اجتمعت حكومة العثماني، في مجلس خارج تاريخ مجالسها التقليدي، التي تنعقد كل خميس، يومه الأحد 22مارس 2020. وتضمنت أشغال مجلس الحكومة، الذي فرضه إعلان حالة الطورائ الصحية مساء الجمعة 20مارس الجاري، المصادقة على مشروع قانون التصفية 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018، الذي يتضمن حصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2018، وكذا بحصر حساب نتيجة نفس السنة. وكذلك، المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. فضلا عن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-"كوفيد 19". وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عن مجلسها هذا، أن مشروع المرسوم بقانون المتعلق ب بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ''كوفيد 19''. وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار، التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. كما أبرزت الحكومة أن هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، يوضح البلاغ. و يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة. وأما في ما يتصل بمشروع مرسوم رقم 2.20.293 ، الذي يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-"كوفيد 19"، فقالت الحكومة في بلاغها إنه يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا- "كوفيد 19". إذ يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم؛ ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى؛ ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛ و إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.