرف هذا السقف إرتفاعا في بعض دول البحر الأبيض المتوسط، كتونس وتركيا واسبانيا.
لذا، لا يجب أن يتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المجهودات الاسهامية للأجير على المبلغ الجزافي المحدد مسبقا حاليا في 6000 درهم، بقدر ما يجب أن ترتبط المساهمة بالمبلغ الحقيقي الذي يتقضاه الأجير شهرباً.
وأمام ضعف السقف المعتمد في الاحتساب والمحدد في 6000درهم، نتساءل، كيف يعقل أن يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS في عملية احتساب المعاش، على مبلغ جزافي لا يتعدى 6000درهم، بالنسبة للأجراء المنخرطين في هذا الصندوق الذي يتقاضون أجرة شهرية تفوق 6000درهم؟ وفي نفس الوقت يذهب المشرع بالسماح لهذه الفئة من الاجراء بالانخراط في نظام التقاعد التكميلي الإختياري المتجلى في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي جاء كنظام تكميلي لأجراء القطاع الخاص، المنخرطين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لكن الممارسة أبانت أن هناك صعوبة كبيرة في تفعيل الاستفادة من التقاعد التكميلي، حيث أن نسبة المشاركة لا تتجاوز 15 بالمائة من أجراء القطاع الخاص المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي منخرطون في التقاعد التكميلي، فهل سيسمح أرباب عمل المقاولات، لهذه الفئة من الاجراء التي يفوف أجرتها الشهرية 6000درهم، من الانخراط في نظام التقاعد التكميلي الاختياري، وما سينتج عن هذا الانخراط من مصاريف إضافية يساهم بها المشغل كنصيبه المتجلى في الثلثين إلى جانب نصيب الأجير المتجلى في الثلث؟ مع العلم أن أرباب عمل المقاولات والمؤسسات يلجأون إلى عملية الغش في التصريحات أو التهرب الكلي بالتصريح بكتلة الأجور كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ب. يجب على الصندوق أن يعترف لكل أجير بقيمة مجهوداته الاسهامية كان على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS الاعتماد في الاحتساب على الأجرة الشهرية للأجير كما هو الشأن بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعدCMR، ما دام أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS يلجأ إلى اعتماد الأجر الشهري في الاحتساب بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أقل من 6000 درهم، لذا يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يحرر السقف المحدد، وأن يعترف لكل أجير بقيمة مجهوداته الاسهامية، كي يستفيد المنخرط من نتائجها من جهة، او العمل على مراجعة السقف والرفع منه، لكن شريطة اعتبار الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR نظام اجباري على القطاع الخاص، بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أكثر من 6000 درهم وبمساهمة المشغل في المشاهرة.
2. المسطرة القانوية للإحالة على التقاعد
إن إحالة الأجير المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على التقاعد لبلوغه للسن القانوني والمتوقف عن مزاولة العمل، حدده المشرع المغربي في ستين (60) سنة وهي قاعدة عامة، ويمكن إحالته ابتداء من خمسة وخمسين سنة، كما يمكن تأخير الاحالة بصفة استثنائية ولكن بطلب من الأجير بعد موافقة المشغل والبث فيها من طرف وزارة التشغل. إلا أن المشرع اشترط في تصريف المبلغ الشهري لمعاش التقاعد، توفر الأجير على 3240 يوما على الأقل من التأمين. وفي هذا الصدد، نص الفصل 53 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على أنه ((يخول للمؤمن له البالغ 60 عاما والمتوقف عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب الشيخوخة إذا أثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربيعين يوما على الأقل من التأمين، غير أن سن الستين يخفض إلى 55 عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض))،
$$(".desc").each( function(link) { new Tooltip(link, { mouseFollow: false }); });